وللنساء أن يُغسلن السقط والطفل الوليد كما وصفنا بحديث جابر عن أبي جعفر قال: توفي إبراهيم ابن رسول الله ﷺ وهو ابن ثمانية عشر شهرا فغلسه النساء.
ويصلى عليه ويكبر الأولى ويقرأ فاتحة الكتاب ويكبر الثانية ويصلي على النبي ﷺ كما وصفت ويكبر الثالثة ويقول: اللهم إنه عبدك ابن أمتك أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه اللهم فاجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا وثقل به موازينهم وعظم به أجورهم اللهم لا تحرمنا وإياهم أجره ولا تفتنا وإياهم بعده اللهم ألحق به صالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وعافه من عذاب جهنم اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ومن سبقنا بالإيمان اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ويكبر الرابعة ويقول (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) البقرة ٢٠١) ويسلم
والسقط إذا استهل صارخا ورث وغسل وصُلي عليه ومن لم يستهل صارخا وقد كمال خلقة غُسل وصُلي عليه ولم يرث ولم يورث وكذلك من استبان
[ ١٢٣ ]
فيه بعضُ خلق الإنسان ومن لم يستبن فيه شيء من خلق الإنسان لم يُل عليه.
ومن مات في البحر ولم يُتمكن من إخراجه من المركب غُسل وكفن وصلي عليه وثُقل بشيء ودُلي في البحر.
وأولى الناس بالصلاة على الميت من وصى أن يُصلي عليه ثم الإمام أو الأمير إن حضر ثم الأولياء الأقرب فالأقرب واختلف قوله في الزوج والأولياء إذا اجتمعوا فروي عنه: أن الزوج أحقُ بالصلاة على زوجته من أوليائها وروي عنه الأولياء أحق.
واختلف قوله في التيمم للجنازة في المصر عند خوف فوتها على روايتين:
أجاز ذلك في إحداهما ومنع منه في الأخرى.
ولا بأس بالصلاة على الجنازة في سائر الأوقات إلا إذا تدلت الشمس للغروب فإنه لا يصلى عليها حتى تغرب الشمس ويُقدمُ صلاة المغرب على صلاة الجنازة إذا حضرت فإن حضرت وقت صلاة الفجر بُديء بالجنازة.
[ ١٢٤ ]