[١] خِيَارُ مَجْلِسٍ: فَالمُتَبَايِعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا عُرْفًا.
[٢] وَخِيَارُ شَرْطٍ: وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِطَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا مُدَّةً مَعْلُومَةً.
- وَحَرُمَ حِيلَةً، وَلَمْ يَصِحَّ البَيْعُ.
- وَيَنْتَقِلُ المِلْكُ فِيهِمَا لِمُشْتَرٍ.
- لَكِنْ يَحْرُمُ وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفٌ فِي مَبِيعٍ وَعِوَضِهِ مُدَّتَهُمَا، إِلَّا:
- عِتْقَ مُشْتَرٍ مُطْلَقًا.
- وَإِلَّا تَصَرُّفَهُ فِي مَبِيعٍ، وَالخِيَارُ لَهُ.
[٣] وَخِيَارُ غَبْنٍ (١) يَخْرُجُ عَنِ العَادَةِ:
- لِنَجْشٍ (٢)، أَوْ غَيْرِهِ.
_________________
(١) قال في المطلع (ص ٢٨٠): (خِيار الغَبْن: الغَبْن: بسكون الباء، مصدر: غبَنه: بفتح الباء، يغبِنه: بكسرها، إذا نقصه، ويقال: غبِن رأيه: بكسر الباء، أي: ضعف، غَبَنًا بالتحريك).
(٢) قال في مختار الصحاح (ص ٣٠٥): (النجش: أن تزيد في البيع ليقع غيرك، وليس من حاجتك، وبابه: نصر).
[ ١٨٤ ]
- لَا لِاسْتِعْجَالٍ (١).
[٤] وَخِيَارُ تَدْلِيسٍ بِمَا يَزِيدُ بِهِ الثَّمَنُ؛ كَتَصْرِيَةٍ (٢)، وَتَسْوِيدِ شَعْرِ جَارِيَةٍ.
- وَخِيَارُ غَبْنٍ، وَعَيْبٍ، وَتَدْلِيسٍ: عَلَى التَّرَاخِي، مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلُ الرِّضَا.
- إِلَّا فِي تَصْرِيَةٍ فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.
[٥] وَخِيَارُ عَيْبٍ يَنْقُصُ قِيمَةَ المَبِيعِ؛ كَمَرَضٍ، وَفَقْدِ عُضْوٍ، وَزِيَادَتِهِ.
- فَإِذَا عَلِمَ العَيْبَ: خُيِّرَ بَيْنَ إِمْسَاكٍ مَعَ أَرْشٍ، أَوْ رَدٍّ وَأَخْذِ ثَمَنٍ.
- وَإِنْ تَلِفَ مَبِيعٌ، أَوْ أُعْتِقَ وَنَحْوُهُ: تَعَيَّنَ أَرْشٌ.
- وَإِنْ تَعَيَّبَ عِنْدَهُ أَيْضًا: خُيِّرَ فِيهِ بَيْنَ أَخْذِ أَرْشٍ، وَرَدٍّ مَعَ دَفْعِ أَرْشٍ وَيَأْخُذُ ثَمَنَهُ.
- وَإِنِ اخْتَلَفَا عِنْدَ مَنْ حَدَثَ العَيْبُ (٣): فَقَوْلُ مُشْتَرٍ بِيَمِينِهِ.
[٦] وَخِيَارُ تَخْبِيرِ ثَمَنٍ:
_________________
(١) في (ب): لاستعجاله.
(٢) قال في الصحاح (٦/ ٢٤٠٠): (صريت الشاة تصرية، إذا لم تحلبها أيامًا حتى يجتمع اللبن في ضرعها، والشاة مصراة).
(٣) قوله: (العيب) سقطت من (أ) و(ب) و(ج).
[ ١٨٥ ]
- فَمَتَى بَانَ أَكْثَرَ (١).
- أَوْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مُؤَجَّلًا (٢).
- أَوْ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُةُ لَهُ.
- أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ حِيلَةً.
- أَوْ بَاعَ بَعْضَهُ بِقِسْطِهِ.
وَلَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ؛ فَلِمُشْتَرٍ الخِيَارُ.
[٧] وَخِيَارٌ لِاخْتِلَافِ المُتَبَايِعَيْنِ:
(أ) فَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ ثَمَنٍ، أَوْ أُجْرَةٍ، وَلَا بَيِّنَةَ، أَوْ لَهُمَا:
- حَلَفَ بَائِعٌ: مَا بِعْتُهُ بِكَذَا، وَإِنَّمَا بِعْتُهُ بِكَذَا.
- ثُمَّ مُشْتَرٍ: مَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا، وَإِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا.
- وَلِكُلٍّ الفَسْخُ إِنْ لَمْ يَرْضَ بِقَوْلِ الآخَرِ (٣).
_________________
(١) وهي رواية في المذهب، تبع فيها المقنع والإقناع. والمذهب: أنه متى بان رأس المال أقل حُط الزائدُ، ويحط قسطه في مرابحة وينقص الزائد في مواضعة، ولا خيار للمشتري. ينظر: كشاف القناع ٣/ ٢٣١
(٢) وهي رواية في المذهب، تبع فيها المقنع والوجيز وغيرهما. والمذهب: يؤجل على المشتري بالأجل الذي اشتراه البائع إليه، ولا خيار له. ينظر: كشاف القناع ٣/ ٢٣١
(٣) قوله: (الآخر) هي في (د): صاحبه.
[ ١٨٦ ]
- وَبَعْدَ تَلَفٍ: يَتَحَالَفَانِ، وَيَغْرَمُ مُشْتَرٍ قِيمَتَهُ.
(ب) وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي أَجَلٍ، أَوْ شَرْطٍ وَنَحْوِهِ (١): فَقَوْلُ نَافٍ.
(ت) أَوْ عَيْنِ مَبِيعٍ، أَوْ قَدْرِهِ (٢): فَقَوْلُ بَائِعٍ.
- وَيَثْبُتُ لِلخُلْفِ فِي الصِّفَةِ، وَتَغَيُّرِ مَا تَقَدَّمَتْ رُؤْيَتُهُ.
فَصْلٌ