- يُكْرَهُ تَرْكُهَا لَقَادِرٍ.
- وَوَقْتُ الذَّبْحِ: بَعْدَ صَلَاةِ العِيدِ أَوْ قَدْرِهَا، إِلَى آخِرِ ثَانِي التَّشْرِيقِ.
- وَلَا يُعْطَى جَازِرٌ أُجْرَتَهُ مِنْهَا.
- وَلَا يُبَاعُ جِلْدُهَا، وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا، بَلْ يُنْتَفَعُ بِهِ.
- وَأَفْضَلُ هَدْيٍ وَأُضْحِيَّةٍ: إِبِلٌ، ثُمَّ بَقَرٌ، ثُمَّ غَنَمٌ.
- وَلَا يُجْزِئُ إِلَّا جَذَعُ ضَأْنٍ، أَوْ (٢) ثَنِيُّ غَيْرِهِ.
- فَثَنِيُّ إِبِلٍ: مَا لَهُ خَمْسُ سِنِينَ.
- وَبَقَرٍ: سَنَتَانِ.
_________________
(١) قال في المطلع (ص ٢٤٢): (الأضاحي: مشدد الياء جمع، في واحدته أربع لغات: أُضْحِيَّة، وإِضْحِيَّة -بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء-، وضَحِيَّة بوزن سَرِيَّة، والجمع: ضحايا، وأضحاة، والجمع: أضحى، كأرْطَاةٍ وأَرْطَى).
(٢) في (ب) و(د): و.
[ ١٧١ ]
- وَتُجْزِئُ:
- الشَّاةُ: عَنْ وَاحِدٍ.
- وَالبَدَنَةُ وَالبَقَرَةُ: عَنْ سَبْعَةٍ.
- وَلَا تُجْزِئُ:
- هَزِيلَةٌ.
- وَبَيِّنَةُ عَوَرٍ أَوْ عَرَجٍ.
- وَلَا ذَاهِبَةُ الثَّنَايَا (١).
- أَوْ أَكْثَرِ أُذُنِهَا أَوْ قَرْنِهَا.
- وَالسُّنَّةُ:
- نَحْرُ إِبِلٍ قَائِمَةً، مَعْقُولَةً يَدُهَا اليُسْرَى.
- وَذَبْحُ غَيْرِهَا.
- وَيَقُولُ: «بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ».
_________________
(١) قال في تاج العروس (٣٧/ ٢٩٥): (الثنية من الأضراس تشبيهًا بالثنية من الجبل في الهيئة والصلابة، وهي الأربع التي في مقدم الفم، ثنتان من فوق وثنتان من أسفل، للإنسان والخف والسبع؛ كذا في المحكم، وقال غيره: الثنية أول ما في الفم).
[ ١٧٢ ]
- وَسُنَّ:
- أَنْ يَأْكُلَ، وَيُهْدِيَ (١)، وَيَتَصَدَّقَ؛ أَثْلَاثًا، مُطْلَقًا.
- وَالحَلْقُ بَعْدَهَا.
- وَإِنْ أَكَلَهَا إِلَّا أُوقِيَّةً (٢): جَازَ.
- وَحَرُمَ عَلَى مُرِيدِهَا أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِ وَظُفُرِهِ وَبَشَرَتِهِ (٣) فِي العَشْرِ.
- وَتُسَنُّ العَقِيقَةُ.
- وَهِيَ: عَنِ الغُلَامِ: شَاتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ: شَاةٌ.
- تُذْبَحُ:
- يَوْمَ السَّابِعِ.
- فَإِنْ فَاتَ: فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ.
_________________
(١) في المطلع (ص ٤٨٦): (يهدي: بضم الياء، من أهديت الهدية، وحكى الزجاج: هدى الهدية يهديها: بفتح الياء).
(٢) قال في النهاية (١/ ٨٠): (الأواقي: جمع أُوقيَّة، بضم الهمزة وتشديد الياء، والجمع يشدد ويخفف، مثل أثفية وأثافي وأثاف، وربما يجيء في الحديث وقية، وليست بالعالية، وهمزتها زائدة، وكانت الأوقية قديما عبارة عن أربعين درهمًا، وهي في غير الحديث -[وهو ما ذكره قبل ذلك: «لا صدقة في أقل من خمس أواق»]- نصف سدس الرطل، وهو جزء من اثني عشر جزءًا، وتختلف باختلاف اصطلاح البلاد).
(٣) في المطلع (ص ٤٠): (البشرة: بفتح الباء والشين، ظاهر الجلد، وجمعها أبشار).
[ ١٧٣ ]
- فَإِنْ فَاتَ: فَفِي أَحَدٍ وَعِشْرِينَ.
- ثُمَّ لَا تُعْتَبَرُ الأَسَابِيعُ.
- وَحُكْمُهَا كَأُضْحِيَّةٍ.
[ ١٧٤ ]