(تَجِبُ) الزَّكَاةُ (فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ): فِي سَائِمَةِ (بَهِيمَةِ أَنْعَامٍ، وَ) فِي (نَقْدٍ) أَيْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، وَهُوَ الثَّانِي، (وَ) فِي (عَرْضِ تِجَارَةٍ)، وَهُوَ الثَّالِثُ، (وَ) الرَّابِعُ: فِي (خَارِجٍ مِنَ الأَرْضِ) مِنْ حُبُوبٍ (وَثِمَارٍ)، وَالخَامِسُ: فِي العَسَلِ، وَيَأْتِي.
وَإِنَّمَا تَجِبُ (بِشَرْطِ إِسْلَامٍ، وَحُرِّيَّةٍ، وَمِلْكِ نِصَابٍ، وَاسْتِقْرَارِهِ، وَسَلَامَةٍ مِنْ دَيْنٍ يَنْقُصُ النِّصَابَ، وَمُضِيِّ حَوْلٍ إِلَّا فِي مُعَشَّرٍ) كَالحُبُوبِ وَنَحْوِهِ (وَ) فِي (نِتَاجِ سَائِمَةٍ، وَرِبْحِ تِجَارَةٍ).
(وَإِنْ نَقَصَ) النِّصَابُ (فِي بَعْضِ الحَوْلِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ) كَمَا لَوْ أَبْدَلَ مَا تَجِبُ فِي عَيْنِهِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ (لَا فِرَارًا) مِنَ الزَّكَاةِ: (انْقَطَعَ) حَوْلُ النِّصَابِ، (وَإِنْ أَبْدَلَهُ) أَيِ النِّصَابَ (بِـ) نِصَابٍ مِنْ (جِنْسِهِ؛ فَلَا).
(وَإِذَا قَبَضَ الدَّيْنَ: زَكَّاهُ لِمَا مَضَى) مِنَ السِّنِينَ.
(وَشُرِطَ لَهَا فِي بَهِيمَةِ أَنْعَامٍ: سَوْمٌ أَيْضًا)، وَالسَّوْمُ: أَنْ تَرْعَى المُبَاحَ أَكْثَرَ الحَوْلِ.
(وَأَقَلُّ نِصَابِ إِبِلٍ: خَمْسٌ، وَ) تَجِبُ (فِيهَا) أَيِ الخَمْسِ (شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ) مِنْهَا: (شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ: ثَلَاثٌ) مِنَ الشِّيَاهِ، (وَفِي عِشْرِينَ) مِنَ الشِّيَاهِ: (أَرْبَعٌ) مِنَ الشِّيَاهِ، وَتَكُونُ أَنْثَى.
(وَ) يَجِبُ (فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ) مِنْهَا: (بِنْتُ مَخَاضٍ، وَهِيَ الَّتِي) تَمَّ (لَهَا سَنَةٌ، وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ) مِنْهَا: (بِنْتُ لَبُونٍ، وَهِيَ الَّتِي) تَمَّ (لَهَا سَنَتَانِ، وَفِي سِتٍّ
[ ٦١ ]
وَأَرْبَعِينَ) مِنْهَا: (حِقَّةٌ، وَهِيَ الَّتِي) تَمَّ (لَهَا ثَلَاثٌ) مِنَ السِّنِينَ، (وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ) مِنْهَا: (جَذَعَةٌ، وَهِيَ الَّتِي) تَمَّ (لَهَا أَرْبَعٌ) مِنَ السِّنِينَ، (وَفِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ) مِنْهَا: (بِنْتَا لَبُونٍ، وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ) مِنْهَا: (حِقَّتَانِ، وَفِي مِئَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ) مِنْهَا: (ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ، ثُمَّ) تَسْتَقِرُّ الفَرِيضَةُ فِيمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ: (فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ: حِقَّةٌ).
(وَأَقَلُّ نِصَابِ البَقَرِ: ثَلَاثُونَ، وَ) يَجِبُ (فِيهَا تَبِيعٌ، وَهُوَ الَّذِي) تَمَّ (لَهُ سَنَةٌ، أَوْ تَبِيعَةٌ، وَ) يَجِبُ (فِي أَرْبَعِينَ) مِنَ البَقَرِ: (مُسِنَّةٌ، وَهِيَ الَّتِي) تَمَّ (لَهَا سَنَتَانِ، وَ) يَجِبُ (فِي سِتِّينَ) مِنْهَا (تَبِيعَانِ، ثُمَّ) إِنْ زَادَتْ فَيَجِبُ (فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ).
(وَأَقَلُّ نِصَابِ الغَنَمِ: أَرْبَعُونَ، وَ) يَجِبُ (فِيهَا شَاةٌ، وَ) يَجِبُ (فِي مِئَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ) مِنْهَا: (شَاتَانِ، وَ) يَجِبُ (فِي مِئَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ) مِنْهَا: (ثَلَاثٌ) مِنَ الشِّيَاهِ (إِلَى أَرْبَعِ مِئَةٍ، ثُمَّ) يَسْتَقِرُّ (فِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ) مِنْهَا.
(وَالشَّاةُ: بِنْتُ سَنَةٍ مِنَ المَعْزِ) فَأَكْثَرَ، (وَنِصْفِهَا) أَيْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ: (مِنَ الضَّأْنِ).
(وَالْخُلْطَةُ فِي بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ بِشَرْطِهَا: تُصَيِّرُ المَالَيْنِ كَـ) المَالِ (الْوَاحِدِ).