[١] أَرْضَهَا.
[٢] وَبِنَاءَهَا.
[٣] وَسَقْفَهَا، وَبَابًا مَنْصُوبًا، وَسُلَّمًا وَرَفًّا مَسْمُورَيْنِ، وَخَابِيَةً مَدْفُونَةً.
- لَا قُفْلًا، وَمِفْتَاحًا، وَدَلْوًا، وَبَكْرَةً (٣) وَنَحْوَهَا.
- أَوْ أَرْضًا شَمِلَ:
[١] غَرْسَهَا.
_________________
(١) في (أ) و(ب) و(ج): ويجوز. والمثبت موافق لما في كافي المبتدي.
(٢) في (ب) و(د) بدل قوله: (لكن): و.
(٣) قال في المطلع (ص ٢٩١): (البَكْرَةُ: التي يستقى عليها، بسكون الكاف، وفتحها لغة، حكاهما صاحب المشارق).
[ ١٨٩ ]
[٢] وَبِنَاءَهَا.
[٣] لَا زَرْعًا، وَبَذْرَهُ إِلَّا بِشَرْطٍ، وَيَصِحُّ مَعَ جَهْلِ ذَلِكَ.
- وَمَا يُجَزُّ أَوْ يُلْقَطُ مِرَارًا:
- فَأُصُولُهُ: لِمُشْتَرٍ.
- وَجَزَّةٌ وَلَقْطَةٌ ظَاهِرَتَانِ: لِبَائِعٍ، مَا لَمْ يَشْرِطْهُ (١) مُشْتَرٍ.
- وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا تَشَقَّقَ طَلْعُهُ: فَالثَّمَرُ لَهُ مُبَقًّى إِلَى جَدَادٍ (٢)، مَا لَمْ يَشْرِطْهُ مُشْتَرٍ.
- وَكَذَا حُكْمُ شَجَرٍ فِيهِ ثَمَرٌ بادٍ، أَوْ ظَهَرَ مِنْ نَوْرِهِ (٣)؛ كَمِشْمِشٍ (٤)، أَوْ خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ (٥)؛ كَوَرْدٍ وَقُطْنٍ.
- وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ، وَالوَرَقُ مُطْلَقًا: لِمُشْتَرٍ.
_________________
(١) في (ب): يشترطه.
(٢) قال في تحرير ألفاظ التنبيه (ص ١٧٧): (الجداد: بفتح الجيم وكسرها، وبالدال المهملة والمعجمة، حكاها صاحب المحكم، وكذلك الحصاد والقطاف والصرام كله).
(٣) قال في المطلع (ص ٢٩٢): (النَّوْر: بفتح النون: الزهر على أي لون كان، وقيل: النَّور: ما كان أبيض، والزهر: ما كان أصفر).
(٤) قال في المطلع (ص ٢٩٢): (المِشْمِش: هو بكسر الميمين، ونقل فتحهما عن أبي عبيدة).
(٥) جمع كم، والكِمُّ: بالكسر: وعاءُ الطلع وغطاء النَّوْرِ، وأما بالضم: فمدخل اليد ومخرجها من الثوب. ينظر: الصحاح ٥/ ٢٠٢٤، القاموس المحيط ١١٥٥.
[ ١٩٠ ]
- وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ ثَمَرٍ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ، وَلَا زَرْعٍ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ، لِغَيْرِ مَالِكِ أَصْلٍ أَوْ أَرْضِهِ.
- إِلَّا بِشَرْطِ قَطْعٍ، إِنْ كَانَ مُنْتَفِعًا بِهِ، وَلَيْسَ مُشَاعًا.
- وَكَذَا بَقْلٌ وَرَطْبَةٌ، وَلَا قِثَّاءٍ وَنَحْوِهِ، إِلَّا:
- لَقْطَةً لَقْطَةً.
- أَوْ مَعَ أَصْلِهِ.
- وَإِنْ تُرِكَ مَا شُرِطَ قَطْعُهُ: بَطَلَ البَيْعُ بِزِيَادَةٍ غَيْرِ يَسِيرَةٍ.
- إِلَّا الخَشَبَ فَلَا (١)، وَيَشْتَرِكَانِ فِيهَا.
- وَحَصَادٌ، وَلَقَاطٌ، وَجدَادٌ: عَلَى مُشْتَرٍ.
- وَعَلَى بَائِعٍ سَقْيٌ، وَلَوْ تَضَرَّرَ أَصْلٌ.
- وَمَا تَلِفَ - سِوَى يَسِيرٍ - بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ؛ فَعَلَى بَائِعٍ.
- مَا لَمْ يُبَعْ مَعَ أَصْلٍ (٢).
- أَوْ يُؤَخَّرْ أَخْذٌ عَنْ عَادَتِهِ.
_________________
(١) قوله: (فلا) سقطت من (أ) و(ج).
(٢) قال البهوتي في كشاف القناع (٣/ ٢٨٦): (ومقتضاه: أنها لو بيعت وحدها لمالك الأصل فالحكم كذلك ولم أجده منقولًا)، وقطع بذلك في شرحه على المنتهى (٢/ ٨٦).
[ ١٩١ ]
- وَصَلَاحُ بَعْضِ ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ: صَلَاحٌ لِجَمِيعِ نَوْعِهَا الَّذِي فِي البُسْتَانِ.
- فَصَلَاحُ ثَمَرِ:
- نَخْلٍ: أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ.
- وَعِنَبٍ: أَنْ يَتَمَوَّهَ بِالمَاءِ الحُلْوِ.
- وَبَقِيَّةِ ثَمَرٍ: بُدُوُّ نُضْجٍ (١)، وَطِيبُ أَكْلٍ.
- وَيَشْمَلُ بَيْعُ:
- دَابَّةٍ: عِذَارَهَا، وَمِقْوَدَهَا، وَنَعْلَهَا.
- وَقِنٍّ: لِبَاسَهُ لِغَيْرِ جَمَالٍ.
فَصْلٌ