ج: ذكر الناظم منها اثنين وهما المذكوران في بيت:
وإن ظهر المفروض من بعد محدث … أو انقضت الأيام للطهر جدد
والثالث: ما يوجب الغسل؛ فإذا حصل واحد منها استأنف الطهارة.
وقال العمريطي ناظمًا لمبطلات المسح:
ومبطلات المسح بعد صحته … ثلاثة وهي انقضاء مدته
كذلك خلع خفه من رجله … وكل شيء موجب غسله