السَّلَمُ: نَوْعٌ مِنَ البَيْعِ، إِلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ فِي المَعْدُومِ.
(وَيَصِحُّ السَّلَمُ) بِلَفْظِهِ، وَلَفْظِ سَلَفٍ، وَكُلِّ مَا يَنْعَقِدُ بِهِ البَيْعُ (بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ):
أَحَدُهَا: (أَنْ يَكُونَ فِيمَا يُمْكِنُ ضَبْطُ صِفَاتِهِ) الَّتِي يَخْتَلِفُ الثَّمَنُ بِاخْتِلَافِهَا كَثِيرًا ظَاهِرًا؛ (كَمَكِيلٍ) مِنْ حُبُوبٍ، (وَنَحْوِهِ) كَمَوْزُونٍ مِنْ قُطْنٍ وَصُوفٍ.
(وَ) الشَّرْطُ الثَّانِي: (ذِكْرُ جِنْسٍ) بِأَنْ يَقُولَ مَثَلًا: «بُرٌّ»، (وَ) ذِكْرُ (نَوْعٍ) بِأَنْ يَقُولَ مَثَلًا: «بَرْنِيٌّ»، (وَ) ذِكْرُ (كُلِّ وَصْفٍ يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ غَالِبًا)، فَيَذْكُرُ سِنَّ حَيَوَانٍ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، (وَ) ذِكْرُ (حَدَاثَةٍ وَقِدَمٍ).
(وَ) الشَّرْطُ الثَّالِثُ: (ذِكْرُ قَدْرِهِ) أَيِ المُسْلَمِ فِيهِ، (وَلَا يَصِحُّ) أَنْ يُسْلَمَ (فِي مَكِيلٍ) كَتَمْرٍ وَزَبِيبٍ (وَزْنًا، وَعَكْسُهُ) أَيْ: وَلَا فِي مَوْزُونٍ كَيْلًا.
(وَ) الشَّرْطُ الرَّابِعُ: (ذِكْرُ أَجَلٍ مَعْلُومٍ) بِشَرْطِ كَوْنِ الأَجَلِ لَهُ وَقْعٌ فِي الثَّمَنِ (كَشَهْرٍ)، فَلَا يَصِحُّ حَالًا وَلَا إِلَى جُمُعَةٍ، إِلَّا مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ؛ كَخُبْزٍ وَلَحْمٍ
[ ٩٧ ]
وَنَحْوِهِمْ.
(وَ) الشَّرْطُ الخَامِسُ: (أَنْ يُوجَدَ) المُسْلَمُ فِيهِ (غَالِبًا فِي مَحِلِّهِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ) مُسْلَمٌ فِيهِ بِأَنْ لَمْ تَحْمِلِ الثِّمَارُ فِي تِلْكَ السَّنَةَ، (أَوْ) تَعَذَّرَ (بَعْضُهُ) وَلَمْ يُوجَدْ: (صَبَرَ) إِلَى وُجُودٍ فَيُطَالِبُ بِهِ، (أَوْ) فَسَخَ العَقْدَ فِيمَا تَعَذَّرَ وَ(أَخَذَ رَأْسَ مَالِهِ).
(وَ) الشَّرْطُ السَّادِسُ: (قَبْضُ الثَّمَنِ) تَامًّا (قَبْلَ التَّفَرُّقِ) مِنْ مَجْلِسِ العَقْدِ.
(وَ) الشَّرْطُ السَّابِعُ: (أَنْ يُسْلِمَ فِي الذِّمَّةِ، فَلَا يَصِحُّ) السَّلَمُ (فِي عَيْنٍ) كَدَارٍ، (وَلَا) فِي (ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ مُعَيَّنَةٍ).
(وَيَجِبُ الوَفَاءُ) أَيْ وَفَاءُ المُسْلَمِ فِيهِ (مَوْضِعَ العَقْدِ إِنْ لَمْ يُشْرَطْ) أَيِ الوَفَاءُ (فِي غَيْرِهِ) أَيْ: فِي غَيْرِ مَوْضِعِ العَقْدِ.
(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مُسْلَمٍ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَلَا) تَصِحُّ (الحَوَالَةُ بِهِ وَلَا) الحَوَالَةُ (عَلَيْهِ، وَلَا أَخْذُ رَهْنٍ وَ) لَا أَخْذُ (كَفِيلٍ بِهِ، وَلَا أَخْذُ غَيْرِهِ عَنْهُ) أَيْ عِوَضِهِ.