(وَجُمْلَةُ أَرْكَانِهَا) أَيِ الصَّلَاةِ (أَرْبَعَةَ عَشَرَ) رُكْنًا:
الأَوَّلُ: (الْقِيَامُ) فِي فَرْضِهَا، مَعَ القُدْرَةِ عَلَيْهِ.
(وَ) الثَّانِي: (التَّحْرِيمَةُ) أَيْ قَوْلُ: «اللهُ أَكْبَرُ».
(وَ) الثَّالِثُ: (الْفَاتِحَةُ) عَلَى غَيْرِ مَأْمُومٍ.
(وَ) الرَّابِعُ: (الرُّكُوعُ).
(وَ) الخَامِسُ: (الِاعْتِدَالُ عَنْهُ) أَيِ الرُّكُوعِ.
(وَ) السَّادِسُ: (السُّجُودُ)؛ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مَرَّتَيْنِ.
(وَ) السَّابِعُ: (الِاعْتِدَالُ عَنْهُ) أَيِ السُّجُودِ.
(وَ) الثَّامِنُ: (الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ).
(وَ) التَّاسِعُ: (الطُّمَأْنِينَةُ)، وَهِيَ السُّكُونُ فِي كُلِّ رُكْنٍ فِعْلِيٍّ.
(وَ) العَاشِرُ: (التَّشَهُّدُ الأَخِيرُ).
(وَ) الحَادِي عَشَرَ: (جَلْسَتُهُ) أَيِ التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ.
[ ٣٦ ]
(وَ) الثَّانِي عَشَرَ: (الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ) الصَّلَاةُ وَ(السَّلَامُ) بَعْدَ التَّشَهُّدِ، وَالرُّكْنُ مِنْهُ: «اللهم صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ».
(وَ) الثَّالِثَ عَشَرَ: (التَّسْلِيمَتَانِ).
(وَ) الرَّابِعَ عَشَرَ: (التَّرْتِيبُ) بَيْنَ الأَرْكَانِ.
(وَوَاجِبَاتُهَا) أَيِ الصَّلَاةِ (ثَمَانِيَةٌ):
الأَوَّلُ: (التَّكْبِيرُ غَيْرَ التَّحْرِيمَةِ).
(وَ) الثَّانِي: (التَّسْمِيعُ) أَيْ قَوْلُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» لِإِمَامٍ وَمُنْفَرِدٍ.
(وَ) الثَّالِثُ: (التَّحْمِيدُ) أَيْ قَوْلُ: «رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ» لِلْكُلِّ.
(وَ) الرَّابِعُ: (تَسْبِيحُ رُكُوعٍ).
(وَ) الخَامِسُ: تَسْبِيحُ (سُجُودٍ).
(وَ) السَّادِسُ: (قَوْلُ: «رَبِّ اِغْفِرْ لِي»، مَرَّةً مَرَّةً) أَيْ فِي: تَسْبِيحِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ.
(وَ) السَّابِعُ: (التَّشَهُّدُ الأَوَّلُ).
(وَ) الثَّامِنُ: (جَلْسَتُهُ) أَيِ التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ.
(وَمَا عَدَا ذَلِكَ) أَيِ الأَرْكَانَ وَالوَاجِبَاتِ، (وَ) مَا عَدَا (الشُّرُوطَ: سُنَّةٌ، فَالرُّكْنُ وَالشَّرْطُ لَا يَسْقُطَانِ سَهْوًا وَجَهْلًا، وَيَسْقُطُ الوَاجِبُ بِهِمَا) أَيِ السَّهْوِ وَالجَهْلِ.