فَصْلٌ
- وَتَصِحُّ الوَكَالَةُ (١): بِكُلِّ قَوْلٍ يَدُلُّ عَلَى إِذْنٍ.
- وَقَبُولُهَا: بِكُلِّ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ دَالٍّ (٢) عَلَيْهِ.
- وَشُرِطَ: كَوْنُهُمَا جَائِزَيِ التَّصَرُّفِ.
- وَمَنْ لَهُ تَصَرُّفٌ فِي شَيْءٍ فَلَهُ: تَوَكُّلٌ، وَتَوْكِيلٌ فِيهِ.
- وَتَصِحُّ فِي:
[١] كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ.
- لَا ظِهَارٍ، وَلِعَانٍ، وَأَيْمَانٍ.
[٢] وَفِي كُلِّ حَقٍّ لِلهِ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ.
- وَهِيَ، وَشَرِكَةٌ، وَمُضَارَبَةٌ، وَمُسَاقَاةٌ، وَمُزَارَعَةٌ، وَوَدِيعَةٌ، وَجُعَالَةٌ (٣): عُقُودٌ جَائِزَةٌ، لِكُلٍّ فَسْخُهَا.
- وَلَا يَصِحُّ بِلَا إِذْنٍ: بَيْعُ وَكِيلٍ لِنَفْسِهِ، وَلَا شِرَاؤُهُ مِنْهَا لِمُوَكِّلِهِ.
_________________
(١) قال في المطلع (ص ٩٠): (الوكالة: بفتح الواو، وكسرها).
(٢) في (د): يدل.
(٣) بتثليث الجيم، قاله ابن مالك، وقال ابن فارس: (الجعل، والجعالة، والجعيلة: ما يُعطاه الإنسان على أمرٍ يفعله). ينظر: معجم مقاييس اللغة ١/ ٤٦٠، إكمال الإعلام بتثليث الكلام ١/ ١٠.
[ ٢٠٥ ]
- وَوَلَدُهُ وَوَالِدُهُ وَمُكَاتَبُهُ؛ كَنَفْسِهِ.
- وَإِنْ بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلٍ، أَوِ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْهُ: صَحَّ، وَضَمِنَ زِيَادَةً أَوْ نَقْصًا.
- وَوَكِيلُ مَبِيعٍ: يُسَلِّمُهُ، وَلَا يَقْبِضُ ثَمَنَهُ إِلَّا بِقَرِينَةٍ (١).
- وَيُسَلِّمُ وَكِيلُ الشِّرَاءِ الثَّمَنَ.
- وَوَكِيلُ خُصُومَةٍ: لَا يَقْبِضُ.
- وَقَبْضٍ يُخَاصِمُ.
- وَالوَكِيلُ: أَمِينٌ، لَا يَضْمَنُ إِلَّا بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ.
- وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي:
- نَفْيِهِمَا (٢).
- وَهَلَاكٍ بِيَمِينِهِ.
- كَدَعْوَى مُتَبَرِّعٍ رَدَّ العَيْنِ أَوْ ثَمَنِهَا لِمُوَكِّلٍ.
- لَا لِوَرَثَتِهِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.
_________________
(١) هذا المذهب عند ابن قدامة والمجد، والذي عليه المذهب عند المتأخرين: أنه لا يقبضه إلا بإذنه، ولو دلت قرينة على قبضه. ينظر: الإنصاف ٥/ ٣٩١، كشاف القناع ٣/ ٤٨٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٩٩.
(٢) في (ب): نفسهما.
[ ٢٠٦ ]
فَصْلٌ