وَمن صلى الظّهْر مِمَّن عَلَيْهِ الْجُمُعَة قبل الامام لم تصح والا صحت والافضل بعده وَحرم سفر من تلْزمهُ بعد الزَّوَال وَكره قبله مَا لم يات بهَا فِي طَرِيقه اَوْ يخف فَوت رفْقَة
وَشرط لصحتها الْوَقْت وَهُوَ اول وَقت الْعِيد الى اخر وَقت الظّهْر فان خرج قبل التَّحْرِيمَة صلوا ظهرا والا جُمُعَة وَحُضُور اربعين بالامام من اهل وُجُوبهَا فان نَقَصُوا قبل اتمامها استأنفوا جُمُعَة ان
[ ١٢٧ ]
امكن والا ظهرا وَمن اِدَّرَكَ مَعَ الامام رَكْعَة اتمها جُمُعَة
وَتَقْدِيم خطبتين من شَرطهمَا الْوَقْت وَحمد الله وَالصَّلَاة على رَسُوله ﵇ وَقِرَاءَة اية وَحُضُور الْعدَد الْمُعْتَبر وَرفع الصَّوْت بِقدر اسماعه وَالنِّيَّة وَالْوَصِيَّة بتقوى الله وَلَا يتَعَيَّن لَفظهَا وان تَكُونَا مِمَّن يَصح ان يؤم فِيهَا لَا مِمَّن يتَوَلَّى الصَّلَاة
وَتسن الْخطْبَة على مِنْبَر اَوْ مَوضِع عَال وَسَلام خطيب اذا خرج واذا اقبل عَلَيْهِم وجلوسه الى فرَاغ الاذان وَبَينهمَا قَلِيلا وَالْخطْبَة قَائِما مُعْتَمدًا على سيف اَوْ عَصا قَاصِدا تلقاءه وتقصيرهما وَالثَّانيَِة اكثر وَالدُّعَاء للْمُسلمين وابيح لمُعين كالسلطان
وَهِي رَكْعَتَانِ يقرا فِي الاولى بعد الْفَاتِحَة الْجُمُعَة وَالثَّانيَِة الْمُنَافِقين وَحرم اقامتها وَعِيد فِي اكثر من مَوضِع بِبَلَد الا لحَاجَة واقل السّنة بعْدهَا رَكْعَتَانِ واكثرها سِتّ
وَسن قبلهَا ارْبَعْ غير راتبة وَقِرَاءَة الْكَهْف فِي يَوْمهَا وليلتها
[ ١٢٨ ]
وَكَثْرَة دُعَاء وَصَلَاة على النَّبِي ﷺ وَغسل وتنظف وتطيب وَلبس بَيْضَاء وتبكير اليها مَاشِيا ودنو من الامام
وَكره لغيره تخطي الرّقاب الا لفرجة لَا يصل اليها الا بِهِ وايثار بمَكَان افضل لَا قبُول
وَحرم ان يقوم غير صبي من مَكَانَهُ فيجلس فِيهِ وَالْكَلَام حَال الْخطْبَة على غير خطيب وَمن كَلمه لحَاجَة وَمن دخل والامام يخْطب صلى التَّحِيَّة فَقَط خَفِيفَة