ج: يطهره الدباغ، لما وري عن ابن عباس: أن رسول الله - ﷺ - وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله - ﷺ -: «هلا انتفعتم بجلدها؟» قالوا: إنها ميتة، فقال: «إنما حرم أكلها»، ولما ورد عن سودة زوج النبي - ﷺ - قالت: «ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا» رواه أحمد والنسائي والبخاري، وعن ابن عباس ﵄ قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي، وقال: قال إسحاق عن النضر بن شميل: إنما يقال إهاب: لجلد ما يُؤكل لحمه.