(نَوَاقِضُ الوُضُوءِ ثَمَانِيَةٌ):
الأَوَّلُ: (خَارِجٌ مِنْ سَبِيلٍ مُطْلَقًا) أَيْ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا، طَاهِرًا أَوْ نَجِسًا، نَادِرًا أَوْ مُعْتَادًا.
(وَ) الثَّانِي: (خَارِجٌ مِنْ بَقِيَّةِ البَدَنِ مِنْ بَوْلٍ وَغَائِطٍ وَكَثِيرٍ نَجِسٍ غَيْرِهِمَا) أَيِ البَوْلِ وَالغَائِطِ؛ كَالدَّمِ وَنَحْوِهِ.
(وَ) الثَّالِثُ: (زَوَالُ عَقْلٍ؛ إِلَّا يَسِيرَ نَوْمٍ) عُرْفًا (مِنْ قَائِمٍ أَوْ قَاعِدٍ).
(وَ) الرَّابِعُ: (غَسْلُ مَيِّتٍ)؛ مُسْلِمًا كَانَ، أَوْ كَافرًا.
(وَ) الخَامِسُ: (أَكْلُ لَحْمِ إِبِلٍ)، عَلِمَهُ أَوْ جَهِلَهُ، نَيِّئًا كَانَ أَوْ مَطْبُوخًا.
(وَ) السَّادِسُ: (الرِّدَّةُ) عَنِ الإِسْلَامِ، (وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ غُسْلًا، غَيْرَ مَوْتٍ)؛ كَإِسْلَامٍ، وَانْتِقَالِ مَنِيٍّ، وَحَيْضٍ، وَنِفَاسٍ.
وَلَا يَجِبُ وُضُوءُ المَيِّتِ؛ بَلْ يُسَنُّ.
(وَ) السَّابِعُ: (مَسُّ فَرْجِ آدَمِيٍّ مُتَّصِلٍ) لَا مُنْفَصِلٍ، (أَوْ) مَسُّ (حَلْقَةِ دُبُرِهِ) أَيِ الآدَمِيِّ (بِيَدٍ).
(وَ) الثَّامِنُ: (لَمْسُ ذَكَرٍ أَوْ) لَمْسُ (أُنْثَى الآخَرَ) أَيْ لَمْسُ ذَكَرٍ بَشَرَةَ أُنْثَى، أَوْ
الأَوَّلُ: (خَارِجٌ مِنْ سَبِيلٍ مُطْلَقًا) أَيْ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا، طَاهِرًا أَوْ نَجِسًا، نَادِرًا أَوْ مُعْتَادًا.
(وَ) الثَّانِي: (خَارِجٌ مِنْ بَقِيَّةِ البَدَنِ مِنْ بَوْلٍ وَغَائِطٍ وَكَثِيرٍ نَجِسٍ غَيْرِهِمَا) أَيِ البَوْلِ وَالغَائِطِ؛ كَالدَّمِ وَنَحْوِهِ.
(وَ) الثَّالِثُ: (زَوَالُ عَقْلٍ؛ إِلَّا يَسِيرَ نَوْمٍ) عُرْفًا (مِنْ قَائِمٍ أَوْ قَاعِدٍ).
(وَ) الرَّابِعُ: (غَسْلُ مَيِّتٍ)؛ مُسْلِمًا كَانَ، أَوْ كَافرًا.
(وَ) الخَامِسُ: (أَكْلُ لَحْمِ إِبِلٍ)، عَلِمَهُ أَوْ جَهِلَهُ، نَيِّئًا كَانَ أَوْ مَطْبُوخًا.
(وَ) السَّادِسُ: (الرِّدَّةُ) عَنِ الإِسْلَامِ، (وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ غُسْلًا، غَيْرَ مَوْتٍ)؛ كَإِسْلَامٍ، وَانْتِقَالِ مَنِيٍّ، وَحَيْضٍ، وَنِفَاسٍ.
وَلَا يَجِبُ وُضُوءُ المَيِّتِ؛ بَلْ يُسَنُّ.
(وَ) السَّابِعُ: (مَسُّ فَرْجِ آدَمِيٍّ مُتَّصِلٍ) لَا مُنْفَصِلٍ، (أَوْ) مَسُّ (حَلْقَةِ دُبُرِهِ) أَيِ الآدَمِيِّ (بِيَدٍ).
(وَ) الثَّامِنُ: (لَمْسُ ذَكَرٍ أَوْ) لَمْسُ (أُنْثَى الآخَرَ) أَيْ لَمْسُ ذَكَرٍ بَشَرَةَ أُنْثَى، أَوْ
[ ١٥ ]
أُنْثَى بَشَرَةَ ذَكَرٍ (لِشَهْوَةٍ بِلَا حَائِلٍ فِيهِمَا) أَيِ الذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَ(لَا) يَنْقُضُ لَمْسٌ (لِشَعْرٍ، وَ) لَا (سِنٍّ)، وَلَا (ظُفُرٍ، وَلَا) يَنْقُضُ اللَّمْسُ (بِهَا) أَيِ الشَّعْرِ وَالسِّنِّ وَالظُّفُرِ، (وَلَا) يَنْقُضُ لَمْسُ (مَنْ دُونَ سَبْعٍ) مِنَ السِّنِينَ مُطْلَقًا.
(وَلَا يَنْتَقِضُ وُضُوءُ مَلْمُوسٍ مُطْلَقًا)؛ سَوَاءٌ وَجَدَ شَهْوَةً أَمْ لَا.
(وَمَنْ) تَيَقَّنَ حَدَثًا وَ(شَكَّ فِي طَهَارَةٍ، أَوْ) تَيَقَّنَ طَهَارَةً وَشَكَّ فِي (حَدَثٍ: بَنَى عَلَى يَقِينِهِ).
(وَحَرُمَ عَلَى مُحْدِثٍ) حَدَثًا أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ: (مَسُّ مُصْحَفٍ، وَصَلَاةٌ، وَطَوَافٌ).
(وَ) يَحْرُمُ (عَلَى جُنُبٍ وَنَحْوِهِ) كَالحَائِضِ (ذَلِكَ) أَيْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ مَسِّ مُصْحَفٍ وَغَيْرِهِ (وَ) يَحْرُمُ عَلَى الجُنُبِ وَنَحْوِهِ أَيْضًا: (قِرَاءَةُ آيَةِ قُرْآنٍ)، وَيَحْرُمُ عَلَى الجُنُبِ وَنَحْوِهِ أَيْضًا: (لُبْثٌ فِي مَسْجِدٍ بِغَيْرِ وُضُوءٍ).