- وَالإِقَالَةُ فَسْخٌ.
- تُسَنُّ لِلنَّادِمِ.
فَصْلٌ
- الرِّبَا نَوْعَانِ:
[١] رِبَا فَضْلٍ.
[٢] وَرِبَا نَسِيئَةٍ.
- فَرِبَا الفَضْلِ: يَحْرُمُ فِي كُلِّ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ بِيعَ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا.
- وَلَوْ يَسِيرًا لَا يَتَأَتَّى.
- وَيَصِحُّ:
- بِهِ مُتَسَاوِيًا.
- وَبِغَيْرِهِ مُطْلَقًا، بِشَرْطِ قَبْضٍ قَبْلَ تَفَرُّقٍ.
- لَا مَكِيلٍ بِجِنْسِهِ وَزْنًا، وَلَا عَكْسُهُ.
- إِلَّا إِذَا عُلِمَ تَسَاوِيهِمَا فِي المِعْيَارِ الشَّرْعِيِّ.
- وَرِبَا النَّسِيئَةِ: يَحْرُمُ فِيمَا اتَّفَقَا فِي عِلَّةِ رِبَا فَضْلٍ؛ كَمَكِيلٍ بِمَكِيلٍ، وَمَوْزُونٍ بِمَوْزُونٍ نَسَاءً.
- إِلَّا أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ أَحَدَ النَّقْدَيْنِ؛ فَيَصِحُّ.
[ ١٨٨ ]
- وَيَصِحُّ (١):
- بَيْعُ مَكِيلٍ بِمَوْزُونٍ وَعَكْسُهُ مُطْلَقًا.
- وَصَرْفُ ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ وَعَكْسُهُ، لَكِنْ (٢) إِذَا افْتَرَقَ مُتَصَارِفَانِ؛ بَطَلَ العَقْدُ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ.
فَصْلٌ