أربعة عشر وهي ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا القيام في فرض لقادر سوى عريان وخائف به ولمداواة وقصر سقف لعاجز عن الخروج ومأموم خلف إمام الحي العاجز عنه بشرطه٢ وحده ما لم يصر راكعا ولا يضر خفض الرأس على
[ ١ / ١٣٢ ]
هيئة الإطراق والركن منه الانتصاب بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى وفيما بعدها بقدر قراءة الفاتحة فقط وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة ولو وقف غير معذور على إحدى رجليه كره وأجزأه في ظاهر كلام إلا كثر وما قام مقام القيام وهو القعود ونحوه للعاجز والمتنفل فهو ركن في حقه وتكبيرة الإحرام وليست بشرط بل هي من الصلاة وقراءة الفاتحة في كل ركعة على الإمام والمنفرد وكذا على المأموم لكن يتحملها الإمام عنه والركوع إلا بعد أول كسوف وتقدم المجزئ منه الاعتدال بعده فدخل فيه الرفع منه وتقدم المجزئ مه ولو طول الاعتدال لم تبطل: والسجود والاعتدال منه: والجلوس بين السجدتين: والطمأنينة في هذه الأفعال بقدر الذكر الواجب لذا كره ولناسيه بقدر أدنى سكون وكذا المأموم بعد انتصابه من الركوع لأنه لا ذكر فيه والتشهد الأخير والركن منه ما يجرى في التشهد الأول وهو التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو أن محمد عبده ورسوله - قال الشارح قلت وفي هذا القول نظر وهو كما قال١ والصلاة على النبي ﷺ بعده والركن منه
_________________
(١) ١ هذه عبارة مقتضية. حاصلها أنهم لما ذكروا أن التشهد مروي في أحاديث كثيرة وأجازوا أن يؤتى بما يوافق إحدى الروايات علق القاضي أبي يعلى على ذلك بما معناه لو أتى المصلي بتشهد موافق لرواية وحذف منه كلمة أو حرفا لم يرد في رواية أخرى صح تشهده. ولكن الشيخ عبد الرحمن بن قدامة وهو الشارح الذي عناه المصنف علق على كلام القاضي في الشرح الكبير بقوله وقي هذا القول نظر فإنه يجوز أن يجزئ بعضها عن بعض على سبيل البدل الخ. كأن يقول للقاضي لا يجوز إسقاط لفظ مروي إلا إذا جئ ببدله في حديث آخر وأما حذف اللفظ لا إلى بدله فلا نسلمه لك. هذا فيما يتعلق بما اختلف فيه الروايات وأما ما لم تختلف فيه فلا بد من ذكره.
[ ١ / ١٣٣ ]
اللهم صلى على محمد والجلوس والتسليمتان إلا في صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر ونافلة فتجزى واحدة على ما اختاره جمع منهم المجد - قال في المغنى والشرح لا خلاف أنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة قال القاضي رواية واحدة انتهى - وهما من الصلاة والترتيب.
وواجباتها التي تبطل بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا نصا ولا تبطل به ويجبره السجود: ثمانية التكبير في محله فلو شرع فيه قبل انتقاله أو كمله بعد انتهائه لم يجزئه كتكميله واجب قراءة راكعا أو شروعه في تشهد قبل قعوده وكما لا يأتي بتكبير ركوع أو سجود فيه ويجزئه فيما بين ابتداء الانتقال وانتهائه لأنه في محله غير تكبيرتي إحرام وركوع مأموم إدراك إمامه راكعا فإن الأولى ركن والثانية سنة التسميع لإمام ومنفرد والتحميد لكل وتسبيح ركوع وسجود: ورب غفر لي مرة مرة وفيهن ما في التكبير تشهد أول على غير مأموم قام إمامه عنه سهوا ويأتي في سجود السهو وتقدم المجزئ منه قريبا الجلوس له وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال وهيئات فسنن الأقوال سبعة عشر الاستفتاح والاستعاذة والبسملة والتأمين وقراءة السورة في كل من الأوليين وصلاة
[ ١ / ١٣٤ ]
الفجر والجمعة والعيدين والتطوع كله والجهر والإخفات وقول ملء السموات بعد التحميد في حق من يشرع له قول ذلك وما زاد على المرة من تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي بين السجدتين في التشهد الأخير والدعاء إلى آخره والصلاة فيه على آل النبي ﷺ والبركة فيه وما زاد على المجزئ من التشهد الأول والقنوت في الوتر وما سوى ذلك سنن أفعال وهيئات سميت هيئة لأنها صفة في غيرها ورفع اليدين مبسوطة مضمومة الأصابع مستقبل القبلة عند الإحرام والركوع والرفع منه وحطهما عقب ذلك وقبض اليمين على كوع الشمال وجعلهما تحت سرته والنظر إلى موضع سجوده وتفريقه بين قدمين في قيامه ومراوحته بينها يسيرا والجهر والإخفات وترتيل القراءة والتخفيف فيها للإمام والإطالة في الأولى والتقصير في الثانية وقبض ركبتيه بيديه مفرجي الأصابع في الركوع ومد ظهره وجعل رأسه حياله والبداءة بوضع ركبتيه قبل يديه في سجوده ورفع يديه أولا في القيام وتمكين كل من جبهته وأنفه وكل بقية أعضاء السجود من الأرض في سجوده ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه التفريق بين ركبتيه وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعها على الأرض إذا سجد وتوجيه أصابع يديه مضمومة نحو القبلة ومباشرة المصلى بيديه وجبهته وعدمها بركبتيه وقيامه إلى الركعة على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه بيديه والافتراش في الجلوس بين
[ ١ / ١٣٥ ]
السجدتين وفي التشهد الأول والتورك في الثاني ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلا بها القبلة بين السجدتين وكذا في التشهد: لكن يقبض من اليمين الخنصر والبنصر ويحلق بإبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه وتفضيل اليمنى على الشمال في الالتفات ونية الخروج من الصلاة والخشوع وهو معنى يقوم بالنفس يظهر منه سكون الأطراف - قال الشيخ: إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة لا يبطلها - وتقدم أنها لا تبطل بعمل القلب ولو طال وقال ابن حامد وابن الجوزي: تبطل صلاة من غلب الوسواس على أكثر صلاته ولا يشرع السجود لترك سنة ولو قولية وإن سجد فلا بأس نصا وإن اعتقد المصلى الفرض سنة أو عكسه أو لم يعتقد شيئا وأداها على ذلك وهو يعلم أن ذلك كله من الصلاة أو لم يعرف الشرط من الركن فصلاته صحيحة.
[ ١ / ١٣٦ ]