[١] أَنْ يَكُونَ فِيمَا يُمْكِنُ ضَبْطُ صِفَاتِهِ؛ كَمَكِيلٍ وَنَحْوِهِ.
[٢] وَذِكْرُ جِنْسٍ وَنَوْعٍ، وَكُلِّ وَصْفٍ يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ غَالِبًا، وَحَدَاثَةٍ وَقِدَمٍ.
[٣] وَذِكْرُ قَدْرِهِ.
_________________
(١) قال في المطلع (ص ٢٩٣): (النضج: بضم النون وفتحها، مصدر: نضج نُضْجًا ونَضْجًا، فهو ناضج، ونضيج: إذا أدرك).
[ ١٩٢ ]
- وَلَا يَصِحُّ فِي مَكِيلٍ وَزْنًا، وَعَكْسُهُ.
[٤] وَذِكْرُ أَجَلٍ مَعْلُومٍ؛ كَشَهْرٍ.
[٥] وَأَنْ يُوجَدَ غَالِبًا فِي مَحِلِّهِ (١).
- فَإِنْ تَعَذَّرَ أَوْ بَعْضُهُ: صَبَرَ، أَوْ أَخَذَ رَأْسَ مَالِهِ.
[٦] وَقَبْضُ الثَّمَنِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ.
[٧] وَأَنْ يُسْلِمَ فِي الذِّمَّةِ (٢).
- فَلَا يَصِحُّ فِي عَيْنٍ، وَلَا ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ مُعَيَّنَةٍ.
- وَيَجِبُ الوَفَاءُ مَوْضِعَ العَقْدِ إِنْ لَمْ يُشْرَطُ فِي غَيْرِهِ.
- وَلَا يَصِحُّ:
- بَيْعُ مُسْلَمٍ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ.
- وَلَا الحَوَالَةُ بِهِ، وَلَا عَلَيْهِ.
- وَلَا أَخْذُ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ بِهِ.
- وَلَا أَخْذُ غَيْرِهِ عَنْهُ.
_________________
(١) قال في كشاف القناع (٣/ ٣٠٣): (بكسر الحاء أي: وقت حلوله).
(٢) قال البهوتي في شرح المنتهى (٢/ ٩٦): (ولم يذكره بعضهم استغناء عنه بذكر الأجل، إذ المؤجل لا يكون إلا في ذمة).
[ ١٩٣ ]
فَصْلٌ