(وَتَجِبُ الفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ) تَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ نَفْسِهِ (إِذَا كَانَتْ فَاضِلَةً عَنْ نَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ يَوْمَ العِيدِ وَلَيْلَتَهُ، وَ) فَاضِلَةً عَنْ (حَوَائِجَ أَصْلِيَّةٍ، فَيُخْرِجُ عَنْ نَفْسِهِ وَ) عَنْ (مُسْلِمٍ يَمُونُهُ).
(وَتُسَنُّ) فِطْرَةٌ (عَنْ جَنِينٍ).
(وَ) لَا (تَجِبُ) فِطْرَةٌ إِلَّا (بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ) عِيدِ (الفِطْرِ، وَتَجُوزُ قَبْلَهُ) أَيِ العِيدِ (بِيَوْمَيْنِ فَقَطْ، وَ) إِخْرَاجُهَا (يَوْمَهُ) أَيِ العِيدِ (قَبْلَ الصَّلَاةِ: أَفْضَلُ) مِنْ إِخْرَاجِهَا قَبْلَ ذَلِكَ، (وَتُكْرَهُ) بَعْدَ الصَّلَاةِ (فِي بَاقِيهِ) أَيْ يَوْمِ العِيدِ، (وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا) أَيِ الفِطْرَةِ (عَنْهُ) أَيِ اليَوْمِ، (وَتُقْضَى) عَلَى مَنْ أَخَّرَهَا (وُجُوبًا).
(وَهِيَ) أَيِ الفِطْرَةُ: عَلَى كُلِّ شَخْصٍ (صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ سَوِيقِهِمَا) وَهُوَ
[ ٦٤ ]
مَا يُحَمَّصُ ثُمَّ يُطْحَنُ مِنْهُمَا، (أَوْ دَقِيقِهِمَا) أَيِ البُرِّ وَالشَّعِيرِ، (أَوْ) صَاعٍ مِنْ (تَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ، أَوْ أَقِطٍ).
(وَالْأَفْضَلُ) إِخْرَاجًا: (تَمْرٌ، فَزَبِيبٌ، فَبُرٌّ، فَأَنْفَعُ) فِي اقْتِيَاتٍ وَدَفْعِ حَاجَةِ فَقِيرٍ، (فَإِنْ عُدِمَتْ) أَيِ الأَصْنَافُ الخَمْسَةُ: (أَجْزَأَ كُلُّ حَبٍّ) وَثَمَرٍ مَكِيلٍ (يُقْتَاتُ) كَذُرَةٍ وَتِينٍ يَابِسٍ وَنَحْوِهَا.
(وَيَجُوزُ إِعْطَاءُ جَمَاعَةٍ مَا يَلْزَمُ الوَاحِدَ) مِنْ فِطْرَةٍ، (وَ) يَجُوزُ (عَكْسُهُ) أَيْ إِعْطَاءُ وَاحِدٍ مَا يَلْزَمُ جَمَاعَةً.