- تَرْكُ الدَّوَاءِ أَفْضَلُ.
- وسُنَّ:
- اسْتِعْدَادٌ لِلمَوْتِ.
- وإِكْثَارٌ مِنْ ذِكْرِهِ.
- وَعِيَادَةُ مُسْلِمٍ غَيْرِ مُبْتَدِعٍ.
- وَتَذْكِيرُهُ التَّوْبَةَ، وَالوَصِيَّةَ.
- فَإِذَا نُزِلَ (٢) بِهِ سُنَّ:
- تَعَاهُدُ بَلِّ حَلْقِهِ بِمَاءٍ أَوْ شَرَابٍ.
- وَتَنْدِيَةُ شَفَتَيْهِ.
_________________
(١) قال في المطلع (ص ١٤٥): (الجنائز: جمع جنازة، قال صاحبُ المشارق: الجنازة -بفتح الجيم وكسرها-: اسم للميِّت والسرير، ويقال: للميت بالفتح، وللسرير بالكسر، وقيل بالعكس. آخر كلامه. وإذا لم يكن الميت على السرير لا يقال له: جنازة ولا نعش، وإنما يقال له: سرير، نص على ذلك الجوهري).
(٢) قال في المطلع (ص ١٤٥): (نُزِلَ به: مبنيُّ للمفعول، قال القاضي عياض: أي: نزل به الملك لقبض روحه).
[ ١١٩ ]
- وَتَلْقِينُهُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» مَرَّةً (١)، وَلَا يُزَادُ عَلَى ثَلَاثٍ، إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ فَيُعَادُ بِرِفْقٍ.
- وَقِرَاءَةُ: الفَاتِحَةِ، وَ«يس» عِنْدَهُ.
- وَتَوْجِيهُهُ إِلَى القِبْلَةِ.
- وَإِذَا مَاتَ:
- تَغْمِيضُ عَيْنَيْهِ.
- وَشَدُّ لَحْيَيْهِ.
- وَتَلْيِينُ مَفَاصِلِهِ.
- وَخَلْعُ ثِيَابِهِ.
- وَسَتْرُهُ بِثَوْبٍ.
- وَوَضْعُ حَدِيدَةٍ أَوْ نَحْوِهَا عَلَى بَطْنِهِ.
- وَجَعْلُهُ عَلَى سَرِيرِ غُسْلِهِ مُتَوَجِّهًا مُنْحَدِرًا نَحْوَ رِجْلَيْهِ.
- وَإِسْرَاعُ تَجْهِيزِهِ.
- وَيَجِبُ فِي نَحْوِ: تَفْرِيقِ وَصِيَّتِهِ (٢)، وَقَضَاءِ دَيْنِهِ.
_________________
(١) كذا في الإقناع والمنتهى، خلافًا لما في الإنصاف (٦/ ١٣) فإنه قال: (الصحيح من المذهب: أنه يلقن ثلاثًا، ويجزئ مرة، ما لم يتكلم).
(٢) والمذهب: يسن تفريق وصيته، كما في الإقناع (١/ ٢١٢)، والمنتهى وشرحه (١/ ٣٤٣).
[ ١٢٠ ]
فَصْلٌ