(وَأَقَلُّ نِصَابِ ذَهَبٍ عِشْرُونَ مِثْقَالًا)، وَالمِثْقَالُ: دِرْهَمٌ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ.
(وَ) أَقَلُّ نِصَابِ (فِضَّةٍ: مِئَتَا دِرْهَمٍ).
(وَيُضَمَّانِ) أَيِ الذَّهَبُ وَالفِضَّةُ (فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ، وَ) تُضَمُّ (الْعُرُوضُ) لِلتِّجَارَةِ - أَيْ قِيمَتُهَا - (إِلَى كُلٍّ مِنْهُمَا).
(وَالْوَاجِبُ فِيهِمَا) أَيِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَقِيمَةِ العُرُوضِ: (رُبُعُ العُشْرِ).
(وَأُبِيحَ لِرَجُلٍ مِنَ الفِضَّةِ: خَاتَمٌ) وَلَوْ زَادَ عَلَى مِثْقَالٍ، (وَ) أُبِيحَ لِذَكَرٍ مِنْ فِضَّةٍ (قَبِيعَةُ سَيْفٍ)، وَالقَبِيعَةُ: مَا يُجْعَلُ عَلَى طَرَفِ القَبْضَةِ، (وَ) أُبِيحَ لَهُ أَيْضًا
[ ٦٣ ]
(حِلْيَةُ مِنْطَقَةٍ) يُشَدُّ بِهَا الوَسَطُ (وَنَحْوِهِ) كَخُوذَةٍ وَخُفٍّ، (وَ) أُبِيحَ لِذَكَرٍ (مِنَ الذَّهَبِ: قَبِيعَةُ سَيْفٍ، وَ) أُبِيحَ مِنْهُ (مَا دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ كَأَنْفٍ) وَشَدِّ سِنٍّ.
(وَ) أُبِيحَ مِنْهُ (لِنِسَاءٍ مِنْهُمَا) أَيِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ (مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ) كَطَوْقٍ وَخَلْخَالٍ وَتَاجٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَلَوْ زَادَ عَلَى أَلْفِ مِثْقَالٍ.
(وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ) لِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْ نَقْدٍ أَوْ غَيْرِهِ (أُعِدَّ لِاسْتِعْمَالٍ) مُبَاحٍ (أَوْ) أُعِدَّ لِـ (عَارِيَّةٍ).
(وَيَجِبُ تَقْوِيمُ عَرْضِ التِّجَارَةِ بِالْأَحَظِّ لِلْفُقَرَاءِ مِنْهُمَا) أَيْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، (وَتُخْرَجُ مِنْ قِيمَتِهِ) رُبُعُ العُشْرِ إِنْ بَلَغَتْ نِصَابًا.
(وَإِنِ اِشْتَرَى عَرْضًا بِنِصَابٍ - غَيْرَ سَائِمَةٍ -) بِأَنِ اشْتَرَاهُ بَأَثْمَانٍ أَوْ عُرُوضٍ: (بَنَى عَلَى حَوْلِهِ).