(الرِّبَا نَوْعَانِ: رِبَا فَضْلٍ، وَرِبَا نَسِيئَةٍ).
(فَرِبَا الفَضْلِ: يَحْرُمُ فِي كُلِّ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ) إِذَا (بِيعَ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا، وَلَوْ يَسِيرًا لَا يَتَأَتَّى) كَيْلُهُ كَحَبَّةٍ بِحَبَّةٍ أَوْ بِحَبَّتَيْنِ، أَوْ لَا يَتَأَتَّى وَزْنُهُ كَمَا دُونَ الأَرُزَّةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ.
(وَيَصِحُّ) بَيْعُ رِبَوِيٍّ (بِهِ) أَيْ بِجِنْسِهِ (مُتَسَاوِيًا، وَ) يَصِحُّ بَيْعُ رِبَوِيٍّ (بِـ) رِبَوِيٍّ (غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ جِنْسِهِ (مُطْلَقًا) أَيْ مُتَسَاوِيًا وَمُتَفَاضِلًا؛ كَصَاعِ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ (بِشَرْطِ قَبْضٍ قَبْلَ تَفَرُّقٍ) مِنَ المَجْلِسِ، وَ(لَا) يَصِحُّ بَيْعُ (مَكِيْلٍ بِجِنْسِهِ وَزْنًا)؛ كَرِطْلِ زَيْتٍ بِرِطْلِ زَيْتٍ، (وَلَا عَكْسُهُ، إِلَّا إِذَا عُلِمَ تَسَاوِيهِمَا) أَيِ المَكِيلِ وَالمَوْزُونِ (فِي المِعْيَارِ الشَّرْعِيِّ)، فَيَصِحُّ.
(وَرِبَا النَّسِيئَةِ: يَحْرُمُ فِيمَا) أَيْ مَبِيعَيْنِ (اِتَّفَقَا فِي عِلَّةِ رِبَا فَضْلٍ كَمَكِيلٍ بِمَكِيلٍ) مِنْ جِنْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ، (وَمَوْزُونٍ بِمَوْزُونٍ) مِنْ جِنْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ (نَسَاءً)،
[ ٩٤ ]
فَيَحْرُمُ، (إِلَّا أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ أَحَدَ النَّقْدَيْنِ) كَحَدِيدٍ بِذَهَبٍ، (فَيَصِحُّ).
(وَيَصِحُّ بَيْعُ مَكِيلٍ بِمَوْزُونٍ وَعَكْسُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ نَسْأً أَوْ لَا، مُتَفَاضِلًا أَوْ لَا.
(وَ) يَصِحُّ (صَرْفُ ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ وَعَكْسُهُ، لَكِنْ إِذَا اِفْتَرَقَ مُتَصَارِفَانِ) بِأَبْدَانِهِمَا: (بَطَلَ العَقْدُ فِيمَا) أَيْ عِوَضٍ (لَمْ يُقْبَضْ).