خِيَار مجْلِس فالمتبايعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا بأبدانهما عرفا
وَخيَار شَرط وَهُوَ ان يشترطاه اَوْ احدهما مُدَّة مَعْلُومَة
[ ١٦٥ ]
وَحرم حِيلَة وَلم يَصح البيع وينتقل الْملك فيهمَا لمشتر لَكِن يحرم
وَلَا يَصح تصرف فِي مَبِيع وعوضه مدتهما الا عتق مُشْتَر مُطلقًا والا تصرفه فِي مَبِيع وَالْخيَار لَهُ
وَخيَار غبن يخرج عَن الْعَادة لنجش اَوْ غَيره لَا لاستعجال
وَخيَار تَدْلِيس بِمَا يزِيد بِهِ الثّمن كتصرية وتسويد شعر جَارِيَة
وَخيَار غبن وعيب وتدليس على التَّرَاخِي مَا لم يُوجد دَلِيل الرِّضَا
[ ١٦٦ ]
الا فِي تصرية فَثَلَاثَة ايام
وَخيَار عيب ينقص قيمَة الْمَبِيع كَمَرَض وفقد عُضْو وزيادته
فاذا علم الْعَيْب خير بَين امساك مَعَ ارش اَوْ رد واخذ ثمن
وان تلف مَبِيع اَوْ اعْتِقْ وَنَحْوه تعين ارش وان تعيب ايضا خير فِيهِ بَين اخذ ارش ورد مَعَ دفع ارش وياخذ ثمنه
وان اخْتلفَا عِنْد من حدث فَقَوْل مُشْتَر بِيَمِينِهِ
وَخيَار تخبير ثمن فَمَتَى بَان اكثر اَوْ انه اشْتَرَاهُ مُؤَجّلا اَوْ مِمَّن
[ ١٦٧ ]
لَا تقبل شَهَادَته لَهُ اَوْ باكثر من ثمنه حِيلَة اَوْ بَاعَ بعضه بِقسْطِهِ وَلم يبين ذَلِك فلمشتر الْخِيَار
وَخيَار لاخْتِلَاف الْمُتَبَايعين فاذا اخْتلفَا فِي قدر ثمن اَوْ اجرة وَلَا بَيِّنَة اَوْ لَهما حلف بَائِع مَا بِعته بِكَذَا وانما بِعته بِكَذَا ثمَّ مُشْتَر مَا اشْتَرَيْته بِكَذَا وانما اشْتَرَيْته بِكَذَا وَلكُل الْفَسْخ ان لم يرض بقول الاخر وَبعد تلف يَتَحَالَفَانِ وَيغرم مُشْتَر قِيمَته
وان اخْتلفَا فِي اجل اَوْ شَرط وَنَحْوه فَقَوْل ناف اَوْ عين مَبِيع اَوْ قدره فَقَوْل بَائِع
وَيثبت للخلف فِي الصّفة وَتغَير مَا تقدّمت رُؤْيَته