(وَيُشْرَعُ) أَنْ يُفْعَلَ (سُجُودُ السَّهْوِ) وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا أَوْ جَوَازًا (لِزِيَادَةٍ) فِي الصَّلَاةِ (وَنَقْصٍ) مِنْهَا، (وَشَكٍّ)، فِي سَهْوٍ، (لَا فِي عَمْدٍ).
[ ٣٧ ]
(وَهُوَ) أَيْ سُجُودُ السَّهْوِ (وَاجِبٌ لِمَا تَبْطُلُ بِتَعَمُّدِهِ) كَسَلَامٍ عَنْ نَقْصٍ، أَوْ زِيَادَةِ رُكْنٍ، أَوْ نَحْوِهِ.
(وَ) سُجُودُ السَّهْوِ (سُنَّةٌ لِإِتْيَانٍ بِقَوْلِ مَشْرُوعٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ سَهْوًا)، بِحَيْثُ لَا يَصِيرُ بَدَلًا عَنِ القَوْلِ المَشْرُوعِ، (وَلَا تَبْطُلُ بِتَعَمُّدِهِ) أَيْ بِتَعَمُّدِ تَرْكِهِ.
(وَ) سُجُودُ السَّهْوِ (مُبَاحٌ لِتَرْكِ سُنَّةٍ) قَوْلِيَّةٍ أَوْ فِعْلِيَّةٍ، وَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهِ أَيْضًا.
(وَمَحَلُّهُ) أَيِ السُّجُودِ: (قَبْلَ السَّلَامِ نَدْبًا؛ إِلَّا) فِي السَّلَامِ قَبْلَ إِتْمَامِهِا (إِذَا سَلَّمَ عَنْ نَقْصِ رَكْعَةٍ فَأَكْثَرَ فَـ) مَحَلُّهُ (بَعْدَهُ) أَيِ السَّلَامِ (نَدْبًا).
(وَإِنْ سَلَّمَ) مُصَلٍّ (قَبْلَ إِتْمَامِهَا) أَيِ الصَّلَاةِ (عَمْدًا: بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ، (وَ) إِنْ سَلَّمَ قَبْلَ إِتْمَامِهَا (سَهْوًا: فَإِنْ ذَكَرَ قَرِيبًا) عُرْفًا: (أَتَمَّهَا وَسَجَدَ) لِسَهْوِهِ، (وَإِنْ أَحْدَثَ أَوْ قَهْقَهَ) أَوْ لَمْ يَذْكُرْ سَهْوَهُ قَرِيبًا: (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ (كَفِعْلِهِمَا) أَيْ كَمَا لَوْ أَحْدَثَ أَوْ قَهْقَهَ (فِي صُلْبِهَا) أَيِ الصَّلَاةِ.
(وَإِنْ نَفَخَ) فَبَانَ حَرْفَانِ، (أَوْ اِنْتَحَبَ) فَبَانَ حَرْفَانِ - (لَا) إِنِ اِنْتَحَبَ (مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ -، أَوْ تَنَحْنَحَ بِلَا حَاجَةٍ فَبَانَ حَرْفَانِ: بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ.
(وَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا) سَهْوًا (غَيْرَ التَّحْرِيمَةِ، فَذَكَرَهُ) أَيِ المَتْرُوكَ (بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ رَكْعَةٍ أُخْرَى بَطَلَتْ) أَيِ الرَّكْعَةُ (المَتْرُوكُ مِنْهَا، وَصَارَتِ الَّتِي شَرَعَ فِي قِرَاءَتِهَا مَكَانَهَا، وَ) إِنْ ذَكَرَ مَا تَرَكَهُ (قَبْلَهُ) أَيِ الشُّرُوعِ فِي قِرَاءَةِ رَكْعَةٍ أُخْرَى (يَعُودُ) وُجُوبًا (فَيَأْتِي بِهِ) أَيْ بِمَا تَرَكَهَ، (وَ) يَأْتِي (بِمَا بَعْدَهُ) لِأَنَّ مَحَلَّهُ بَعْدَ الرُّكْنِ المَنْسِيِّ، (وَ) إِنْ لَمْ يَذْكُرْ مَا تَرَكَهُ إِلَّا (بَعْدَ سَلَامٍ فَكَتَرْكِ رَكْعَةٍ) كَامِلَةٍ.
(وَإِنْ نَهَضَ) إِلَى رَكْعَةٍ ثَالِثَةٍ (عَنْ) تَرْكِ (تَشَهُّدٍ أَوَّلَ نَاسِيًا: لَزِمَ رُجُوعُهُ) إِنْ
[ ٣٨ ]
ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا، (وَكُرِهَ) رُجُوعُهُ (إِنِ اِسْتَتَمَّ قَائِمًا، وَحَرُمَ) رُجُوعُهُ (وَبَطَلَتْ) صَلَاتُهُ (إِنْ) كَانَ (شَرَعَ فِي القِرَاءَةِ)، وَ(لَا) تَبْطُلُ صَلَاتُهُ (إِنْ نَسِيَ أَوْ جَهِلَ) تَحْرِيمَ رُجُوعِهِ، (وَيَتْبَعُ) الإِمَامَ (مَأْمُومٌ) فِي قِيَامِهِ نَاسِيًا وُجُوبًا، (وَيَجِبُ السُّجُودُ) لِلسَّهْوِ (لِذَلِكَ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ اسْتَتَمَّ قَائمًا أَوْ لَا، شَرَعَ فِي القِرَاءَةِ أَوْ لَا، رَجَعَ إِلَى التَّشَهُّدِ أَوْ لَا.
(وَيَبْنِي عَلَى اليَقِينِ - وَهُوَ الأَقَلُّ - مَنْ شَكَّ فِي) تَرْكِ (رُكْنٍ) بِأَنْ تَرَدَّدَ فِي فِعْلِهِ، (أَوْ) شَكَّ فِي (عَدَدٍ) أَيْ عَدَدِ رَكَعَاتٍ.