وفيه تمهيد وست مسائل:
التمهيد: في تعريف النواقض لغةً، واصطلاحًا.
المسألة الأولى: حد الفاحش من النجاسة الخارجة من غير السبيلين.
المسألة الثانية: حكم وضوء من نام راكعًا أو ساجدًا.
المسألة الثالثة: حكم وضوء من مس ذكره بظهر كفه.
المسألة الرابعة: حكم وضوء من مس ذكره من غير شهوة.
المسألة الخامسة: حكم مس المرأة الميتة لشهوة.
المسألة السادسة: حكم تصفح المحدث للمصحف بكمه.
[ ٢١٦ ]