- وَالغُسْلُ لَهَا أَفْضَلُ.
- وَكُرِهَ نَومُ جُنُبٍ بِلَا وُضُوءٍ.
فَصْلٌ
- يَصِحُّ التَّيَمُّمُ:
[١] بِتُرَابٍ.
[٢] طَهُورٍ.
[٣] مُبَاحٍ.
[٤] لَهُ غُبَارٌ.
[٥] إِذَا عَدِمَ المَاءَ لِحَبْسٍ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ خِيفَ بِاسْتِعْمَالِهِ أَوْ طَلَبِهِ: ضَرَرٌ بِبَدَنٍ، أَوْ مَالٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا.
- وَيُفْعَلُ عَنْ كُلِّ مَا يُفْعَلُ بِالمَاءِ، سِوَى نَجَاسَةٍ عَلَى غَيْرِ بَدَنٍ.
[٦] إِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرْضٍ، وَأُبِيحَ غَيْرُهُ.
- وَإِنْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِي طَهَارَتَهُ: اسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ تَيَمَّمَ.
[ ٦٦ ]
- وَيَتَيَمَّمُ لِلْجُرْحِ عِنْدَ غَسْلِهِ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ مَسْحُهُ بِالمَاءِ، وَيَغْسِلُ الصَّحِيحَ (١).
- وَطَلَبُ المَاءِ فَرْضٌ (٢).
- فَإِنْ نَسِيَ قُدْرَتَهُ عَلَيْهِ وَتَيَمَّمَ: أَعَادَ.
- وَفُرُوضُهُ:
[١] مَسْحُ وَجْهِهِ.
[٢] وَيَدَيْهِ إِلَى كُوعَيهِ (٣).
- وَفِي أَصْغَرَ:
[٣] تَرْتِيبٌ.
[٤] وَمُوَالَاةٌ أَيْضًا.
_________________
(١) فيلزمه الترتيب في الحدث الأصغر، كذا في الإقناع والمنتهى، وقال في الإنصاف: (لزمه الترتيب والموالاة على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب)، ومشى عليه في التنقيح. وعند الموفق ابن قدامة، والمجد ابن تيمية، والشيخ تقي الدين: لا يلزمه الترتيب، قال في تصحيح الفروع - وصنفه المرداوي بعد الإنصاف -: (وهذا المذهب على ما اصطلحناه، والصواب).
(٢) في (أ) و(ج): شرط. والمثبت موافق لما في كافي المبتدي.
(٣) قال في المطلع (ص ٥١): (إلى كُوعَيْه: واحدهما كوع -بضم الكاف-، ويقال فيه: كاع أيضًا، وهو طرف الزند الذي يلي أصل الإبهام، وطرفه الذي يلي الخنصر كُرْسُوعٌ -بضم الكاف-).
[ ٦٧ ]
- وَنِيَّةُ الاسْتِبَاحَةِ شَرْطٌ لِمَا يَتَيَمَّمُ لَهُ.
- وَلَا يُصَلِّي بِهِ فَرْضًا إِنْ نَوَى نَفْلًا، أَوْ أَطْلَقَ.
- وَيَبْطُلُ:
[١] بِخُرُوجِ الوَقْتِ.
[٢] وَمُبْطِلَاتِ الوُضُوءِ.
[٣] وَبِوُجُودِ مَاءٍ إِنْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِهِ.
- وَسُنَّ لِرَاجِيهِ تَأْخِيرٌ لِآخِرِ وَقْتٍ مُخْتَارٍ.
- وَمَنْ عَدِمَ المَاءَ وَالتُّرَابَ، أَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ اسْتِعْمَالُهُمَا: صَلَّى الفَرْضَ فَقَطْ (١) عَلَى حَسَبِ حَالِهِ، وَلَا إِعَادَةَ.
- وَيَقْتَصِرُ عَلَى مُجْزِئٍ.
- وَلَا يَقْرَأُ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ إِنْ كَانَ جُنُبًا.
_________________
(١) سقطت من (ب).
[ ٦٨ ]