ج: هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل.
قال الناظم:
وسادسها فرض الموالاة وهي أن … تغسل عضوًا والذي قبله ندى
ودليلها ما ورد عن النبي - ﷺ -: «أنه رأى رجلًا في قدمه قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة» رواه أحمد وأبو داود.
وعن عمر بن الخطاب أن رجلًا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي - ﷺ -، فقال: «ارجع فتوضأ ثم صلي» رواه أحمد ومسلم، ولم يذكر فتوضأ.