قسْمَة ترَاض وَهِي فِيمَا لَا يَنْقَسِم الا بِضَرَر اَوْ رد عوض كحمام ودور صغَار
وَشرط لَهَا رضَا كل الشُّرَكَاء وَحكمهَا كَبيع وَمن دَعَا شَرِيكه فِيهَا وَفِي شركَة نَحْو عبد وَسيف وَفرس الى بيع اَوْ اجارة اجبر فان ابى بيع اَوْ اوجر عَلَيْهِمَا وَقسم ثمن اَوْ اجرة
الثَّانِي قسْمَة اجبار وَهِي مَا لَا ضَرَر فِيهَا وَلَا رد عوض كمكيل وموزون من جنس وَاحِد ودور كبار فَيجْبر شريك اَوْ وليه عَلَيْهَا
[ ٢٦٤ ]
وَيقسم حَاكم على غَائِب بِطَلَب شريك اَوْ وليه وَهَذِه افراز وَشرط كزن قَاسم مُسلما عدلا عَارِفًا بِالْقِسْمَةِ مَا لم يرْضوا بِغَيْرِهِ وَيَكْفِي وَاحِد وَمَعَ تَقْوِيم اثْنَان
وتعدل السِّهَام بالأجزاء ان تَسَاوَت والا بِالْقيمَةِ اَوْ الرَّد ان اقتضته ثمَّ يقرع وَتلْزم الْقِسْمَة بهَا وان خير احدهما الْأُخَر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما
[ ٢٦٥ ]
= كتاب الشَّهَادَات =
تحملهَا فِي غير حق الله فرض كِفَايَة واداؤها فرض عين مَعَ الْقُدْرَة بِلَا ضَرَر
وَحرم اخذ اجرة وَجعل عَلَيْهَا لَا اجرة مركوب لمتأذ بمشي وان يشْهد الا بِمَا يُعلمهُ بِرُؤْيَة اَوْ سَماع اَوْ استفاضة عَن عدد يَقع بِهِ الْعلم فِيمَا يتَعَذَّر علمه غَالِبا بغَيْرهَا كنسب وَمَوْت وَنِكَاح وَطَلَاق ووقف ومصرفه
وَاعْتبر ذكر شُرُوط مشهود بِهِ وَيجب اشهاد فِي نِكَاح وَيسن فِي غَيره
وَشرط فِي شَاهد اسلام وبلوغ وعقل ونطق لَكِن تقبل من اخرس بِخَطِّهِ وَمِمَّنْ يفِيق حَال افاقته وعدالة وَيعْتَبر لَهَا شَيْئَانِ
الاول الصّلاح فِي الدّين وَهُوَ اداء الْفَرَائِض برواتبها وَاجْتنَاب الْمَحَارِم بِأَن لَا يَأْتِي كَبِيرَة وَلَا يدمن على صَغِيرَة
[ ٢٦٦ ]
الثَّانِي اسْتِعْمَال الْمُرُوءَة بِفعل مَا يزينه ويجمله وَترك مَا يدنسه ويشينه
وَلَا تقبل شَهَادَة بعض عمودي نسبه لبَعض وَلَا اُحْدُ الزَّوْجَيْنِ للْآخر ولامن يجر بهَا الى نَفسه نفعا اَوْ يدْفع بهَا عَنْهَا ضَرَرا وَلَا عَدو على عدوه فِي غير نِكَاح
وَمن سره مساءة اُحْدُ اَوْ غمه فرحه فَهُوَ عدوه وَمن لَا تقبل لَهُ تقبل عَلَيْهِ