ويستحب لمن له ما يوصي فيه أن يعد وصيته، لما رواه نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "ما حق امرئ له مال أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده".
ولا وصية لوارث.
والوصايا خارجة من الثلث، ويُرد ما زاد عليه، إلا أن يجيزه الورثة.
والعتق بعينه مقدم على غيره من الوصايا في إحدى الروايتين، والمدبر في الصحة مقدم على المدبر في المرض إذا لم يحملهما الثلث، وما فرط فيه من الزكاة يخرج من صلب المال قبل الوصية والميراث. وكذلك حجَّة الإسلام إذا فرط في فعلها بعد الوجوب، إذا كان في المال فضل كبير. وكذلك كفارات الأيمان، وكفارات الظهار. فإن وصى بحجة تطوع، فهي من الثلث.
والوصية بالصدقة أفضل منها بحج التطوع، وإذا مات أجير الحاج قبل الوصول كان له بحساب ما مضى من الطريق، ورد ما بقي، وإن كان مؤتمنا كان له ما أنفق في غير إسراف، ورد ما بقي، وإن كان ضمن الإتيان بالحجة فلم يأت بها رد جميع المال، وإن هلك المال من يد الأمين، فمن مال الدافع، وإن هلك من الأجير وضامن الحجة، فمن مالهما.
ووصية المجنون الذي يفيق أحيانا في حال إفاقته جائزة، فأما الموسوس والمطبق به الذي لا يفيق، فلا تجوز وصيتهما.
[ ٤١٨ ]
ووصية الغلام الذي لم يبلغ عشر سنين، والجارية التي لم تبلغ تسع سنين باطلة قولا واحدا. فأما إذا بلغ الغلام عشرا فما زاد، والجارية تسعا فأكثر، فوصيتهما جائزة إذا وافقا الحق؛ لحديث عمرو بن سليم: أن غلاما من غسان كان له عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة، قيل لعمر بن الخطاب ﵁: إنه يموت. قال: مروه فليوص. فأوصى ببئر جُشَم، فبيعت بثلاثين ألفا.
وفيه وجه آخر: أن وصيتهما قبل البلوغ لا تجوز إلا أن يجيزها الورثة بعد وفاة الموصي بناء على إقرارهما.
وعطية الحامل التي لم يمض لها ستة أشهر من حملها وهبتها جائزة من صلب مالها. وبعد تمام الستة أشهر من ثلثها. وكذلك إقرارها لوارث جائز قبل تمام الستة أشهر، وغير جائز بعد تمامها، إلا أن يجيزه الورثة بعد وفاتها إن توفيت في ذلك الحمل.
وإذا وصى بوصية ثم بأخرى، فالأولى على حالها إلا ما غير منها. وإذا أوصى إلى رجل ثم إلى آخر، فهما وصياه إلا أن يُخرج أحدهما.
ووصية الرجل إلى المرأة، والمرأة إلى الرجل جائزة، قد وصى عمر بن الخطاب ﵁ إلى حفصة.
ولا بأس أن يجعل للوصي قسطا معلوما من الوصية، أو مالا معلوما.
وإذا وصى بوصايا ضاق عنها الثلث تحاص أهل الوصايا في الثلث، إلا أن يكون فيها عتاقة، فيبدأ بالعتق في إحدى الروايتين. ثم يتحاص أهل الوصايا فيما بقي. والرواية الأخرى: لا يقدم العتق ويتحاصون فيه وفي غيره من الوصايا.
وللموصي الرجوع في وصيته وتغييرها، وإن كان فيها تدبير.
[ ٤١٩ ]
والوصية غير جائزة للقاتل والمرتد. ولا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة.
والوصية للأقارب من أهل الكتاب جائزة، قد وصت أم سلمة زوج النبي ﷺ لأقارب لها يهود.
ولو وصى بثلث ماله لرجل، ثم قتل الموصي خطأ، فهل للموصى له ثلث الدية أم لا؟ على روايتين" إحداهما: له ثلث المال وثلث الدية. والرواية الأخرى: له ثلث المال ولا حق له في الدية. فإن اكتسب الموصي مالا، فثلثه داخل في الوصية قولا واحدا ما لم تكن الوصية في مال بعينه.
ولمن لا وارث له أن يوصي بجميع ماله في إحدى الروايتين. وفي الأخرى: ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث، لأن بيت المال له عصبة.
ومن وُصي إليه في شيء بعينه لم يكن وصيا فيما سواه. فإن وصى إلى رجلين لم يجز تصرف أحدهما دون الآخر إلا باجتماع منهما. فإن وصى إلى رجل بإخراج ثلثه وفي يد الوصي بعض المال، وفي يد الورثة بعضه، فامتنع الورثة من إخراج ثلث ما في أيديهم، فهل للوصي إخراج جميع المال مما في يده أم لا؟ على روايتين: جعل ذلك له في إحداهما، ومنعه منه في الأخرى. وقال: لا يخرج إلا ثلث ما في يده، إلا أن يكون له بينة على الوصية أو يصدقه الورثة عليها، فيجيزهم الحاكم على إخراج الثلث من جميع المال.
فإن وصى لمن لا يعرف دفع ذلك إلى الحاكم ليصرفه فيما يرى من أبواب البر. فإن جاء الموصى له وثبت أن الوصية له، فهل يضمن الحاكم ما فرقه من ماله أم لا؟ على روايتين: أظهرهما: لا ضمان عليه. وكذلك لو كان الوصي تولى تفريق ذلك في أبواب البر، فهل يضمن أم لا؟ على روايتين.
[ ٤٢٠ ]
فإن وصى لغير معينين، كان للوصي تفريقها في أبواب البر حسبما يرى.
ومن كان مسافرا فمات في موضع لا حاكم به، وخلف متاعا وأثاثا، فإن قدر على حمل ذلك إلى ورثته حمل إليهم، وإن عجزوا عن حمله كوتب الورثة بالخروج لتسلمه. فإن عجزوا جاز لمن يحضره من المسلمين بيع الرحل والأثاث وما يفسد على البقاء، وحفظ ثمنه على الورثة. فإن ترك إماء وعبيدا حملوا إلى الورثة. ولا يجوز أن يتولى بيع الإماء إلا حاكم.
ومن مات وعليه ديون وله ديون، ولا وارث له، جاز لمن عليه الدين أن يقضيه لغرمائه إذا عرف صحته. فأما إن كان له ورثة، فإنه ليس لمن عليه حق أن يقضيه عنه لغرمائه، بل يدفعه إلى ورثته، ويكون الغرماء خصوما للورثة فيما يدعونه على الميت.
ولو وصى بعتق ثلاثة أعبد له لا مال له غيرهم، ولا فضل لأحدهم على صاحبه في القيمة، وترك أولادا ذكورا وإناثا فلم يُجز الورثة الوصية عتق منهم واحد ورق اثنان. فإن تشاح العبيد في العتق أقرع بينهم، فعتق من وقع عليه سهم العتق منهم، ورق من بقي لجميع الورثة الذكور والإناث. فإن أجاز الورثة عتق جميعهم، ففي الولاء وجهان: أحدهما: الولاء للذكور من الورثة دون الإناث، وهذا مبني على قولنا: إن الإجازة تنفيذ لفعل الموصي. والوجه الآخر: أن ثلث الولاء للثذكور، وثلثان بين الذكور والإناث على الفرائض إذا قلنا: إن الإجازة ابتداء عتق الورثة فيما زاد على الثلث.
ومن وصى لرجل بسهم من ماله أعطي السدس. وقيل عنه: له سهم مما تصح فيه الفريضة. وقيل عنه: له أقل سهم امرأة من بناته.
فإن وصى لرجل بمثل نصيب أحد أولاده، وله ثلاثة بنين كان للموصى له الربع. فإن ترك ذكورا وإناثا كان له مثل نصيب امرأة من بناته. فإن وصى لرجل
[ ٤٢١ ]
بعبد من عبيده بغير عينه دفع إليه بالقرعة إذا حملهم الثلث. وقيل عنه: يدفع إليه أدونهم قيمة.
ولو وصى لرجلين بمئة درهم، وكان أحدهما ميتا دفع إلى الحي خمسين درهما، وردت الخمسين الباقية إلى الورثة.
ولو قال: اشتروا عبد فلان بألف درهم، وأعتقوه عني. فابتاعوه بخمس مئة، عتقوه عنه، وكانت الخمس مئة الباقية للورثة. فإن قال: أعتقوا عني نسمة بألف. فأعتقوا عنه نسمة بخمس مئة، لزمهم ابتياع نسمة أخرى بخمس مئة أخرى، وعتقها عنه إذا حمل ذلك الثلث. ومن وصى بعتق ثلث عبده لزم الورثة عتث ثلث العبد، ولم تسر الحرية إلى باقيه. فإن وصى لعبده بمئة درهم من ماله فعلى روايتين: إحداهما: تصح الوصية له، وتدفع المئة إلى العبد. فإن باعه الورثة بعد ذلك، فالمئة لهم إلا أن يشترطها المبتاع. والرواية الأخرى: لا تجوز له الوصية بمال معلوم؛ لأنه لا يملك. والوصية له، كأنها وصية للورثة فلا تجوز، فإن أوصى لعبده بثلث ماله أو بربع ماله، فالعبد من جملة المال يعتق بالوصية إن كانت قيمته بقدرها، وإن كانت قيمته أقل من قدر الوصية عتق، وكان له تمام الوصية يدفع ذلك إليه. وإن كانت قيمته أكثر، عتق منه بقدر الوصية، ورق باقيه.
فإن قال: حجوا عني بخمسين، فما فضل صُرف في الحج في إحدى الروايتين. وفي الأخرى: ما فضل للورثة. فإن قال: أحِجّوا عني بخمسين، فما فضل فللذي حج.
فإن وصى لرجل بجميع ماله، ولآخر بنصف ماله فلم يجز ذلك الورثة، قسم الثلث على ثلاثة أسهم، ثلثاه للموصى له بجميع المال، وثلثه للموصى له بالنصف.
فإن وصى لرجل بثلث ماله ولآخر بجميع ماله، قسم الثلث على أربعة أسهم،
[ ٤٢٢ ]
للموصى له بجميع المال ثلاثة أرباع الثلث، وللموصى له بثلث المال ربع الثلث.
فإن وصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بنصف ماله، ولآخر بربع ماله، قُسم الثلث على ثلاثة عشر سهما، للموصى له بنصف المال ستة أسهم من ثلاثة عشر سهما، وللموصى له بالثلث أربعة أسهم من ثلاثة عشر سهما، وللموصى له بالربع ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما من الثلث.
ومن وصى بثلث ما يملك، وله أرض من أرض السواد، لم يدخل في الوصية، إلا أن يكون فيها بناء، فيدخل البناء في الوصية دون الأرض.
ولو كان معه مئتان وله عبد قيمته مئة، فوصى بالعبد لرجل ثم سُرق المال بعد موت الموصي، فمن مال الورثة هلك، والعبد للموصى له؛ لأن المال سُرق بعد استقرار العبد للموصى له.
ولا نظر للحاكم مع الوصي إذا كان أمينا كافيا، وله أن يجعل معه أمينا يحتاط على المال إذا كان متهما أو عاجزا، ولا يُخرجه من الوصية.
ولا يجوز شراء الوصي لنفسه من مال مَن يلي عليه، ولا شراء ليتيم من نفسه. وشراؤه له، وبيعه عليه من غيره جائز، فيما فيه الحظ والنظر لليتيم.
وله مكاتبة عبيده وإمائه إذا كان في ذلك نظر له.
وهل له دفع مال اليتيم مضاربة أم لا؟ على روايتين: إحداهما: ليس له ذلك. فإن فعل فهلك المال ضمن. والرواية الأخرى: له أن يفعل لك، والربح كله لليتيم، وللمضارب أجر مثله، ولا ضمان على الوصي إن هلك المال.
وكذلك اختلف قوله: هل يجوز للوصي أن يقرضض مال اليتيم أم لا؟ على روايتين: منع من ذلك في إحداهما. وأجاز في الأخرى أن يقرضه من مليء، ويحتاط بالإشهاد عليه، ويرتهن منه على ذلك رهنا.
ولا يستقرض الوصي لنفسه من مال اليتيم قولا واحدا. فإن كان الوصي فقيرا محتاجا جاز له أن يأكل من مال اليتيم بقدر شغله معه بالمعروف. فأما إذا كان
[ ٤٢٣ ]
غنيا، فلا يحل له أن يأكل من ماله شيئا بحال. وهل للوصي أن يعتق على اليتيم عبيده أم لا؟ على روايتين: أصحهما: ليس له ذلك، لأنه إتلاف ماله.
ومن وصى بما وصي به إليه إلى غيره، ولم يكن الموصي جعل له ذلك لم تجز وصيته في إحدى الروايتين: والرواية الأخرى: وصيته جائزة.
والوصية تستقر بالموت، فمن وصى لوارث، ثم حدث من حجبه عن الميراث، ومات الموصي وهو غير وارث تثبت له الوصية. وإن وصى لغير وارث، فلم يمت الموصي حتى صار الموصى له وارثا، بطلت الوصية له، إلا أن يجيزها الورثة. وله إفراد أقاربه عن الوارثين بالوصية، وله صرف جميعها إلى الأجانب دون الأقارب، أي ذلك فعل جاز.
وله الرجوع في وصيته متى شاء، وتغييرها والزيادة فيها والنقصان منها. فإن وصى إلى رجل بوصيته، وعين سبلها، وقبلها الوصي، ثم غيرها، فللوصي أن لا يقبلها بعد التغيير. وفي هذا من قوله، دليل على أن الوصي إذا قبل الوصية لم يكن له إخراج نفسه منها.
وإن عين وصيته لمسمى البر فقد اختلف عنه في ماذا تصرف. فقيل عنه: يجزئها الوصي أربعة أجزاء، فيصرف منها جزءا في أقارب الموصي غير الوارثين، وجزءا في الجهاد، وجزءا في الحج، وجزءا إلى الأجانب من فقراء المسلمين ومساكينهم.
وقيل عنه: بل تجزأ الوصية ثلاثة أجزاء، فيصرف جزءا في الجهاد، وجزءا في أقارب الموصي غير الوارثين. والجزء الثالث قيل عنه: يصرف في الحج، وقيل: بل يصرف في الفدي إذا كان في المال فضل لذلك.
فإن قال: ثلثي في قرابتي. لم يجاوز بها أربعة أبناء ممن ينسب إلى الموصي من قبل الرجال والنساء، قربوا أو بعدوا غير الوارثين. وكذلك لو قال: ثلثي لعترتي. وإن قال: ثلثي لأهل بيتي، نظر إلى من كان يصله في حال حياته من أهل بيته من
[ ٤٢٤ ]
قبل أبيه، ومن قبل أمه، فجعل بينهم. وإن كان لا يصل قرابة من قبل أمه، كان ثلثه لأهل بيته من قبل أبيه. وهل يجازو بها أربعة آباء أم لا؟ قيل عنه: لا يجاوز بها أربعة آباء. وقيل عنه: هو لمن كان يصل من أهل بيته في حياته وإن جاوز الأربعة.
قال: والحُجة في الأربعة آباء أن النبي ﷺ قسم سهم ذي القربى على أربعة آباء في بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف، ولم يجاوز به عبد مناف. وقد كانت له قرابة غير أولئك من قريش، وقال زيد بن أرقم: أهل البيت: آل العباس، وآل علي، وآل عقيل، وآل جعفر.
وإذا وصى لذوي أرحامه كان الرجال والنساء فيه سواء، لا يفضل ذكورهم على إناثهم، إلا أن يفاضل هو في الوصية بينهم. فإن وصى لأقاربه وفيهم مسلمون وأهل ذمة، ولم يسم أهل الذمة، كانت الوصية للمسلمين خاصة. وإن ذكر أهل الذمة فيهم جاز، ودفع إليهم ما وصى به لهم.
فإن قال: ثلثي لبني فلان، كان للذكور من ولده دون الإناث، فإن قال: ثلثي لولد فلان، كان للذكور والإناث بينهم بالسوية. فإن وصى لجيرانه ففي حد الجوار عنه خلاف. وروي عنه أن حد الجوار أبعون دارا حواليه عن يمينه وشماله وقبالته ومن ورائه. وروي عنه: أربعون دارا من كل ناحية.
فإن قال: ثلثي لأهل سكة فلان. فكذلك لمن كان ساكنها وقت الوصية دون من طرأ إليها بعد ذلك.
فإن قال: ثلثي لعقب فلان. كان لولده الذكور والإناث، ولولد بنيه الذكور والإناث، دون ولد بناته.
فإن وصى لبني هاشم لم يشركهم مواليهم في الوصية.
[ ٤٢٥ ]
ولو أعتق عبده في مرض موته وقع العتق لوقته من الثلث، وكان اعتبار الثلث بعد الوفاة. فإن أوصى بعتق شركة له في عبد يحمله الثلث، عتق منه ما عتق، ولم تسر الحرية إلى باقيه.
فإن قال: أعتقوا عني عبدا بعشرين دينارا، لم يجز أن يعتقوا عنه إلا مسلما. ولو أعتق عبده ثم مات، فقال الورثة: أعتقك في مرضه. وقال العبد: أعتقني في صحته، كان القول قول الورثة، إلا أن يأتي العبد ببينة على ما يدعيه من العتق في الصحة.
فإن قال: ثلثي لفلان، لا بل لفلان. كان للأخير منهما.
فإن قال: إن أمت من مرضي هذا، أو في سفرتي هذه، فثلثي لفلان. فتوفي من ذلك المرض، أو قدم من تلك السفرة، بطلت الوصية لمن وصلى له.
فإن وصى لرجل بثوب، فلبسه الوارث، كان الثوب للموصى له، وله أرض ما نقصه اللبس على الوارث.
فإن وصى لرجل بدار، فبنى فيها الوارث بناء، كانت الدار للموصى له إذا حملها الثلث، ويرجع الوارث عليه بقيمة ما أحدثه فيها.
قال: ولا بأس أن يزوج الوصي عبد اليتيم إذا خاف عليه الفساد، ولا يزوج أمته، قال: لأن الأمة تخدمه، فإذا زوجها اشتغلت بزوجها عن خدمة اليتيم.
وللوصي إسلام اليتيم إلى الكتاب، ودفع الأجرة من ماله. فإذا بلغ اليتيم وأنس من الرشد جاز للوصي أن يدفع إليه ماله بغير إذن الحاكم، ويشهد عليه.
قال: ولو أودع رجلا ألف درهم، وقال: إذا أنا مت فادفع الألف إلى ابني فلان، وله ولد غيره، كان الألف ميراثا. وإن دفعه إلى الموصى له ضمن حقوق باقي الورثة منه.
[ ٤٢٦ ]