(وَتَصِحُّ المُسَاقَاةُ عَلَى شَجَرٍ) مَغْرُوسٍ مَعْلُومٍ، (لَهُ ثَمَرٌ يُؤْكَلُ) مِنْ نَخْلٍ وَغَيْرِهِ، (وَ) تَصِحُّ المُسَاقَاةُ عَلَى شَجَرٍ ذِي (ثَمَرَةٍ مَوْجُودَةٍ بِجُزْءٍ) مُشَاعٍ مَعْلُومٍ (مِنْهَا) أَيْ مِنْ ثَمَرِهَا النَّامِي بِعَمَلِهِ المُتَكَرِّرِ كُلَّ عَامٍ.
(وَ) كَذَا تَصِحُّ المُغَارَسَةُ (عَلَى شَجَرٍ) يَأْخُذُهُ العَامِلُ مَعَ أَرْضٍ وَ(يَغْرِسُهُ) فِيهَا (وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ حَتَّى يُثْمِرَ بِجُزْءٍ) مُشَاعٍ مَعْلُومٍ (مِنَ الثَّمَرَةِ أَوْ) مِنَ (الشَّجَرِ) عَيْنِهِ (أَوْ مِنْهُمَا) أَيِ الشَّجَرِ وَثَمَرِهِ.
(فَإِنْ فَسَخَ مَالِكٌ) المُسَاقَاةَ (قَبْلَ ظُهُورِ ثَمَرَةٍ) وَبَعْدَ عَمَلٍ: (فَلِعَامِلٍ أُجْرَتُهُ)
[ ١١٠ ]
لِأَنَّ المَالِكَ مَنَعَهُ مِنْ تَمَامِ العَمَلَ، (أَوْ) فَسَخَ (عَامِلٌ؛ فَلَا شَيْءَ لَهُ)؛ لِرِضَاهُ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ مِنْهُ.
(وَتُمْلَكُ الثَّمَرَةُ بِظُهُورِهَا، فَعَلَى عَامِلٍ) أَوْ وَارِثِهِ (تَمَامُ عَمَلٍ إِذَا فُسِخَتْ)
ـ أَيِ المُسَاقَاةُ بِفَسْخِ أَحَدِهِمَا، أَوْ مَاتَ العَامِلُ - (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الظُّهُورِ.
(وَعَلَى عَامِلٍ: كُلُّ مَا فِيهِ نُمُوٌّ أَوْ إِصْلَاحٌ) لِثَمَرٍ وَزَرْعٍ مِنْ سَقْيٍ وَحَرْثٍ وَآلَتِهِ وَتَلْقِيحٍ وَقَلْعِ مَا يُحْتَاجُ إِلَى قَلْعِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، (وَ) عَلَيْهِ أَيْضًا (حَصَادٌ وَنَحْوُهُ) كَدِرَاسٍ وَتَجْفِيفٍ وَحِفْظٍ، (وَعَلَى رَبِّ أَصْلٍ: حِفْظٌ) أَيْ مَا فِيهِ حِفْظُ الأَصْلِ مِنْ سَدِّ حَائِطٍ وَإِجْرَاءِ نَهْرٍ وَحَفْرِ بِئْرِ وَثَمَنِ دُولَابٍ (وَنَحْوُهُ) مِمَّا يُدِيرُهُ، وَشِرَاءِ مَا يُلَقَّحُ بِهِ وَنَحْوِهِ، (وَعَلَيْهِمَا) أَيِ العَامِلِ وَرَبِّ المَالِ (ـ بِقَدْرِ حِصَّتَيْهِمَا - جَدَادٌ).
(وَتَصِحُّ المُزَارَعَةُ)، وَهِيَ دَفْعُ أَرْضٍ وَحَبٍّ لِمَنْ يَزْرَعُهُ وَيَقُومُ بِهِ، أَوْ مَزْرُوعٍ لِيَعْمَلَ عَلَيْهِ (بِجُزْءٍ) مُشَاعٍ كَالثُّلُثِ أَوِ الخُمُسِ وَنَحْوِهِ، (مَعْلُومٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ بِشَرْطِ عِلْمِ بَذْرٍ وَقَدْرِهِ، وَكَوْنِهِ) أَيِ البَذْرِ (مِنْ رَبِّ الأَرْضِ).