ج: يجوز الاقتصار على أحدهما، لكن الماء أفضل والجمع بين الأحجار والماء أفضل من الماء وحده، لما ورد عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: «نزلت هذه الآية في أهل قباء ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ المُطَّهِّرِينَ﴾» قال: «كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وأخرجه البزار في «مسنده» من حديث ابن عباس بلفظ: «نزلت هذه الآية في أهل قباء ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ المُطَّهِّرِينَ﴾» فسألهم رسول الله - ﷺ -، فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء.
[ ١ / ١٥ ]
قال العمريطي:
ويجب استنجاء كل محدث … من كل رجس خارج ملوث
بالماء أو ثلاثة أحجار … ينقي بهن موضع الأقذار
والجمع أولى وليقدم الحجر … والماء أولى وحده إن اقتصر