(وَالْجَدُّ) لِأَبٍ (مَعَ الأُخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ) سَوَاءٌ كَانُوا (لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ: كَأَحَدِهِمْ).
(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ صَاحِبُ فَرْضٍ: فَلَهُ خَيْرُ أَمْرَيْنِ: المُقَاسَمَةُ، أَوْ ثُلُثُ جَمِيعِ المَالِ).
[ ١٣٥ ]
(وَإِنْ كَانَ) مَعَهُ صَاحِبُ فَرْضٍ: (فَلَهُ خَيْرُ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ: المُقَاسَمَةُ، أَوْ ثُلُثُ البَاقِي بَعْدَ صَاحِبِ الفَرْضِ، أَوْ سُدُسُ جَمِيعِ المَالِ، فَإِنْ لَمْ يَبْقَ) بَعْدَ ذَوِي الفُرُوضِ (غَيْرُهُ) أَيِ السُّدُسِ: (أَخَذَهُ) الجَدُّ، (وَسَقَطُوا؛ إِلَّا فِي) المَسْأَلَةِ المُسَمَّاةِ بِـ («الأَكْدَرِيَّةِ» وَهِيَ: زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ؛ فَلِلزَّوْجِ نِصْفٌ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثٌ، وَ) يَفْضُلُ (لِلْجَدِّ سُدُسٌ، وَ) يُفْرَضُ (لِلْأُخْتِ نِصْفٌ، فَتَعُولُ إِلَى تِسْعَةٍ، ثُمَّ يُقْسَمُ نَصِيبُ الجَدِّ) - وَهُوَ وَاحِدٌ -، (وَ) نَصِيبُ (الْأُخْتِ) - وَهُوَ ثَلَاثَةٌ - (بَيْنَهُمَا) أَيِ الجَدِّ وَالأُخْتِ، (وَهُوَ) أَيْ مَجْمُوعُهُمَا (أَرْبَعَةٌ) مِنْ تِسْعَةٍ بَيْنَهُمَا (عَلَى ثَلَاثَةٍ، فَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ).
(وَلَا يَعُولُ فِي مسَائِلِ الجَدِّ) وَالإِخْوَةِ إِلَّا فِيهَا، (وَلَا يُفْرَضُ لِأُخْتٍ مَعَهُ) أَيِ الجَدِّ (ابْتِدَاءً إِلَّا فِيهَا) أَيِ الأَكْدَرِيَّةِ.
(وَإِذَا كَانَ مَعَ) الأَخِ (الشَّقِيقِ وَلَدُ أَبٍ: عَدَّهُ عَلَى الجَدِّ، ثُمَّ أَخَذَ) الشَّقِيقُ (مَا حَصَلَ لَهُ، وَتَأْخُذُ أُنْثَى لِأَبَوَيْنِ تَمَامَ فَرْضِهَا) أَيِ النِّصْفَ؛ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ جَدٌّ؛ لِأَنَّهَا لَا تُزَادُ عَلَيْهِ مَعَ عَصَبَةٍ، (وَالْبَقِيَّةُ) مِنْ حِصَّةِ الجَدِّ وَنِصْفِ الأُخْتِ (لِوَلَدِ الأَبِ) مُطْلَقًا.