يخرج حساب الصلب من سبعة أصول: منها ثلاثة تعول، وأربعة لا تعول.
فإذا كان في المسألة نصف ونصف، فأصلها من اثنين، وإذا كان فيها ثلث وثلثان، فأصلها من ثلاثة، وإذا كان فيها ربع وما بقي، أو ربع ونصف وما بقي فأصلها من أربعة. وإذا كان فيها ثمن وما بقي، أو ثمن ونصف فأصلها من ثمانبة. وهذه الأصول التي لا تعول.
وإذا كان في المسألة نصف معه ثلث أو سدس، فأصلها من ستة، ويعول هذا الأصل إلى سبعة، أو ثمانية، أو تسعة، أو عشرة.
فإذا كان في المسألة ربع معه ثلث أو سدس، فأصلها من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر، وخمسة عشر، وسبعة عشر.
وإن كان فيها ثمن معه ثلث، أو سدس، فأصلها من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين، ولا تعول إلى أكثر من ذلك.
وإذا ألقيت عليك مسألة فانظر أهي من اللاتي تعول، أو من اللاتي لا تعول.
فإن استقامت غير منكسرة، فاقسمها، وإن انكسرت ولم تنقسم سهام فريق عليهم، فاضرب عددهم في أصل الفريضة وفيما عالت إليه إن كانت عائلة، مثل امرأة وأخوين، فللمرأة الربع سهم، وللأخوين ثلاثة أسهم لا تنقسم عليهما فاضرب اثنين في أصل المسألة تكن ثمانية، ومنها تصح، للمرأة سهمان ولكل أخ ثلاثة أسهم.
وإن وافق سهامهم عددهم فاضرب وفق عددهم في أصل المسألة، مثل امرأة
[ ٣٥٨ ]
وستة إخوة؛ للمرأة الربع سهم، وللإخوة ثلاثة أسهم توافقهم بالأثلاث، فاضرب ثلث عددهم، وهو اثنان في أصل الفريضة تكن ثمانية. فإن لم تنقسم سهام فريقين أو أكثر، فاضرب أحد الفريقين في الآخر، ثم ما اجتمع في الفريق الثالث، ثم ما اجتمع في أصل المسألة، مثل: ثلاثة نسوة وأخوين، فاضرب النسوة في الأخوين تكن ستة، ثم في المسألة تكن أربعة وعشرين، ومنها تصح.
فإن تساوت الأعداد أجزأ أحدها على الباقي، مثل: امرأتين وأخوين، فاضرب اثنين في المسألة، فإن كان أحد العددين يخرج من الآخر، أغناك الأكثر عن الأقل، مثل: أربع نسوة وأخوين، فالأخوان نصف الأربعة، فاضرب الأربعة في المسألة تكن ستة عشر سهما، ومنها تصح.
فإن وافق أحد العددين الآخر، ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر في صحيح المسألة، مثل: أربع نسوة وأخت وستة أعمام. فالستة توافق الأربعة بالأنصاف، فاضرب نصف أحدهما في الآخر، ثم في أصل المسألة، تكن ثمانية وأربعين سهما، ومنها تصح.
فإذا أردت قسمة التركة، فاضرب سهام كل وارث في التركة، ثم اقسم ما اجتمع على ما صحت منه الفريضة، فما يخرج، فهو نصيبه، مثل: زوج وأم وأختين، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم واحد، وللأختين الثلثان أربعة، فأصلها من ستة، وتعول إلى ثمانية.
فإن كانت التركة عشرين دينارا، فاضرب سهام الزوج في عشرين تكن ستين، واقسمها على الثمانية يخرج له سبعة دنانير ونصف، وللأم سهم في عشرين مقسوم على ثمانية يخرج لها ديناران ونصف، ولكل أخت سهمان في عشرين تكن أربعين مقسومة على ثمانية يخرج لها خمسة.
[ ٣٥٩ ]
ومن صولح على شيء فأخذه بميراثه، فأسقط سهامه من الفريضة، واقسم باقي التركة على سهام الباقين. مثاله: زوج وأم وأخ، والتركة ثلاثون دينارا وثوب، صولح الزوج على الثوب، الفريضة من ستة، أسقط سهام الزوج، بقي ثلاثة أسهم؛ سهمان للأم، وللأخ سهم. فاضرب سهمي الأم في الثلاثين تكن ستين، واقسمها على ثلاثة، يخرج لها عشرون دينارا، وللأخ سهم في ثلاثين مقسوم على ثلاثة، يخرج له عشرة دنانير.
[ ٣٦٠ ]