فَمن غصب كَلْبا يقتنى اَوْ خمر ذمِّي مُحْتَرمَة ردهما لَا جلد ميتَة
واتلاف الثَّلَاثَة هدر
وان استولى على حر مُسلم لم يضمنهُ بل ثِيَاب صَغِير وحليه
وان اسْتَعْملهُ كرها اوحبسه فَعَلَيهِ اجرته كقن
[ ١٩٠ ]
وَيلْزمهُ رد مَغْصُوب بِزِيَادَتِهِ وان نقص لغير تغير سعر فَعَلَيهِ ارشه
وان بنى اَوْ غرس لزمَه قلع وارش نقص وتسوية ارْض والاجرة
وَلَو غصب مَا اتّجر اَوْ صَاد اَوْ حصد بِهِ فمهما حصل بذلك فلمالكه
وان خلطه بِمَا لايتميز اَوْ صبغ الثَّوْب فهما شريكان بِقدر ملكيهما وان نقصت الْقيمَة ضمن