١٦ - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ عَمَّتِهِ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُدْوَةً فِي سِقَاءٍ وَلَا نُخَمِّرُهُ وَلَا نَجْعَلُ فِيهِ عَكَرًا، فَإِذَا أَمْسَى تَعَشَّى فَشَرِبَ ⦗٣٠⦘ عَلَى عَشَائِهِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ فَرَّغْتُهُ أَوْ صَبَبْتُهُ، ثُمَّ نَغْسِلُ السِّقَاءَ، فَنَنْبِذُ لَهُ مِنَ الْعَشِيِّ، فَإِذَا أَصْبَحَ تَغَدَّى فَشَرِبَ عَلَى غَدَائِهِ، فَإِنْ فَضَلَ مْنَهُ شَيْءٌ صَبَبْتُهُ أَوْ فَرَّغْتُهُ، ثُمَّ نَغْسِلُ السِّقَاءَ، فَقَالَ: أَفِيهِ غَسْلُ السِّقَاءِ؟ مَرَّتَيْنِ. فقَالَ مَرَّتَيْنُِ قَالَ أَحْمَدُ مَا أَحْسَنَهُ مِنْ حَدِيثٍ
[ ٢٩ ]