ج: ليس عليه غسل، لحديث عائشة ﵂ قالت: سُئل رسول الله - ﷺ - عن الرجل يجد البلل ولم يذكر احتلامًا، فقال: «يغتسل»، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجدُ البَلَلَ، فقال: «لا غسل عليه»، فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال: «نعم، إنما النساء شقائق الرجال» رواه الخمسة إلا النسائي، ولحديث خولة بنت حكيم أنها سألت النبي - ﷺ - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: «ليس عليها حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه حتى ينزل» رواه أحمد والنسائي مختصرًا ولفظة: أنها سألت النبي - ﷺ - عن المرأة تحتلم في منامها، فقال: «إذا رأت الماء فلتغتسل».
١٥ - صفة الغسل الكامل وصفة المجزي