قال الله تعالى: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾ [النور: ٣٣] فإذا كان في العبد خير وسأل الكتابة أحببنا لسيده أن يكاتبه.
وقال بعض أصحابنا: يلزم السيد أن يكاتبه إذا علم فيه خيرا واختار العبد الكتابة.
ويضع له الربع أو نحوه من المال بعد الأداء، لقوله تعالى: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾ [النور: ٣٣] وهو قول علي بن أبي طالب ﵁.
والكتابة جائزة على ما يتراضيا به -السيد والعبد- من مال مؤجل أو منجم، قلت نجومه أو كثرت، والمكاتب عبد ما بقي عليه دراهم في إحدى الروايتين، وهي المشهورة عنه، وقيل عنه: إذا أدى أكثر مال الكتابة ثم عجز لم يرد إلى الرق، واتبع بما بقي. وإذا كان المال منجما فأخر أداء نجم واحد لم يعجِّزه بذلك. فإن أخر أداء نجمين فأكثر نجما بعد نجم، فقد عجز وعاد رقيقا. وقيل عنه: لا يعجز حتى يقول: قد عجزت.
وإن كان في يد العبد مال قبل الكتابة كان للسيد، إلا أن يستثنيه العبد. وإذا عجز وقد أدى بعض مال الكتابة عاد رقيقا، وكان ما أدى من المال للسيد. ولو عجز وعليه ديون كانت في رقبته، إما أن يؤدي عنه السيد أو يُسلمه بما عليه إلى
[ ٤٢٩ ]
غرمائه.
وليس له وطء مكاتبته إلا أن يشترط ذلك عليها، فإن وطئها بغير اشتراط أدب، وكان عليه عقرها يضعه من مال كتابتها، فإن أتت بولد كانت من أمهات الأولاد، قيلزمه أداء باقي مال كتابتها، فإن أدته قبل السيد وصارت حرة بالأداء، وإن مات السيد قبل أن تؤدي عتقت بموته. وهل عليها أداء ما بقي من مال الكتابة إلى ورثة مولاها أم لا؟ على روايتين.
وقد قيل عنه: إن المكاتبة إذا علقت من سيدها كانت مخيرة بين العجز وتكون أم ولد، وبين المضي على الكتابة. نقل ذلك أبو القسام الخرقي ﵀.
ولو كاتب أمته، واشترط ما في بطنها جاز، وكان له شرطه، كما قلنا في العتق إذا أعتقها دون ما في بطنها، وهو قول ابن عمر، وأبي هريرة ﵄.
ولا يتسرى المكاتب بغير إذن سيده. وما حدث له من ولد في حال الكتابة من أمة له دخل في الكتابة معه، فعتق بعتقه ورق برقه. وما كان له من ولد قبل الكتابة من أمة لسيده، فهم عبيد للسيد إلا لمن يشترط إدخالهم في كتابته. وكذلك الأمة إذا كوتبت ولها ولد.
ولو عجل المكاتب مال كتابته قبل محله لزم السيد أخذه. فإن امتنع أجبره الحاكم على أخذه، وصار العبد حرا.
واختلف قوله في المكاتب إذا ملك قدر مال الكتابة هل يصير حرا قبل الأداء؟ أم لا يعتق إلا بالأداء؟ على روايتين.
وليس له إتلاف ماله، ولا عتق عبيده وإمائه قبل الأداء.
ولا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده. ولا يجمع بين أكثر من زوجتين. وحكمه في طلاقه وإيلائه، وظهاره، وقذفه، وحدوده وجناياته حكم العبيد ما لم يعتق. فإن تزوج بغير إذن السيد كان المهر عليه دون سيده.
وله أن يسافر في مصالحه، ويحترف لفكاك رقبته، وليس للسيد منعه من ذلك.
[ ٤٣٠ ]
ولو مات المكاتب وخلف وفاء كتابته، قام ورثته مقامه في أداء باقي مال الكتابة. وهل يصير ذلك حالا بموته أم لا؟ الظاهر من القول عنه: أنه على نجومه. ووجه آخر: أنه يصير حالا في ماله بعد موته؛ لأنه سئل عن الرجل يموت أو يفلس يحل دينه؟ قال: إذا وثق له الورثة فهو أحب إلي، وإذا أفلس لم يحل دينه، الموت أحرى أن يحل دينه، ففرق بين الموت والإفلاس، وقطع أن الإفلاس لا يحل ما عليه من دين مؤجل أو منجم، وأن بالموت أحرى أن يحل، وهذا هو الصحيح عندي.
فعلى هذه الرواية: يؤخذ باقي مال الكتابة من تركته حالا، وما يبقى فلورثته إن كانوا ممن يحوز جميع المال. وإلا كان لهم منه بقدر الفرض، ثم الباقي للسيد بالولاء.
وقد روي عنه رواية أخرى: إذا مات المكاتب قبل الأداء، فهو عبد وميراثه للسيد. وإن كان له ولد من أمة كان رقيقا، وإن كان له ولد من حرة كان حرا، ولا ميراث منه، وماله للسيد.
وإن لم يترك وفاء بباقي كتابته، وكان قد أدى الأقل منها، فهو عبد قولا واحدا. وما ترك من مال وولد من أمة فللسيد، وإن كان قد أدى أكثر مال الكتابة، ولم يترك وفاء بباقيها، فهل يكون عبدا وولده رقيقا، أم لا يرجع أولاده إلى الرق ويسعون في أداء باقي مال الكتابة وهم أحرار؟ على وجهين: أحدهما: أنه يصير حرا، ويكون ولده رقيقا بناء على قوله: إن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. والوجه الآخر: أن أولاده لا يعودون إلى الرق بل يسعون في أداء باقي مال المكاتبة وهم أحرار؛ لأن المكاتب إذا أدى أكثر مال الكتابة ثم عجز، لم يكن عنده في حكم من لم يؤد شيئا، ولا في حكم من أدى الأقل منها في إحدى الروايتين عنه؛ لأنه قال في المكاتب الذي لم يؤد شيئا من مال كتابته: يجوز عتقه عن الواجب. وإذا كان قد أدى من كتابته النصف أو الثلثين لم يعجبه أن يعتق عن الواجب، وإن فعل لم يجزه. وقد صرح في موضع آخر أنه إذا أدى الأكثر من مال الكتابة، لم يرد إلى الرق.
[ ٤٣١ ]
ولو مات السيد كانت الكتابة بحالها، يؤديها المكاتب إلى ورثة سيده على نجومها. فإذا عتق كان ولاؤه للذكور من الورثة دون الإناث. وإن عجز عاد رقيقا للذكور والغناث من الورثة.
فإن مات السيد وله وصية، وقد بقي على المكاتب بقية احتسب له ما بقي عليه من ثلث السيد وعتق.
ولو كاتب رجلان عبدا لهما، فأدى إلى أحدهما وفاء حصته من مال الكتابة، ولم يؤد إلى الآخر شيئا، ثم مات المكاتب رجع المولى الذي لم يقبض شيئا على شريكه في العبد بنصف ما قبض من العبد، ثم ميراثه بينهما، وما اكتسبه في مدة الكتابة بينهما. هذا إذا كاتباه كتابة واحدة.
وقيل عنه: إن كان قد ترك وفاء بما بقي من مال الكتابة لم يكن للسيد إلا ما بقي من الكتابة، وما فضل لورثة المكاتب، فإن لم يكن له ورثة كان للسيد بالولاء.
ولو اختلف السيد والمكاتب في قدر مال الكتابة، كان القول قول السيد، أو يرجع العبد رقيقا.
ولو ملك المكاتب أباه أو ابنه أو ذا رحم منه، ولم يعتق عليه حتى يوفي مال كتابته، فيعتقون بعتقه، ويرقون برقه.
ولا يختلف قوله في جواز بيع المكاتب رجلا كان أو امرأة إذا بين السيد ذلك، ويكون على كتابته، وولاؤه لمشتريه الذي أوى إليه.
ود اختلف قوله: هل للسيد أن يبيعه بأكثر مما كاتبه عليه أم لا؟ على روايتين: أجاز ذلك في إحداهما، قال: لأنه ملك السيد ما بقي عليه درهم. وقال في الأخرى: لا، ليس له أن يبيعه بأكثر؛ لأن جابر بن عبدالله يقول: هم على
[ ٤٣٢ ]
شروطهم. ولأن بريرة إنما بيعت على مكاتبتها.
ومن كان له شقص في عبد فكاتبه عليه، فأدى إليه، عتق نصيبه منه، ثم ينظر، فإن كان المعتق موسرا قوم عليه حصة شركائه منه، وكان العبد حرا في ماله، وولاؤه له. وإن كان معسرا؛ عتق منه ما عتق وكان باقيه على الرق للشركاء، وكان كسب البعد له، ولباقي مواليه بقدر ما فيه من مواليه. ويعتق إذا أدى لبقية الشركاء، وولاؤه لسائر مواليه. والأول عنه أظهر.
واختلف قوله في عبد بين رجلين كاتباه على ألف درهم، فأدى إلى كل واحد منهما أربع مئة وخمسين درهما، ثم أعتق أحدهما نصيبه منه، فروي عنه أنه قال: إن كان المعتق موسرا أدى إلى شريكه نصف قيمة العبد ولا يحاسبه بما أدى إليه؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم. ويعتق كله من مال المعتق، وولاؤه له.
وروي عنه قال: يؤدي المعتق إلى الذي لم يعتق خمسين درهما، ويصير العبد كله حرا. والولاء على هذه الرواية بينهما في معنى قوله.
واختلف قوله في رجل كاتب عبده على مال، ثم مات السيد وخلف ابنا وابنة، فأدى العبد إليهما بعض مال الكتابة، ثم توفي العبد وعليه بقية مال الكتابة، هل ترث الابنة من ولائه شيئا أم لا؟ على روايتين: قال في إحداهما: الولاء للابن والابنة؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وقال في الأخرى: الولاء للابن خاصة؛ لأن المكاتب لا يعود رقيقا إلا بالعجز. فأما الوفاء إذا ترك وفاء بمال الكتابة، فلا. فعلى هذه الرواية: يكون للابنة قسطها من باقي مال الكتابة تقبضه من
[ ٤٣٣ ]
تركة العبد. وما فضل بعد أداء الكتابة كان للابن بالولاء.
ولو كاتب رجل جماعة من عبيده كتابة واحدة على مال معلوم، ولم يبين حصة كل واحد منهم من المال جاز، ولم يعتق واحد منهم إلا بأداء جميع مال الكتابة. فإن مات بعضهم قبل الأداء سقط من مال الكتابة حصته منه. واختلف أصحابنا في قدر المسقط على وجهين: منهم من قال: يكون المال مفرقا عليهم بالسوية على عدد رؤوسهم، إن كانوا ثلاثة سقط ثلث المال، وإن كانوا أربعة سقط ربعه، ولا ألتفت إلى قدر قيمتهم. ومنهم من قال: بفضِّ ذلك على أثمانهم، فيسقط منه بقدر قيمة الميت.
ولو مات المكاتب وترك مالا، وعليه ديون للناس، وبقية من مال كتابته بدئ بقضاء ديونه قبل الكتابة في إحدى الروايتين. وفي الرواية الأخرى: يكون السيد غريما من الغرماء، ويحاص أصحاب الدين في تركته إن لم يترك وفاء بالجميع، والأول عنه أظهر.
ولو كاتب عبدا وولده كتابة واحدة، ثم أعتق السيد ابن المكاتب نفذ عتقه، ووضع عن أبيه بقدر حصته من مال الكتابة.
ولا تصح الكتابة على مخبول لا يعقل، كما لا تصح عن المجنون والصبي.
ولو ورث رجال ونساء مكاتبا لم يعجز فعتقه جميعهم نفذ العتق، وسقط عنه مال الكتابة، وكان ولاؤه للذكور دون الإناث، لأن الولاء موروث عن الأب.
ولو كاتب عبده على عروض فأداها إليه وعتق العبد، ثم ظهر السيد على عيب في العروض كان له أرش العيب، ولا يرجع العبد رقيقا.
ولو وطئ الشريكان مكاتبتهما واحدا بعد واحد في زمانين مختلفين، كان على كل واحد منهما مهر مثلها يضعه عنها من مال كتابتها. فإن حملت وجاءت
[ ٤٣٤ ]
بالولد لأقل من ستة أشهر منذ وطئها الثاني، ولستة أشهر فأكثر من وطء الأول، ولم يكن الأول استبرأها من وطئه، فالولد للأول، وعليه نصف قيمتها قولا واحدا. وقال بعض أصحابنا: وعليه نصف مهر مثلها، وعندي لا يلزمه لأجل وطء الشريك. ولو حكمنا عليه بنصف المهر لشريكه حكمنا على شريكه بنصف المهر أيضا له. فأما الولد، فهل عليه نصف قيمته للشريك أم لا؟ على روايتين: إحداهما: عليه نصف قيمته، كما لو كانت الأمة لغيره، فأولدها بشبهة، أن عليه مهر مثلها، وعليه أن يفدي ولده منها. والرواية الأخرى: ليس عليه قيمة الولد لشبهة ملكه فيها؛ ولأن العتق به وجب، وولاؤها لمن صارت أم ولد له.
وإن كانا وطئاها في طهر واحد، وأتت بولد وادعياه جميعا أُري القافة، فإن ألحقوه بأحدهما كان الحكم فيه كما تقدم، وإن ألقوه بهما، فهو ابنهما يرثهما ويرثانه، وهي أم ولد لهما، ولا سبيل لواحد منهما إلى وطئها في هذه الحال لا بملك، ولا بنكاح، إلا أن يعتقاها جميعا ثم يتزوجها بعد ذلك من شاء منهما بإذنها.
ولو كان للسيد على المكاتب ألف درهم قد حلت عليه من مال كتابته، وللمكاتب على مولاه مئة دينار، فجعل الألف قضاء بالمئة دينار من غير أن يحضر أحد النقدين جاز؛ لأنه لا ربا بينهما، بخلاف ما قلنا في الحُرين؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في الأظهر من قوله.
ولو أغار المشركون على مكاتب ثم استنقذه المسلمون، كان باقيا على كتابته.
ولو كاتب المرتد عبده كان الكتابة باطلة في معنى قوله؛ لأن المرتد ممنوع من ماله في حال ردته.
ولو أنكح السيد ابنته من مكاتبه برضائها، ثم مات السيد، فالكتابة بحالها، ويتوجه على معنى قوله، أن يكون النكاح ثابتا ما لم يعجز المكاتب، فإن أدى مال الكتابة كان لورثة السيد وعتق. وإن عجز عاد رقيقا وانفسخ النكاح، لأن الزوجة
[ ٤٣٥ ]
تملك بعضه بالعجز.
ولو وصى برقبة مكاتبه، وبين أنه مكاتب، كانت الوصية جائزة، كما يجوز له بيعه على مكاتبته، ويبين، حكى ذلك عنه بعض أصحابنا، ولم يسم راوي المسألة، فعلى هذا: لا يكون للموصى له بالعبد إلا مال الكتابة، ما لم يعجز. فإذا أدى عتق، وكان ولاؤه للموصى له به، وإن عجز، كان رقيقا للموصى له به إذا حمله الثلث.
ولو ادعى المكاتب أنه أدى إلى مولاه جميع مال الكتابة، وأنكر السيد، فجاء المكاتب على ذلك بشاهد واحد، حلف مع شاهده، فبرئ وصار حرا.
واختلف قوله: هل يجوز أخذ الضمين والكفيل من المكاتب أم لا؟ على روايتين: أجاز ذلك في إحداهما، ومنع منه في الأخرى. فإن ضمن رجل عن المكاتب ثم عجز سقط الضمان.
قال: ولو سرق المكاتب من مولاه درأت عنه الحد.
وجناية المكاتب مقدمة على كتابته، فإن عجز عاد رقيقا، وفداه السيد إن شاء، وإلا سلمه بالجناية.
وقد قيل: إن جناية المكاتب في رقبته وإن لم يعجز. وعلى السيد أن يفديه إن أحب أو يسلمه. قال: لأني أرى بيع المكاتب، وإذا كان له بيعه وإن لم يعجز، لزمه أن يفديه أو يسلمه وإن لم يعجز؛ لأنه عبد لم يوف مال كتابته.
ولو مات ونصفه حر ونصفه رقيق، وخلف مالا وابنا من حرة، كان ماله بين ابنه ومالك نصفه نصفين. وإن كان الزوجة باقية، فلها أيضا ثمن النصف. فإن خلف ابنة، كان ربع ماله لابنته، وربعه لمعتق نصفه بالولاء، ونصفه لمالك نصفه. فإن لم يخلف ولدا، كان ماله بين معتق ومالك نصفه.
وكل ذات رحم محرم ولدها بمنزلتها إلا ولد العم والعمة، وولد الخال
[ ٤٣٦ ]
والخالة.
بيان ذلك: أن من ابتاع أخاه، أو ولده، أو أخته، أو ولدها، أو أباه، أو جده، وإن علا، أو ولده وولد ولده وإن سفلوا، أو أمه، أو أمها وإن علت، أو جده لأمه، أو جد أمه وإن علا، أو جدته لأبيه، أو أمهاتها وإن علون عتقوا جميعا عليه. وإن ابتاع أولادهم لم يعتقوا عليه. وكذلك لو ابتاع خاله أو خالته عتقا عليه. فإن ابتاع أولادهما لم يعتقوا عليه.
فإن ملك ذا رحم محرم بالميراث، فهل يعتق عليه أم لا؟ على روايتين: قال في إحداهما: لا يعتق عليه إلا بعتق مجدد منه. وقال في الأخرى: يعتق عليه بنفس دخوله في ملكه، كما يعتق عليه في البيع بنفس تمامه. فإذا قلنا: يعتق، فلا كلام. وإذا قلنا: لا يعتق، فهل يجبر على عتقه أم لا؟ على روايتين.
وولد أم الولد بمنزلتها.
وأموال العبيد والمدبرين وأمهات الأولاد لمواليهم.
ولو ابتاع العبد عبدا بإذن السيد جاز ابتياعه، وكانا جميعا ملك السيد.
ومن استولد أمته حرم عليه بيعها. وله الاستمتاع ووطؤها واستخدامها مدة حياته، وإنكاحها واستخدام ولدها من غيره من غيره استمتاع، وتعتق من رأس المال بوفاة سيدها.
وكل ما أسقطته مما يعلم أنه ولد، قد استبان فيه خلق الإنسان أو بعض خلقه، فهي به أم ولد، وتنقضي به العدة من الوفاة والطلاق.
ولا ينفعه العزل عن أمته، ومتى أقر بوطئها لحق به ولدها.
[ ٤٣٧ ]