صَحِيح كَشَرط زِيَادَة فِي مهرهَا فان لم يَفِ بذلك فَلهُ الْفَسْخ
وفاسد يبطل العقد وَهُوَ اربعة اشياء
نِكَاح الشّغَار والمحلل والمتعة وَالْمُعَلّق على شَرط غير
[ ٢١٩ ]
مَشِيئَة الله تَعَالَى وفاسد لَا يُبطلهُ كَشَرط الا مهر اَوْ لانفقة اَوْ ان يُقيم عِنْدهَا اكثر من ضَرَّتهَا اَوْ اقل وان شَرط نفي عيب لَا يفْسخ بِهِ النِّكَاح فَوجدَ بهَا فَلهُ الْفَسْخ