ج: تباح آنية الكفار وثيابهم إن جهل حالها. قال الله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ﴾ و«لأنه - ﷺ - وأصحابه توضؤوا من مزادة امرأة مشركة» متفق عليه، وعن جابر قال: «كنا نغزو مع رسول الله - ﷺ - فنصيب من آنية المشركين فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم» رواه أحمد وأبو داود.
من النظم:
وآنية الكفار طاهرة معا … وأثوابهم ما لم تيقن لمفسد
وما جهل استعماله من متاعهم … مباح بلا كره بغير تقيد