- وَقَوْلُ مَا وَرَدَ عِنْدَ فِطْرٍ.
- وَتَتَابُعُ القَضَاءِ (١) فَوْرًا.
- وَحَرُمَ تَأْخِيرُهُ إِلَى آخَرَ بِلَا عُذْرٍ.
- فَإِنْ فَعَلَ؛ وَجَبَ مَعَ القَضَاءِ: إِطْعَامُ مِسْكِينٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ.
- وَإِنْ مَاتَ المُفَرِّطُ- وَلَوْ قَبْلَ آخَرَ-: أُطْعِمَ عَنْهُ كَذَلِكَ، مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، وَلَا يُصَامُ.
- وَإِنْ كَانَ عَلَى المَيِّتِ نَذْرٌ مِنْ حَجٍّ، أَوْ صَوْمٍ، أَوْ صَلَاةٍ، وَنَحْوِهَا: سُنَّ لِوَلِيِّهِ قَضَاؤُهُ.
- وَمَعَ تَرِكَةٍ يَجِبُ، لا مُبَاشَرَةُ وَلِيٍّ.
فَصْلٌ
- يُسَنُّ صَوْمُ:
[١] أَيَّامِ البِيضِ.
[٢] وَالخَمِيسِ.
_________________
(١) في (د): وتتابع في قضائه.
[ ١٤٨ ]
[٣] وَالاثْنَيْنِ.
[٤] وَسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ.
[٥] وَشَهْرِ اللهِ المُحَرَّمِ.
- وَآكَدُهُ: العَاشِرُ، ثُمَّ التَّاسِعُ.
[٦] وَتِسْعِ ذِي الحِجَّةِ (١).
- وَآكَدُهُ: يَوْمُ عَرَفَةَ لِغَيْرِ حَاجٍّ بِهَا.
[٧] وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ: صَوْمُ (٢) يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ.
- وَكُرِهَ:
[١] [٢] [٣] إِفْرَادُ رَجَبٍ، وَالجُمعَةِ، وَالسَّبْتِ.
[٤] وَالشَّكِّ.
[٥] وَكُلِّ عِيدٍ للكُفَّارِ.
[٦] وَتَقَدُّمُ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.
مَا لَمْ يُوَافِقْ عَادَةً فِي الكُلِّ.
_________________
(١) قال في المطلع (ص ١٩١): (الحِجَّة: بكسر الحاء، وحكي فتحها، وذو القعدة: بالفتح، وحكي فيه الكسر).
(٢) في (د): صيام.
[ ١٤٩ ]
- وَحَرُمَ صَوْمُ:
[١] العِيدَيْنِ مُطْلَقًا.
[٢] وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ، إِلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ وَقِرَانٍ.
- وَمَنْ دَخَلَ:
- فِي فَرْضٍ مُوَسَّعٍ: حَرُمَ قَطْعُهُ بِلَا عُذْرٍ.
- أَوْ نَفْلٍ - غَيْرِ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ -: كُرِهَ بِلَا عُذْرٍ. واللهُ أَعْلَمُ (١).
فَصْلٌ