(وَالْاعْتِكَافُ سُنَّةٌ، وَلَا يَصِحُّ) الاعْتِكَافُ (مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الجَمَاعَةُ) أَيْ صَلَاةُ الجَمَاعَةِ (إِلَّا فِي مَسْجِدٍ تُقَامُ) صَلَاةُ الجَمَاعَةِ (فِيهِ إِنْ أَتَى عَلَيْهِ) أَيْ مَنْ تَلْزَمُهُ الجَمَاعَةُ (صَلَاةٌ) زَمَنَ اعْتِكَافِهِ.
(وَشُرِطَ لَهُ) أَيْ لِلاعْتِكَافِ (طَهَارَةٌ مِمَّا يُوجِبُ غُسْلًا)، فَلَا يَصِحُّ مِنْ جُنُبٍ وَلَوْ تَوَضَّأَ.
(وَإِنْ نَذَرَهُ) أَيِ الاعْتِكَافَ (أَوْ) نَذَرَ (الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ غَيْرِ) المَسَاجِدِ (الثَّلَاثَةِ؛ فَلَهُ) أَيِ النَّاذِرُ (فِعْلُهُ) أَيِ الاعْتِكَافِ فِيهِ وَ(فِي غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الَّذِي عَيَّنَهُ، (وَ) إِنْ نَذَرَ الاعْتِكَافَ (فِي أَحَدِهَا) أَيِ المَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ (فَلَهُ) أَيِ النَّاذِرُ (فِعْلُهُ) أَيِ الاعْتِكَافِ (فِيهِ) أَيِ المَسْجِدِ الَّذِي عَيَّنَهُ، (وَفِي الأَفْضَلِ) مِنْهُ.
(وَأَفْضَلُهَا) أَيِ المَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ: مَسْجِدُ مَكَّةَ، وَهُوَ (المَسْجِدُ الحَرَامُ) فَلَوْ عَيَّنَهُ تَعَيَّنَ وَحْدَهُ، (ثُمَّ مَسْجِدُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ) الصَّلَاةُ وَ(السَّلَامُ)، فَلَوْ عَيَّنَهُ جَازَ فِيهِ
[ ٧٠ ]
وَفِي الحَرَامِ، (فَـ) المَسْجِدُ (الْأَقْصَى)، فَلَوْ عَيَّنَهُ جَازَ فِيهِ وَفِي مَسْجِدِ المَدِينَةِ وَفَي الحَرَمِ.
(وَلَا يَخْرُجُ) عَمْدًا (مَنِ اِعْتَكَفَ) اعْتِكَافًا (مَنْذُورًا) نَذْرًا (مُتَتَابِعًا إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ) لَهُ (مِنْهُ، وَلَا يَعُودُ) مُعْتَكِفٌ (مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدُ جِنَازَةً إِلَّا بِشَرْطٍ) عِنْدَ ابْتِدَاءِ نَذْرِ اعْتِكَافِهِ.
(وَوَطْءُ الفَرَجِ يُفْسِدُهُ) أَيِ الاعْتِكَافَ وَلَوْ نَاسِيًا، (وَكَذَا) يُفْسِدُهُ (إِنْزَالٌ بِمُبَاشَرَةٍ) دُونَ فَرْجٍ، (وَيَلْزَمُ لِإِفْسَادِهِ) أَيِ الاعْتِكَافِ (كَفَّارَةُ يَمِينٍ).
(وَسُنَّ بِتَأَكُّدٍ اِشْتِغَالُهُ) أَيِ المُعْتَكِفِ (بِالْقُرَبِ، وَ) سُنَّ (اجْتِنَابُ مَا لَا يَعْنِيهِ).
[ ٧١ ]