- وَلَا يَصِحُّ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ (٢) تُقَامُ فِيهِ، إِنْ أَتَى عَلَيْهِ صَلَاةٌ.
- وَشُرِطَ لَهُ: طَهَارَةٌ مِمَّا يُوجِبُ غُسْلًا.
- وَإِنْ نَذَرَهُ أَوِ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ:
- غَيْرِ الثَّلَاثَةِ: فَلَهُ فِعْلُهُ فِي غَيْرِهِ.
- وفِي أَحَدِهَا: فَلَهُ فِعْلُهُ فِيهِ وَفِي الأَفْضَلِ.
_________________
(١) قوله: (والله أعلم) غير موجودة في (أ) و(ج) و(د).
(٢) في (ب) و(ج) و(د): بمسجد.
[ ١٥٠ ]
- وَأَفْضَلُهَا: المَسْجِدُ الحَرَامُ، ثُمَّ مَسْجِدُ النَّبِيِّ ﵇.
- وَلَا يَخْرُجُ مَنِ اعْتَكَفَ مَنْذُورًا مُتَتَابِعًا إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ.
- وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدُ جِنَازَةً إِلَّا بِشَرْطٍ.
- وَوَطْءُ الفَرْجِ يُفْسِدُهُ.
- وَكَذَا إِنْزَالٌ بِمُبَاشَرَةٍ.
- وَيَلْزَمُ لِإِفْسَادِهِ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
- وَسُنَّ بِتَأَكُّدٍ (١):
- اشْتِغَالُهُ بِالقُرَبِ.
- وَاجْتِنَابُ مَا لا يَعْنِيه (٢).
_________________
(١) قوله: (بتأكد) سقطت من (ب) و(د).
(٢) قال في المطلع (ص ١٩٥): (ما لا يَعْنيه: بفتح الياء، ولا يجوز ضمها، قال الجوهري: أي: ما لا يَهُمُّهُ).
[ ١٥١ ]