الفرض لغةً: يطلق على عدة معان منها:
أولًا: الحز في الشيء (^١)، ومنه فرض القوس وهو الحز الذي في طرفه حيث يوضع الوتر (^٢).
ثانيًا: القطع (^٣)، ومنه قوله تعالى: ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ الآية. (^٤)، ومثله فرض الجند فهو ما يقطع لهم (^٥).
ثالثًا: التقدير (^٦)،ومنه أخذ فرض النفقات وهو بيان مقدارها (^٧)،ومنه قوله تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ الآية. (^٨)
وشرعًا: ما أثيب فاعله وعوقب تاركه (^٩).
تعريف الوضوء، لغةً، وشرعًا.
الوضوء لغةً: من الوضاءة، وهي الحسن، والنظافة، والوَضُوء بالفتح الماء الذي يتوضأبه، وهو أيضًا مصدر، وبالضم الفعل (^١٠).
وشرعًا: اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفه إلى عدة تعريفات
فعند الحنفية: إيصال الماء إلى الأعضاء الأربعة غسلًا، ومسحًا (^١١).
وعند المالكية: قربة فعلية، ذات غسل بوجه، ويد، ورجل، ومسح رأس (^١٢).
وعند الشافعية: استعمال الماء في أعضاء مخصوصة (^١٣).
وعند الحنابلة: استعمال ماء طهور، في الأعضاء الأربعة، على صفة مخصوصة (^١٤).
ولعل التعريف المختار القول بأن الوضوء هو: التعبد لله ﷿ باستعمال ماء طهور لغسل الأعضاء الثلاثة، ومسح الرأس، على صفة مخصوصة.
وسبب ترجيحه، لاشتماله على التنصيص على النية، ولذكره صفة الماء الذي يتوضأ به وأعضاء الوضوء المغسولة والممسوحة، وصفة الوضوء.
_________________
(١) انظر: معجم مقاييس اللغة (٤/ ٤٨٨).
(٢) انظر: فتح الباري (١٢/ ٣).
(٣) انظر: لسان العرب (٧/ ٢٠٣،٢٠٢).
(٤) البقرة:٢٣٦.
(٥) انظر: غريب الحديث للخطابي (٢/ ٤٦).
(٦) انظر: المصباح المنير (٢/ ٤٦٨).
(٧) انظر: غريب الحديث للخطابي (٢/ ٤٦).
(٨) البقرة:٢٣٧.
(٩) انظر: كشاف القناع (١/ ٨٣)، وبهذا يكون مرادفًا للواجب وهذا هو مذهب الجمهور، خلافًا للحنفية القائلين بأن الفرض: ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظنّي. انظر: الإبهاج شرح المنهاج (١/ ٥٥).
(١٠) انظر: مختار الصحاح (ص ٦٤٠)، والقاموس المحيط (ص ٨٣).
(١١) انظر: تحفة الفقهاء (١/ ٨)، وبدائع الصنائع (١/ ٥).
(١٢) انظر: شرح الخرشي (١/ ١٢٠).
(١٣) انظر: مغني المحتاج (١/ ٤٦).
(١٤) انظر: كشاف القناع (١/ ٨٢).
[ ١٥٥ ]
وفيما يلي شرح التعريف:
قوله: التعبد لله: للتنبيه على النية.
وقوله: استعمال ماء: أي غسل ما يغسل، ومسح ما يمسح من الأعضاء به.
وقوله: طهور أي: طاهر في نفسه، مطهر لغيره.
وقوله: في الأعضاء الثلاثة: وهي الوجه، واليدان، والرجلان.
وقوله: على صفة مخصوصة: أي صفة الوضوء التي ورد الشرع بها.
[ ١٥٦ ]