[١] لِزِيَادَةٍ.
[٢] وَنَقْصٍ.
[٣] وَشَكٍّ.
- لَا فِي عَمْدٍ.
- وَهُوَ:
- وَاجِبٌ: لِمَا تَبْطُلُ بِتَعَمُّدِهِ.
- وَسُنَّةٌ: لِإِتْيَانٍ بِقَوْلٍ مَشْرُوعٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ سَهْوًا، وَلَا تَبْطُلُ بِتَعَمُّدِهِ.
- وَمُبَاحٌ: لِتَرْكِ سُنَّةٍ.
- وَمَحَلُّهُ: قَبْلَ السَّلَامِ نَدْبًا.
- إِلَّا إِذَا سَلَّمَ عَنْ نَقْصِ رَكْعَةٍ فَأَكْثَرَ: فَبَعْدَهُ نَدْبًا.
- وَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَ إِتْمَامِهَا:
[١] عَمْدًا: بَطَلَتْ.
[ ٩٣ ]
[٢] وَسَهْوًا: فَـ:
- إِنْ ذَكَرَ قَرِيبًا أَتَمَّهَا وَسَجَدَ.
- وَإِنْ أَحْدَثَ، أَوْ قَهْقَهَ: بَطَلَتْ؛ كَفِعْلِهِمَا فِي صُلْبِهَا.
- وَإِنْ:
- نَفَخَ.
- أَوِ انْتَحَبَ (١) لَا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ.
- أَوْ تَنَحْنَحَ بِلَا حَاجَةٍ.
فَبَانَ حَرْفَانِ: بَطَلَتْ.
- وَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا غَيْرَ التَّحْرِيمَةِ، فَذَكَرَهُ:
- بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ رَكْعَةٍ أُخْرَى: بَطَلَتِ المَتْرُوكُ مِنْهَا، وَصَارَتِ الَّتِي شَرَعَ فِي قِرَاءَتِهَا مَكَانَهَا.
- وَقَبْلَهُ: يَعُودُ فَيَأْتِي بِهِ وَبِمَا بَعْدَهُ.
- وَبَعْدَ سَلَامٍ: فَكَتَرْكِ رَكْعَةٍ.
- وَإِنْ نَهَضَ عَنْ تَشَهُّدٍ أَوَّلَ نَاسِيًا:
- لَزِمَ رُجُوعُهُ.
_________________
(١) النحيب: رفع الصوت بالبكاء. ينظر: المطلع ص ١١٤.
[ ٩٤ ]
- وَكُرِهَ: إِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا.
- وَحَرُمَ وَبَطَلَتْ: إِنْ شَرَعَ فِي القِرَاءَةِ، لَا إِنْ نَسِيَ أَوْ جَهِلَ.
- وَيَتْبَعُ مَأْمُومٌ.
- وَيَجِبُ السُّجُودُ لِذَلِكَ مُطْلَقًا.
- وَيَبْنِي عَلَى اليَقِينِ - وَهُوَ الأَقَلُّ -: مَنْ شَكَّ فِي رُكْنٍ، أَوْ عَدَدٍ. واللهُ أَعْلَمُ (١).
فَصْلٌ