(حَجْبُ الحِرْمَانِ لَا يَدْخُلُ عَلَى) خَمْسَةٍ: (الزَّوْجَيْنِ، وَالْأَبَوَيْنِ، وَالْوَلَدِ).
(وَيَسْقُطُ الجَدُّ بِالْأَبِ) لِإِدْلَائِهِ بِهِ، (وَ) يَسْقُطُ (كُلُّ جَدٍّ) أَبْعَدَ بِجَدٍّ أَقْرَبَ لأَنَّهُ يُدْلِي بِهِ، (وَ) يَسْقُطُ كُلُّ (ابْنٍ أَبْعَدَ بِـ) ابْنٍ (أَقْرَبَ) مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يُدْلِ بِهِ، (وَ) تَسْقُطُ (كُلُّ جَدَّةٍ) مِنْ قِبَلِ الأُمِ أَوِ الأَبِ (بِأُمٍّ)؛ لِأَنَّ الجَدَّاتِ يَرِثْنَ بِالوِلَادَةِ، وَالأَمُّ أَوْلَاهُنَّ، فَتَحْجُبُ كُلَّ مَنْ يَرِثُ بِهَا؛ كَمَا أَنَّ الأَبَ يَحْجُبُ كُلَّ مَنْ يَرِثُ بِالأُبُوَّةِ، (وَالْقُرْبَى
[ ١٣٦ ]
مِنْهُنَّ) أَيْ مِنَ الجَدَّاتِ (تَحْجُبُ البُعْدَى مُطْلَقًا)، وَ(لَا) يَحْجُبُ (أَبٌ أُمَّهُ، أَوْ أَمَّ أَبِيهِ).
(وَلَا يَرِثُ) مِنَ الجَدَّاتِ (إِلَّا ثَلَاثٌ: أُمُّ أُمٍّ، وَأُمُّ أَبٍ، وَأُمُّ أَبِي أَبٍ، وَإِنْ عَلَوْنَ أُمُومَةً).
(وَلِـ) جَدَّةٍ (ذَاتِ قَرَابَتَيْنِ مَعَ) جَدَّةٍ (ذَاتِ قَرَابَةٍ) وَاحِدَةٍ: (ثُلُثَا السُّدُسِ).
(وَيَسْقُطُ وَلَدُ الأَبَوَيْنِ بِابْنٍ) وَابْنِ ابْنٍ (وَإِنْ نَزَلَ، وَأَبٍ) أَيْضًا.
(وَ) يَسْقُطُ (وَلَدُ الأَبِ بِهَؤُلَاءِ) أَيِ الابْنِ وَابْنِ الابْنِ وَإِنْ نَزَلَ وَبِالأَبِ، (وَ) بِـ (أَخٍ لِأَبَوَيْنِ) أَيْضًا.
(وَ) يَسْقُطُ (ابْنُ أَخٍ بِهَؤُلَاءِ) أَيْ بِابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ وَإِنْ نَزَلَ وَأَخٍ مُطْلَقًا وَأَبٍ (وَجَدٍّ).
(وَ) يَسْقُطُ (وَلَدُ الأُمِّ بِوَلَدٍ) - ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى -، (وَ) بِـ (وَلَدِ ابْنٍ وَإِنْ نَزَلَ، وَأَبٍ وَأَبِيهِ) أَيْ الأَبِ (وَإِنْ عَلَا).
(وَمَنْ لَا يَرِثُ لِمَانِعٍ فِيهِ) مِنْ رِقٍّ وَقَتْلٍ وَاخْتِلَافِ دِينٍ: فَـ (لَا يَحْجُبُ).