أَحَدُهُمَا: عَلَى الإِقْرَارِ، وَهُوَ نَوْعَانِ:
[١] الصُّلْحُ عَلَى جِنْسِ الحَقِّ، مِثْلُ أَنْ يُقِرَّ لَهُ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ، فَيَضَعَ أَوْ يَهَبَ لَهُ البَعْضَ وَيَأْخُذَ البَاقِيَ: فَيَصِحُّ:
(١) مِمَّنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ.
(٢) بِغَيْرِ لَفْظِ صُلْحٍ.
(٣) بِلَا شَرْطٍ.
[ ١٩٨ ]
[٢] الثَّانِي: عَلَى غَيْرِ جِنْسِهِ:
- فَإِنْ كَانَ بِأَثْمَانٍ عَنْ أَثْمَانٍ: فَصَرْفٌ.
- وَبِعَرْضٍ عَنْ نَقْدٍ، وَعَكْسُهُ: فَبَيْعٌ.
القِسْمُ الثَّانِي: عَلَى الإِنْكَارِ، بِأَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ، فَيُنْكِرَ أَوْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يُصَالِحَهُ: فَيَصِحُّ، وَيَكُونُ:
- إِبْرَاءً فِي حَقِّهِ.
- وَبَيْعًا فِي حَقِّ مُدَّعٍ.
- وَمَنْ عَلِمَ كَذِبَ نَفْسِهِ: فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ فِي حَقِّهِ.
فَصْلٌ