- الرِّجَالِ.
- الأَحْرَارِ.
- القَادِرِينَ.
- وَحَرُمَ أَنْ يَؤُمَّ قَبْلَ رَاتِبٍ إِلَّا:
- بِإِذْنِهِ.
- أَوْ عُذْرِهِ.
- أَوْ عَدَمِ كَرَاهَتِهِ.
- وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ تَسْلِيمَةِ الإِمَامِ الأُولَى: أَدْرَكَ الجَمَاعَةَ.
- وَمَنْ أَدْرَكَهُ رَاكِعًا؛ أَدْرَكَ الرَكْعَةَ بِشَرْطِ:
- إِدْرَاكِهِ رَاكِعًا.
_________________
(١) في (أ): وسنة فجر قبلها. وفي (ج): وسنة فجر قبلها أداء. وفي (د): قبله أداء.
(٢) في (ب)، و(د): وجنازة.
[ ٩٩ ]
- وَعَدَمِ شَكِّهِ فِيهِ.
- وَتَحْرِيمَتِهِ قَائِمًا، وَتُسَنُّ ثَانِيَةٌ لِلرُّكُوعِ.
- وَمَا أَدْرَكَ مَعَهُ آخِرُهَا، وَمَا يَقْضِيهِ أَوَّلُهَا.
- وَيَتَحَمَّلُ عَنْ مَأْمُومٍ:
[١] قِرَاءَةً.
[٢] [٣] وَسُجُودَ سَهْوٍ، وَتِلَاوَةٍ.
[٤] وَسُتْرَةً.
[٥] وَدُعَاءَ قُنُوتٍ.
[٦] وَتَشَهُّدًا أَوَّلَ إِذَا سُبِقَ بِرَكْعَةٍ.
- لَكِنْ يُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي:
- سَكَتَاتِهِ (١).
- وَسِرِّيَّةٍ.
- وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْهُ لِبُعْدٍ، لَا طَرَشٍ (٢).
_________________
(١) سَكَتَات: بفتح الكاف. ينظر: المطلع ص ١٢٤.
(٢) قال في المطلع (ص ١٢٤): (لِطَرَشٍ: قال الجوهري: الطرش أهون الصمم، يقال: هو مولد، وقال أبو منصور اللغوي: والطرش ليس بعربي، وهو بمنزلة الصمم، وقيل: أقل من الصمم، وقالوا: طرش، يطرش، طَرَشًا).
[ ١٠٠ ]