[١] مُسْلِمٍ.
[٢] مُكَلَّفٍ.
[٣] ذَكَرٍ.
[٤] حُرٍّ.
[٥] مُسْتَوْطِنٍ بِبِنَاءٍ.
- وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ مِمَّنْ عَلَيْهِ الجُمُعَةُ قَبْلَ الإِمَامِ: لَمْ تَصِحَّ، وَإِلَّا صَحَّتْ.
- وَالْأَفْضَلُ بَعْدَهُ.
- وَحَرُمَ سَفَرُ مَنْ تَلْزَمُهُ بَعْدَ الزَّوَالِ.
- وَكُرِهَ قَبْلَهُ، مَا لَمْ يَأْتِ بِهَا فِي طَرِيقِهِ، أَوْ يَخَفْ فَوْتَ رُفْقَةٍ.
_________________
(١) قال في المطلع (ص ١٣٤): (الجُمُعَةُ: بضم الجيم والميم، ويجوز سكون الميم وفتحها، حكى الثلاث ابن سيده).
[ ١٠٨ ]
- وَشُرِطَ لِصِحَّتِهَا:
[١] الوَقْتُ.
- وَهُوَ: أَوَّلُ وَقْتِ العِيدِ، إِلَى آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ.
- فَإِنْ خَرَجَ قَبْلَ التَّحْرِيمَةِ: صَلَّوْا ظُهْرًا، وَإِلَّا جُمُعَةً.
[٢] وَحُضُورُ أَرْبَعِينَ بِالإِمَامِ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا.
- فَإِنْ نَقَصُوا قَبْلَ إِتْمَامِهَا: اسْتَأْنَفُوا جُمُعَةً إِنْ أَمْكَنَ، وَإِلَّا ظُهْرًا.
- وَمَنْ أَدْرَكَ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَةً: أَتَمَّهَا جُمُعَةً.
[٣] وَتَقْدِيمُ خُطْبَتَيْنِ (١).
- مِنْ شَرْطِهِمَا:
- الوَقْتُ.
- وَحَمْدُ اللهِ.
- وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ ﵇.
- وَقِرَاءَةُ آيَةٍ.
- وَحُضُورُ العَدَدِ المُعْتَبَرِ.
_________________
(١) قال في المطلع (ص ١٣٦): (خطبتان: واحدتهما خُطبة، بالضم، وهي التي تقال على المنبر ونحوها، وخِطبة النكاح بالكسر).
[ ١٠٩ ]
- وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِقَدْرِ إِسْمَاعِهِ.
- وَالنِّيَّةُ.
- وَالوَصِيَّةُ بِتَقْوَى اللهِ، وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُهَا.
- وَأَنْ تَكُونَا مِمَّنْ يَصِحُّ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا، لَا مِمَّنْ يَتَوَلَّى الصَّلَاةَ.
- وَتُسَنُّ الخُطْبَةُ:
- عَلَى مِنْبَرٍ (١)، أَوْ مَوْضِعٍ عَالٍ.
- وَسَلَامُ خَطِيبٍ: إِذَا خَرَجَ، وَإِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ.
- وَجُلُوسُهُ إِلَى فَرَاغِ الأَذَانِ، وَبَيْنَهُمَا قَلِيلًا.
- وَالخُطْبَةُ قَائِمًا.
- مُعْتَمِدًا عَلَى سَيْفٍ، أَوْ عَصًا.
- قَاصِدًا تِلْقَاءَهُ.
- وَتَقْصِيرُهُمَا، وَالثَّانِيَةِ أَكْثَرَ (٢).
- وَالدُّعَاءُ لِلمُسْلِمِينَ، وَأُبِيحَ لِمُعَيَّنٍ؛ كَالسُّلْطَانِ.
- وَهِيَ رَكْعَتَانِ.
_________________
(١) قال في المطلع (ص ١٣٦): (المنبر بكسر الميم، قال الجوهري: نبرت الشيء، إذا رفعته، ومنه سمي المنبر).
(٢) في (د): والثانية أقصر.
[ ١١٠ ]
- يَقْرَأُ فِي الأُولَى بَعْدَ الفَاتِحَةِ: الجُمُعَةَ، وَالثَّانِيَةِ (١): المُنَافِقِينَ.
- وَحَرُمَ (٢) إِقَامَتُهَا وَعِيدٍ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ بِبَلَدٍ إِلَّا لِحَاجَةٍ.
- وَأَقَلُّ السُّنَّةِ بَعْدَهَا: رَكْعَتَانِ، وَأَكْثَرُهَا: سِتٌّ.
- وَسُنَّ:
- قَبْلَهَا أَرْبَعٌ غَيْرُ رَاتِبَةٍ.
- وَقِرَاءَةُ الكَهْفِ فِي يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا.
- وَكَثْرَةُ دُعَاءٍ، وَصَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.
- وَغُسْلٌ.
- وَتَنَظُّفٌ.
- وَتَطَيُّبٌ.
- وَلُبْسُ بَيَاضٍ.
- وَتَبْكِيرٌ إِلَيْهَا مَاشِيًا.
- وَدُنُوٌّ مِنَ الإِمَامِ.
_________________
(١) في (د): وفي الثانية.
(٢) في (أ): ويحرم.
[ ١١١ ]