(وَمَنِ اِشْتَرَى مَكِيلًا وَنَحْوَهُ) مِنْ مَوْزُونٍ وَمَعْدُودٍ وَمَزْرُوعٍ: مَلَكَهُ، وَ(لَزِمَ بِالْعَقْدِ)، حَيْثُ لَا خِيَارَ، (وَلَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ) بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ رَهْنٍ أَوْ
[ ٩٣ ]
حَوَالَةٍ (قَبْلَ قَبْضِهِ).
(وَيَحْصُلُ قَبْضُ مَا بِيعَ بِكَيْلٍ وَنَحْوِهِ بِذَلِكَ) أَيْ: مَا بِيعَ بِكَيْلٍ فَبِالكَيْلِ، وَمَا بِيعِ بِوَزْنٍ فَبِالوَزْنِ، وَمَا بِيعَ بِعَدٍّ فَبِالعَدِّ، وَمَا بِيعَ بِذَرْعٍ فَبِالذَّرْعِ، (مَعَ حُضُورِ مُشْتَرٍ أَوْ) حُضُورِ (نَائِبهِ) أَيِ المُشْتَرِي، (وَوِعَاؤُهُ) أَيِ المُشْتَرِي (كَيَدِهِ).
(وَ) يَحْصُلُ قَبْضٌ فِي (صُبْرَةٍ) بِيعَتْ جِزَافًا، (وَمَنْقُولٍ) كَأَحْجَارِ طَوَاحِينَ (بِنَقْلٍ).
(وَ) يَحْصُلُ قَبْضٌ فِي (مَا يُتَنَاوَلُ بِتَنَاوُلِهِ، وَ) فِي (غَيْرِهِ بِتَخْلِيَةٍ).
(وَالْإِقَالَةُ فَسْخٌ، تُسَنُّ لِلنَّادِمِ) مِنْ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ.