- وَسُنَّ لَهُ:
- التَّخْفِيفُ مَعَ الإِتْمَامِ.
- وَتَطْوِيلُ الأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ.
- وَانْتِظَارُ دَاخِلٍ مَا لَمْ يَشُقَّ.
فَصْلٌ
- الأَقْرَأُ العَالِمُ فِقْهَ صَلَاتِهِ: أَوْلَى مِنَ الأَفْقَهِ.
- وَلَا تَصِحُّ خَلْفَ فَاسِقٍ، إِلَّا فِي جُمُعَةٍ وَعِيدٍ تَعَذَّرا خَلْفَ غَيْرِهِ.
- وَلَا إِمَامَةُ:
- مَنْ حَدَثُهُ دَائِمٌ.
- وَأُمِّيٍّ، وَهُوَ: مَنْ لَا يُحْسِنُ الفَاتِحَةَ، أَوْ يُدْغِمُ فِيهَا حَرْفًا لَا يُدْغَمُ، أَوْ يَلْحَنُ (١) فِيهَا (٢) لَحْنًا يُحِيلُ المَعْنَى.
إِلَّا بِمِثْلِهِ.
- وَكَذَا مَنْ بِهِ سَلَسُ بَوْلٍ.
_________________
(١) قال في المطلع (ص ١٢٤): (يَلْحَن فيها: بفتح الحاء، وقال الجوهري: اللَّحْن: الخطأ في الإعراب، يقال: فلان لحان، أي: يخطئ، ولحانة أيضًا).
(٢) سقطت من (أ) و(ج) و(د).
[ ١٠١ ]
- وَعَاجِزٌ عَنْ: رُكُوعٍ، أوْ (١) سُجُودٍ (٢)، أَوْ قُعُودٍ وَنَحْوِهَا، أَوِ اجْتِنَابِ نَجَاسَةٍ، أَوِ اسْتِقْبَالٍ.
- وَلَا عَاجِزٍ عَنْ قِيَامٍ بِقَادِرٍ، إِلَّا:
[١] رَاتِبًا.
[٢] رُجِيَ زَوَالُ عِلَّتِهِ.
- وَلَا مُمَيِّزٍ لِبَالِغٍ فِي فَرْضٍ.
- وَلَا امْرَأَةٍ لِرِجَالٍ وَخَنَاثَى.
- وَلَا خَلْفَ مُحْدِثٍ أَوْ نَجِسٍ، فَإِنْ جَهِلَا حَتَّى انْقَضَتْ؛ صَحَّتْ لِمَأْمُومٍ.
- وَتُكْرَهُ إِمَامَةُ:
- لَحَّانٍ.
- وَفَأْفَاءٍ (٣) وَنَحْوِهِ.
- وَسُنَّ وُقُوفُ:
- المَأْمُومِينَ: خَلْفَ الإِمَامِ.
_________________
(١) في (أ): و.
(٢) قوله: (أو سجود) سقطت من (د).
(٣) قال في المطلع (ص ١٢٧): (قال الجوهري: رجل فأفاء، على فعلال، وفيه فَأْفَأَةٌ، وهو أن يتردد في الفاء إذا تكلم).
[ ١٠٢ ]
- وَالوَاحِدُ: عَنْ يَمِينِهِ وُجُوبًا.
- وَالمَرْأَةُ: خَلْفَهُ نَدْبًا (١).
- وَمَنْ صَلَّى:
- عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ.
- أَوْ فَذًّا رَكْعَةً.
لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ.
- وَإِذَا جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ: صَحَّتِ القُدْوَةُ مُطْلَقًا بِشَرْطِ: العِلْمِ بِانْتِقَالَاتِ الإِمَام.
- وَإِنْ لَمْ يَجْمَعْهُما (٢) شُرِطَ: رُؤْيَةُ الإِمَامِ، أَوْ مَنْ وَرَاءَهُ أَيْضًا، وَلَوْ فِي بَعْضِهَا.
- وَكُرِهَ:
- عُلُوُّ إِمَامٍ عَلَى مَأْمُومٍ ذِرَاعًا فَأَكْثَرَ.
- وَصَلَاتُهُ فِي مِحْرَابٍ يَمْنَعُ مُشَاهَدَتَهُ.
- وَتَطَوُّعُهُ مَوْضِعَ المَكْتُوبَةِ.
- وَإِطَالَتُهُ الاسْتِقْبَالَ بَعْدَ السَّلَامِ.
_________________
(١) قوله: (ندبًا) سقطت من (أ) و(ب). وهي في (د): استحبابًا.
(٢) قوله: (وإن لم يجمعهما) هو في (أ) و(ج): وإلا.
[ ١٠٣ ]
- وَوُقُوفُ مَأْمُومٍ بَيْنَ سَوَارٍ تَقْطَعُ الصُّفُوفَ عُرْفًا.
إِلَّا لِحَاجَةٍ فِي الكُلِّ.
- وَحُضُورُ مَسْجِدٍ وَجَمَاعَةٍ لِمَنْ رَائِحَتُهُ كَرِيهَةٌ مِنْ بَصَلٍ أَوْ غَيْرِه (١).
- وَيُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ:
[١] مَرِيضٌ.
[٢] وَمُدَافِعُ أَحَدِ الأَخْبَثَيْنِ.
[٣] وَمَنْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ.
[٤] وَخَائِفٌ ضَيَاعَ (٢) مَالِهِ.
[٥] أَوْ مَوْتَ قَرِيبِهِ.
[٦] أَوْ ضَرَرًا مِنْ سُلْطَانٍ.
[٧] أَوْ مَطَرٍ وَنَحْوِهِ.
[٨] أَوْ مُلَازَمَةَ غَرِيمٍ وَلَا وَفَاءَ لَهُ.
_________________
(١) قوله: (من بصل أو غيره) سقطت من (ب) و(د).
(٢) قال في المطلع (ص ١٢٩): (ضياع مالِهِ: قال الجوهري: ضاع الشيء يضيع ضيعًا وضَيْعَةً وضَيَاعًا، بالفتح: أي: هلك، والضيعة: العقار، والجمع ضِياع، يعني: بكسر الضاد، وقال صاحب المشارق فيها بعد أن ذكر الفتح: وأما بكسر الضاد، فجمع ضائع).
[ ١٠٤ ]