(وَالْعَصَبَةُ): مَنْ يَرِثُ بِلَا تَقْدِيرٍ، فَـ (يَأْخُذُ مَا أَبْقَتِ الفُرُوضُ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ) بَعْدَ ذِي الفَرْضِ: (سَقَطَ مُطْلَقًا)؛ لِاسْتِغْرَاقِ الفُرُوضِ التَّرِكَةَ، (وَإِنِ انْفَرَدَ: أَخَذَ جَمِيعَ المَالِ) المَوْرُوثِ بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ، (لَكِنْ لِلْجَدِّ وَالْأَبِ ثَلَاثُ حَالَاتٍ):
(فَـ) الحَالَةُ الأُولَى: (يَرِثَانِ بِالتَّعْصِيبِ فَقَطْ مَعَ عَدَمِ الوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ).
(وَ) الحَالَةُ الثَّانِيَةُ: يَرِثَانِ (بِالْفَرْضِ فَقَطْ مَعَ ذُكُورِيَّتِهِ)؛ أَيْ: الفَرْعِ الوَارِثِ؛ كَالِابْنِ وَإِنْ نَزَلَ.
[ ١٣٧ ]
(وَ) الحَالَةُ الثَّالِثَةُ: يَرِثَانِ (بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ مَعَ أُنُوثِيَّتِهِ) أَيِ: الوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ.
(وَأُخْتٌ فَأَكْثَرُ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ (مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ) عَصَبَةً: لَا فَرْضَ لَهُنَّ، وَإِنَّمَا (يَرِثْنَ مَا فَضَلَ).
(وَالِابْنُ، وَابْنُهِ، وَالْأَخُ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ) الأَخُ (لِأَبٍ: يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ، فَـ) يَمْنَعُونَهُنَّ الفَرْضَ، وَيَقْتَسِمُونَ مَا وَرِثُوا: (لِذَكَرٍ مِثْلَا مَا لِأُنْثَى).
(وَمَتَى كَانَ العَاصِبُ عَمًّا) لِلْمَيِّتِ (أَوْ اِبْنَهُ) أَيِ ابْنَ عَمٍّ، (أَوْ) كَانَ (ابْنَ أَخٍ: اِنْفَرَدَ بِالْإِرْثِ دُونَ أَخَوَاتِهِ)؛ لِأَنَّ أَخَوَاتِ هَؤُلَاءِ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ.
(وَإِنْ عُدِمَتْ عَصَبَةُ النَّسَبِ: وَرِثَ المَوْلَى المُعْتِقُ مُطْلَقًا، ثُمَّ) إِنْ عُدِمَ مُعْتِقٌ: وَرِثَ (عَصَبَتُهُ الذُّكُورُ؛ الأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ؛ كَالنَّسَبِ).