- وَيُقَاتَلُ:
[١] هَؤُلَاءِ: حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُعْطُوا الجِزْيَةَ (٢).
[٢] وَغَيْرُهُمْ: حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُقْتَلُوا (٣).
- وَتُؤْخَذُ مِنْهُمْ: مُمْتَهَنِينَ، مُصَغَّرِينَ.
- وَلَا تُؤْخَذُ مِنْ:
[١] صَبِيٍّ.
_________________
(١) قال في المطلع (ص ٢٥٦): (الخراج: عبارة عما قرِّر على الأرضِ بدل الأُجرة).
(٢) قال في المطلع (ص ٢٥٦): (الجزْيَة: فِعْلَةٌ من الجزاءِ، وهي: المال الذي تُعقَدُ للكتابيِّ عليه الذمَّةُ، وجمعها جزىً، كلحية، ولُحىً).
(٣) قوله: (وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا) غير موجودة في (ب).
[ ١٧٨ ]
[٢] وَعَبْدٍ.
[٣] وَامْرَأَةٍ.
[٤] وَفَقِيرٍ عَاجِزٍ عَنْهَا (١).
[٥] وَنَحْوِهِمْ.
- وَيَلْزَمُ أَخْذُهُمْ بِحُكْمِ الإِسْلَامِ فِيمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ مِنْ نَفْسٍ، وَعِرْضٍ، وَمَالٍ، وَغَيْرِهَا.
- وَيَلْزَمُهُمْ التَّمَيُّزُ عَنِ المُسْلِمِينَ.
- وَلَهُمْ رُكُوبُ غَيْرِ خَيْلٍ بِغَيْرِ سَرْجٍ.
- وَحَرُمَ:
- تَعْظِيمُهُمْ.
- وَبُدَاءَتُهُمْ بِالسَّلَامِ.
- وَإِنْ تَعَدَّى الذِّمِّيُّ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ ذَكَرَ اللهَ، أَوْ كِتَابَهُ، أَوْ رَسُولَهُ بِسُوءٍ:
- انْتَقَضَ عَهْدُهُ.
- فَيُخَيَّرُ الإِمَامُ فِيهِ كَأَسِيرٍ حَرْبِيٍّ.
_________________
(١) قوله: (عنها) سقطت من (د).
[ ١٧٩ ]