_________________
(١) بابُ حَدِّ الزِّنَى
[ ٢٦ / ٢٣٥ ]
إِذَا زَنَى الْحُرُّ الْمُحْصَنُ، فَحَدُّهُ الرَّجْمُ حَتَّى يَمُوتَ. وَهَلْ يُجْلَدُ قَبْلَ الرَّجْمَ؟ عَلَى رِوَايَتَين.
_________________
(١) قوله: وإذا زنَى الحُرُّ المُحْصَنُ، فحَدُّه الرَّجْمُ حتى يَمُوتَ، وهل يُجْلَدُ قَبْلَ الرَّجْمِ؟ على رِوَايتَيْن. وأطْلَقَهما فى «الهِدايَةِ»، و«الفُصولِ»، و«الإِيضاحِ»، و«المُذْهَبِ»، و«مَسْبوكِ الذَّهَبِ»،
[ ٢٦ / ٢٣٧ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) و«المُسْتَوْعِبِ»، و«الخُلاصَةِ»، و«الهادِى»، و«الكافِى»، و«المُغْنِى»، و«الشَّرْحِ»، و«شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، وغيرِهم. وهو ظاهِرُ «الفُروعِ»؛ إحْداهما، لا يجْلَدُ. وهو المذهبُ. نصَّ عليه. قال فى «الفُروعِ»: نَقَلَه الأكثرُ. قال الزَّرْكَشِىُّ: هى أشْهَرُ الرِّوايتَيْن. وصحَّحه فى «التَّصْحيحِ» وغيرِه. وجزَم به فى «العُمْدَةِ»، و«المُنَوِّرِ»، و«مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ»، و«التَّسْهيلِ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، و«النَّظْمِ»، و«الرِّعايتَيْن»، و«الحاوِى الصَّغِيرِ»، و«إِدْراكِ الغايةِ»، و«الفُروعِ»، وغيرِهم. قال فى «الفُروعِ»: اخْتارَه الأَثْرَمُ، والجُوزْجَانِىُّ، وابنُ حامِدٍ، وأبو الخَطَّابِ، وابنُ شِهَابٍ. انتهى. واخْتارَه أيضًا
[ ٢٦ / ٢٣٨ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه». والرِّوايةُ الثَّانيةُ، يُجْلَدُ قبلَ الرَّجْمِ. اخْتارَه
[ ٢٦ / ٢٣٩ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) الخِرَقِىُّ، وأبو بَكْرٍ عَبْدُ العزِيزِ، والقاضى. ونَصَرَها الشَّرِيفُ، وأبو الخَطَّابِ فى «خِلافَيْهما». وصحَّحَها الشِّيرَازِىُّ. وقال أبو يَعْلَى الصَّغيرُ: اخْتارَها شُيوخُ المذهبِ. قال ابنُ شِهَابٍ: اخْتارَها الأكثرُ. وجزَم به ابنُ عَقِيلٍ فى «التَّذْكِرَةِ»،
[ ٢٦ / ٢٤٠ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) وصاحِبُ «الوَجيزِ»، و«نَظْمِ المُفْرَداتِ». وهو منها. وقدَّمه فى «تَجْرِيدِ العِنايَةِ»، و«شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ»، و«نهايَتِه».
[ ٢٦ / ٢٤١ ]
وَالْمُحْصَنُ مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فِى قُبُلِهَا، فِى نِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَهُمَا بَالِغَانِ عَاقِلَانِ حُرَّانِ، فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ فِى أحَدِهِمَا، فَلَا إِحْصَانَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَلَا يَثْبُتُ الإِحْصَانُ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَلَا فِى نِكَاحٍ فَاسِدٍ.
_________________
(١) قوله: والمُحْصَنُ مَن وَطِئَ امْرَأتَه فى قُبُلِها فى نِكاحٍ صَحِيحٍ -ويكْفِى تغيِيبُ الحَشَفَةِ أو قَدْرِها- وهما بالِغان عاقِلان حُرَّان. هذا المذهبُ بهذه الشُّروطِ. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا الصَّحيحُ المَعْروفُ. وجزَم به فى «الوَجيزِ»،
[ ٢٦ / ٢٤٣ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) و«الخِرَقِىِّ»، و«الهِدايَةِ»، و«المُذْهَبِ»، و«الخُلاصَةِ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، و«النَّظْمِ»، و«الرِّعايتَيْن»، و«الحاوِى الصَّغِيرِ»، و«الفُروعِ»، وغيرِهم. وذكَر القاضى، أنَّ الإِمامَ أحمدَ، ﵀، نصَّ على أنَّه لا يحْصُلُ الإِحْصانُ بالوَطْءِ فى الحَيْضِ والصَّوْمِ والإحْرامِ ونحوِه. وذكَر فى «الإِرْشادِ»، أنَّ المُراهِقَ يُحَصِّنُ غيرَه، وذكَرَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، ﵀، رِوايةً. قال فى «المُحَرَّرِ»: ومتى اخْتَلَّ شئٌ ممَّا ذكَرْنا، فلا إحْصانَ لواحدٍ منهما،
[ ٢٦ / ٢٤٤ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) إلَّا فى تحْصينِ البالغِ بوَطْءِ المُراهِقَةِ، وتحْصِينِ البالِغَةِ بوَطْءِ المُراهِقِ، فإنَّهما على وَجْهَيْن. وكذا قال فى «الرِّعايةِ الصُّغْرى»، و«الحاوِى». وقال فى «التَّرْغيبِ»: إنْ كان أحدُهما صَبِيًّا أو مجْنونًا أو رَقِيقًا، فلا إحْصانَ لواحدٍ منهما، على الأصحِّ، ونقَلَه الجماعةُ.
[ ٢٦ / ٢٤٥ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) تنبيه: مفْهومُ قولِه: فى نِكاحٍ صحيحٍ. أنَّه لا يُحَصِّنُ النِّكاحُ الفاسِدُ. وهو صحيحٌ. صرَّح به الأصحابُ. فائدة: جزَم فى «الرَّوْضَةِ» أنَّه إذا زَنَى ابنُ عَشْرٍ أو بِنْتُ تِسْعٍ، لا بأْسَ
[ ٢٦ / ٢٤٦ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) بالتَّعْزيرِ. ذكَرَه عنه فى «الفُروعِ»، فى أثْناءِ بابِ المُرْتَدِّ، ويأتِى فى التَّعْزيرِ.
[ ٢٦ / ٢٤٧ ]
وَيَثْبُتُ الإحْصَانُ لِلذِّمِّيِّيَّن. وَهَلْ تُحْصِنُ الذِّمِّيَّةُ مُسْلِمًا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنَ.
_________________
(١) قوله: ويَثْبُتُ الإِحْصانُ للذِّمِّيَّيْن. وكذا للمُسْتَأْمِنَيْن؛ فلو زَنَى أحدُهما، وجَب الحدُّ، بلا نِزاعٍ بينَ الأصحابِ، ويلْزَمُ الإِمامَ إقامَتُه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وعنه، إنْ شاءَ لم يُقِمْ حدَّ بعضِهم ببعضٍ. اخْتارَه ابنُ حامِدٍ. ومثْلُه القَطْعُ بسرِقَةِ بعضِهم مِن بعضٍ، ولا يسْقُطُ بإسْلامِه. قال فى «المُحَرَّرِ»: نصَّ عليه.
[ ٢٦ / ٢٤٨ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) تنبيه: شَمِلَ كلامُه كلَّ ذِمِّىٍّ، فدَخَل المَجُوسُ فى ذلك. وتَبِعَه المَجْدُ وغيرُه على ذلك. وقال فى «الرِّعايَةِ»: لا يصيرُ المَجُوسِىُّ مُحْصَنًا بنِكاحِ ذِى رَحِمٍ مَحْرَمٍ. قوله: وهل تُحْصِنُ الذِّمِّيَّةُ مُسْلِمًا؟ على رِوايتَيْن. وأطْلَقهما فى «الخُلاصَةِ»؛ إحْداهما، تُحْصِنُه. وهو المذهبُ. صحَّحه فى «الهِدايَةِ»، و«المُذْهَبِ»، و«التَّصْحيحِ»، وغيرِهم. وهو ظاهرُ ما جزَم به فى
[ ٢٦ / ٢٤٩ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) «المُحَرَّرِ». وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «المُغْنِى»، و«الشَّرْحِ»، و«الرِّعايتَيْن»، و«الحاوِى الصَّغِيرِ»، و«الفُروعِ»، وغيرِهم. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا المذهبُ المَشْهورُ. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا تُحْصِنُه. فائدة: لو زَنَى مُحْصَنٌ ببِكْرٍ، فعلى كلِّ واحدٍ منهما حدُّه. نصَّ عليه.
[ ٢٦ / ٢٥٠ ]
وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ وَلَدٌ مِنَ امْرأتِهِ فَقَالَ: مَا وَطِئْتُهَا. لَمْ يَثْبُتْ إِحْصَانُهُ.
_________________
(١) قوله: ولو كانَ لرَجُلٍ وَلَدٌ مِنِ امْرأتِه فقالَ: ما وَطِئْتُها. لم يَثْبُتْ إحْصَانُه بمُجَرَّدِ ذلك، بلا نِزاعٍ. ويثْبُتُ إحْصانُه بقولِه: وَطِئْتُها. أو: جامَعْتُها.
[ ٢٦ / ٢٥١ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) وبقولِه أيضًا: دخَلْتُ بها. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: لا يثْبُتُ بذلك.
[ ٢٦ / ٢٥٢ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) وأطْلَقَهما فى «الرِّعايتَيْن»، و«المُحَرَّرِ».
[ ٢٦ / ٢٥٣ ]
وَإِنْ زَنَى الْحُرُّ غَيْرُ الْمُحْصَنِ، جُلِدَ مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَغُرِّبَ عَامًا إِلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ.
_________________
(١) قوله: وإنْ زَنَى الحُرُّ غيرُ المُحْصَنِ، جُلِدَ مِائَةَ جَلْدَةٍ، وغُرِّبَ عامًا إلى مَسافَةِ القَصْرِ. وهذا المذهبُ؛ سواءٌ كان المُغَرَّبُ رجُلًا أوِ امْرأةً. قال فى «الفُروعِ»:
[ ٢٦ / ٢٥٤ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) هذا المذهبُ. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه». وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»،
[ ٢٦ / ٢٥٥ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) و«الهِدايَةِ»، و«المُذْهَبِ»، و«المُسْتَوْعِبِ»، وغيرِهم.
[ ٢٦ / ٢٥٦ ]
وَعَنْهُ، أنَّ الْمَراة تُنْفَى إِلَى دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ.
_________________
(١) وعنه، أنَّ المرْأةَ تُنْفَى إلى دُونِ مسافةِ القَصْرِ. جزَم به فى «الوَجيزِ». وقدَّمه
[ ٢٦ / ٢٥٧ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) فى «المُحَرَّرِ»، و«النَّظْمِ»، و«الحاوِى الصَّغِيرِ». وعنه، تُغَرَّبُ المرأةُ مع مَحْرَمِها لمَسافةِ القَصْرِ، ومع تعَذُّرِه لدُونِها. وعنه، يُغَرَّبان أقلَّ مِن مَسافةِ القَصْرِ. وعنه، لا يجبُ غيرُ الجَلْدِ. نقَلَه أبو الحارِثِ، والمَيْمُونِىُّ. قالَه فى «الانْتِصارِ». وقدَّمه فى «الفُروعِ». وقال فى «عُيونِ المسائلِ»، عنِ الإِمامِ أحمدَ، ﵀: لا يُجْمَعُ بينَهما، إلَّا أَنْ يَرَاه الإِمامُ تعْزِيرًا. قال الزَّرْكَشِىُّ:
[ ٢٦ / ٢٥٨ ]
وَيَخْرُجُ مَعَهَا مَحْرَمُهَا، فَإِنْ أَرَادَ أُجْرَةً، بُذِلَتْ مِنْ مَالِهَا، فَإِنْ
_________________
(١) تُنْفَى المرْأةُ إلى مَسافَةِ القَصْرِ مع وُجودِ المَحْرَمِ، ومع تعَذُّرِه هل تُنْفَى كذلك، أو إلى ما دُونَها؟ فيه رِوايَتان. هذه طريقةُ القاضى، وأبى محمدٍ فى «المُغْنِى»، وجعَل أبو الخَطَّابِ فى «الهِدايَةِ» الرِّوايتَيْن فيها مُطْلَقًا، وتبِعَه أبو محمدٍ فى «الكافِى»، و«المُقْنِعِ». وعكَس المَجْدُ طريقةَ «المُغْنِى»، فجعَل الرِّوايتَيْن فيما إذا نُفِيَتْ مع مَحْرَمِها، أمَّا بدُونِه فإلى ما دُونَها، قوْلًا واحدًا، كما اقْتَضاه كلامُه. انتهى. فائدة: لو زَنَى حالَ التَّغْريبِ، غُرِّبَ مِن بلَدِ الزِّنَى، قإنْ عادَ إليه قبلَ الحَوْلِ، مُنِعَ، وإنْ زَنَى فى الآخَرِ، غُرِّبَ إلى غيرِه. قوله: ويَخرُجُ معها مَحْرَمُها. لا تُغَرَّبُ المرْأةُ إلَّا مع مَحْرَم إنْ تيَسَّرَ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. اخْتارَه أكثرُ الأصحابِ. وتقدَّم رِوايةٌ أنَّها تُغَرَّبُ بدُونِ
[ ٢٦ / ٢٥٩ ]
تَعَذَّرَ، فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ أبَى الْخُرُوجَ مَعَهَا، اسْتُؤْجِرَتِ امْرَأَةٌ ثِقَةٌ، فَإِنْ تَعَذَّرَ، نُفِيَتْ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ،
ــ
مَحْرَمٍ إلى دُونِ مَسافةِ القَصْرِ.
قوله: فإنْ أَرادَ أُجْرَةً، بُذِلَتْ مِن مالِها، فإِنْ تَعَذَّرَ، فمِن بَيْتِ المالِ. هذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. قالَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وقدَّمه فى «الفُروعِ». وقيل: مِن بَيْتِ المالِ مُطْلَقًا. وهو احْتِمالٌ للمُصَنِّفِ، ومالَ إليه. وصحَّحه فى «النَّظْمِ».
قوله: فإنْ أَبَى الخُرُوجَ معها، اسْتُؤْجِرَتِ امْرَأَةٌ ثِقَةٌ. اخْتارَه جماعةٌ مِنَ الأصحابِ. وجزَم به فى «الهِدايَةِ»، و[«المُذْهَبِ»، و«مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و«الخُلاصَةِ»، و«الشَّرْحِ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى] (١) «النَّظْمِ»، و«الرِّعايتَيْن»، [و«الحاوِى الصَّغِيرِ». وعنه، تُغَرَّبُ بلا امْرَأةٍ. وهو احْتِمالٌ فى «المُغْنِى»، و«الشَّرْحِ»، و«الرِّعايتَيْن»] (١)،
_________________
(١) سقط من: الأصل.
[ ٢٦ / ٢٦٠ ]
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَسْقُطَ النَّفْىُ.
_________________
(١) وغيرِهم. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه». وقدَّمه فى «الفُروعِ». وهو المذهبُ، على ما اصْطَلَحْناه فى الخُطْبَة وقال فى «التَّرْغيبِ» وغيرِه: تُغَرَّبُ بلا امْرَأةٍ مع الأَمْنِ. وعنه، تُغَرَّبُ بلا مَحْرَم، تعَذَّرَ أو لم يتَعذَّرْ، لأنَّه عقُوبَةٌ لها. ذكَرَه ابنُ شِهَابٍ فى الحَجِّ بمَحْرَمٍ. قلتُ: وهذه الرِّوايةُ بعيدةٌ جدًّا، وقد يُخافُ عليها أكثرَ مِن قُعُودِها. قوله: فإنْ تَعَذَّرَ، نُفِيَتْ بغيرِ مَحْرَمٍ. وهو المذهبُ. قال الإِمامُ أحمدُ، ﵀: تُنْفَى بغيرِ مَحْرَمٍ. وجزَم به فى «الهِدايَةِ»، و«المُذْهَبِ»، و«مَسْبوكِ الذَّهَب»، و«الخُلاصةِ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «المُغْنِى»، و«الشَّرْحِ»، و«الرِّعايتَيْن»، و«الحاوِى الصَّغِيرِ». ويَحْتَمِلُ أَنْ يَسْقُطَ النَّفْىُ. قلتُ: وهو قَوِىٌّ.
[ ٢٦ / ٢٦١ ]
وإِنْ كَانَ الزَّانِى رَقِيقًا، فَحَدُّهُ خَمْسُونَ جَلْدَةً بِكُلِّ حَالٍ، وَلَا يُغَرَّبُ.
_________________
(١) قوله: وإنْ كانَ الزَّانِى رَقِيقًا، فحَدُّه خَمْسُون جَلْدَةً بكلِّ حَالٍ -بلا نِزاعٍ- ولا يُغَرَّبُ. هذا المذهبُ. جزَم به الأصحابُ. وأَبدَى بعضُ المتأخِّرين احْتِمالًا،
[ ٢٦ / ٢٦٤ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) بنَفْيِه؛ لأنَّ عُمَرَ، ﵁، نَفَاه. وأوَّلَه ابنُ الجَوْزِىِّ على إبْعادِه.
[ ٢٦ / ٢٦٥ ]
وَإِنْ كَانَ نِصْفُهُ حُرًّا، فَحَدُّهُ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ جَلْدَةً، وَتَغْرِيبُ نِصْفِ عَامٍ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يُغَرَّبَ.
_________________
(١) قوله: وَإِنْ كَانَ نِصْفُهُ حُرًّا، فَحَدُّهُ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ جَلْدَةً، -بلا نِزاعٍ- وتَغْرِيبُ نِصْفِ عَامٍ. وهو المذهبُ. نصَّ عليه. قال فى «الفُروعِ»: ويُغَرَّبَ
[ ٢٦ / ٢٦٩ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) فى المَنْصوصِ بحِسابه، نصَّ عليه. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «المُغْنِى»، و«الشَّرْحِ». ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يُغَرَّبَ، وهو وَجْهٌ. وأطلَقهما فى «المُحَرَّرِ»، و«الرِّعايتَيْن»، و«الحاوِى الصَّغِيرِ»، و«الهِدايَةِ»، و«المُذْهَبِ».
[ ٢٦ / ٢٧٠ ]
وَحَدُّ اللُّوطِىِّ كَحَدِّ الزَّانِى سَوَاءً. وَعَنْهُ، حَدُّهُ الرَّجْمُ بِكُلِّ حَالٍ.
ــ
قوله: وَحَدُّ اللُّوطِىِّ -[يعنِى، الفاعلَ والمفعُولَ به. قاله فى «الفُروعِ»] (١) - كحدِّ الزَّانِى سواءً. هذا المذهبُ. جزَم به فى «العُمْدَةِ»، و«الوَجيزِ»، و«المُنَوِّرِ»، و«مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الهِدايَةِ»، و«المُذْهَبِ»، و«المُسْتَوْعِبِ»، و«الخُلاصَةِ»، و«الهادِى»، و«الكافِى»، و«البُلْغَةِ»، و«المُحَرِّرِ»، و«النَّظْمِ»، و«الرِّعايتَيْن»، و«الحاوِى الصَّغِيرِ»، وغيرِهم.
وعنه، حدُّه الرَّجْمُ بكلِّ حالٍ. اخْتارَه الشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ، وابنُ القَيِّمِ،
_________________
(١) سقط من: الأصل.
[ ٢٦ / ٢٧١ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
﵀، فى كتابِ «الدَّاءِ وِالدَّواءِ»، وغيرُهما. وقدَّمه الخِرَقِىُّ. [قال ابنُ رَجَبٍ فى كلام له على ما إذا زَنى عبْدُه بابْنَتِه (١): الصَّحيحُ، قتْلُ اللُّوطِىِّ، سواءٌ كان مُحْصَنًا أو غيرَ مُحْصَنٍ] (٢). وأطْلَقَهما فى «الفُروعِ». وقال أبو بَكْرٍ: لو
_________________
(١) كذا بالنسخ، وفى تصحيح الفروع: «أمته». ولعله الصحيح. انظر الفروع ٦/ ٧١.
(٢) سقط من: الأصل.
[ ٢٦ / ٢٧٢ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قُتِل بلا اسْتِتابَةٍ، لم أرَ به بأْسًا. [ونقَل ابنُ القَيِّمِ، ﵀، فى «السِّياسَةِ الشَّرْعِيَّةِ»، أن الأصحابَ قالوا: لو رأَى الإِمامُ تحْريقَ اللُّوطِىِّ، فله ذلك. وهو مَرْوِى عن أبى بَكْرٍ الصِّدِّيق وجاعةٍ مِنَ الصَّحابَةِ، ﵃] (١).
فوائد؛ إحْداها، قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، ﵀، فى ردِّه على الرَّافِضِىِّ: إذا قُتِلَ الفاعِلُ كزانٍ، فقيل: يُقْتَلُ المَفْعولُ به مُطْلَقًا. وقيل: لا يُقْتَلُ. وقيل:
_________________
(١) سقط من: الأصل.
[ ٢٦ / ٢٧٣ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بالفَرْقِ، كفاعلٍ.
الثَّانيةُ، قال فى «التَّبْصِرَةِ»، و«التَّرْغيبِ»: دُبُرُ الأجْنَبِيَّةِ كاللِّواطِ. وقيلِ: كالزِّنَى، وأنَّه لا حدَّ بدُبُرِ أمَتِه، ولو كانتْ مُحَرَّمَةً برَضاعٍ. قلتُ: قد يُسْتَأْنَسُ له بما فى «المُحَرَّرِ» فى قوْلِه: والزَّانِى مَن غَيَّبَ الحشَفَةَ فى قُبُل أو دُبُرٍ حَرامًا مُحْصَنًا. فسَمَّى الواطِئَ فى الدُّبُرِ زانِيًا.
الثَّالثةُ، الزَّانِى بذَاتِ مَحْرَمِه كاللِّواطِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. ليجزَم ناظِمُ «المُفْرَداتِ»، أنَّ حدَّه الرَّجْمُ مُطْلَقًا حَتْمًا. وهو منها. ونقَل جماعَةٌ عنِ الإِمامَ أحمدَ، ﵀: ويُؤْخَذُ مالُه أيضًا، لخَبَرِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ، ﵁ (١)، وأَوَّلَه الأَكثرُ على عدَمِ وارِثٍ. وقد قال الإِمامُ أحمدُ، ﵀: يُقْتَلُ ويُؤْخَذُ مالُه، على خَبَرِ
_________________
(١) تقدم تخريجه فى ٢٠/ ٢٨١، ٢٨٢.
[ ٢٦ / ٢٧٤ ]
وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً، فَعَلَيْهِ حَدُّ اللُّوطِىِّ عِنْدَ الْقَاضِى. وَاخْتَارَ الْخِرَقِىُّ وَأَبُو بَكْرٍ، أَنَّهُ يُعَزَّرُ. وَتُقْتَلُ الْبَهِيمَةُ.
_________________
(١) البَرَاءِ، ﵁، إلَّا رجُلًا يَراه مُباحًا، فيُجْلَدُ. قلتُ: فالمرْأةُ؟ قال: كِلاهُما فى مَعْنًى واحدٍ. وعندَ أبى بَكْرٍ، أنَّ خبرَ البَرَاءِ عندَ الإِمامَ أحمدَ، ﵀، على المُسْتَحِلِّ، وأنَّ غيرَ المُسْتَحِلِّ كَزَانٍ. نقَل صالِحٌ، وعَبْدُ اللَّهِ، أنَّه على المُسْتَحِلِّ. قوله: ومَن أَتَى بَهِيمَةً، فعليه حَدُّ اللُّوطِىِّ عِنْدَ القاضِى. وهو رِوايةٌ مَنْصوصَةٌ
[ ٢٦ / ٢٧٥ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) عنِ الإِمامِ أحمدَ، ﵀. وقدَّمه فى «الهِدايَةِ»، و«الخُلاصَةِ»، و«الرِّعايتَيْن»، و«نَظْمِ المُفْرَداتِ» وهو منها. واخْتارَه الشِّيرَازِىُّ، والشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ، وأبو الخطَّابِ فى «خِلافَيْهما». واخْتارَ الخِرَقِىُّ، وأبو بَكْرٍ أنَّه يُعَزَّرُ. وهو المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال فى «الفُروعِ»: نَقَلَه واخْتارَه أكثرُ. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، و«النَّظْمِ»، و«الحاوِى الصَّغِيرِ»، و«الفُروعِ»، وغيرِهم. وأطْلَقَهما فى «تَذْكِرَةِ ابنِ عَقِيلٍ»، و«المُذْهَبِ»، و«الشَّرْحِ» (١). قال فى «عُيونِ المَسائلِ»: يجِبُ الحدُّ فى روايةٍ، وإنْ سلَّمْنا فى روايةٍ، فلِأنَّه لا يجِبُ بمُجَرَّدِ
[ ٢٦ / ٢٧٦ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) الإِيلاجِ فيه غُسْلٌ ولا فِطْرٌ ولا كفَّارَةٌ، بخِلافِ اللِّواطِ. قال فى «الفُروعِ»: كذا قال. قال: وظاهِرُه لا يجِبُ ذلك ولو وجَب الحدُّ، مع أنَّه احْتَجَّ لوُجوبِ الحدِّ باللِّواطِ بوُجوبِ ذلك به، وظاهِرُه، يجِبُ ذلك وإنْ لم يجِبِ الحدُّ. قال فى «الفُروعِ»: وهذا هو المَشْهورُ، والتَّسْوِيَةُ أوْلَى، مع أنَّ ما ذكَرَه مِن عدَمِ وُجوبِ ذلك غرِيبٌ. انتهى. قوله: وتُقْتَلُ البَهِيمَةُ. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. قال فى «الفُروعِ»: وتُقْتَلُ البهِيمَةُ على الأصحِّ. وقطَع به الخِرَقِىُّ، وصاحِبُ «الهِدايَةِ»، و«المُذْهَبِ»، و«مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و«المُسْتَوْعِبِ»، و«الخُلاصَةِ»، و«الكافِى»، و«الوَجيزِ»، وغيرِهم. واخْتارَه الشرِيفُ أبو جَعْفَرٍ، وأبو الخَطَّابِ فى «خِلافَيْهما». وقدَّمه فى «المُغْنِى»، و«الشَّرْحِ»، و«النَّظْمِ»، وغيرِهم. قال أبو بَكْرٍ: الاخْتِيارُ قتْلُها، فإنْ تُرِكَتْ فلا بأْسَ. انتهى. وعنه، لا تُقْتَلُ. قدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، و«الحاوِى
[ ٢٦ / ٢٧٧ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) الصَّغِيرِ». وأطْلَقَهما فى «الرِّعايتَيْن». وقيل: إنْ كانتْ تُؤْكَلُ، ذُبِحَتْ، وإلَّا فلا. تنبيه: محَلُّ الخِلافِ عندَ صاحبِ «المُحَرَّرِ»، و«النَّظْمِ»، و«الرَّعايتَيْن»، و«الحاوِى»، وغيرِهم، إذا قُلْنا: إنَّه يُعَزَّرُ. فأمَّا إنْ قُلْنا: إنَّ حدَّه كحَدِّ اللُّوطِىِّ. فإنَّها تُقْتَلُ، قوْلًا واحدًا، واقْتصرَ عليه الزَّرْكَشِىُّ. وظاهرُ كلام الشَّارِحِ، وجماعةٍ، أنَّ الخِلافَ جارٍ؛ سواءٌ قُلْنا: إنَّه يعَزَّرُ، أو حدُّه كحَدِّ اللُّوطِىِّ. فائدتان؛ إحْداهما، لا تُقْتَلُ البهِيمَةُ إلَّا بالشَّهادَةِ على فِعْلِه بها، أو بإقْرارِه إنْ كانتْ مِلْكَه. الثَّانيةُ، قيلَ فى تعْليلِ قتْلِ البهِيمَةِ: لِئَلَّا يُعَيَّرَ فاعِلُها لذِكْرِه برُؤْيَتِها. وروَى ابنُ بَطَّةَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ عليه أفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلام، قال: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ على بَهِيمَةٍ، فَاقْتُلُوه، واقْتُلُوا البَهِيمَةَ». قالُوا: يا رسولَ اللَّهِ، ما بالُ البهِيمَةِ؟ قال:
[ ٢٦ / ٢٧٨ ]
وَكَرِهَ أَحْمَدُ أَكْلَ لَحْمِهَا. وَهَلْ يَحْرُمُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
_________________
(١) «لِئَلَّا يُقَالَ: هذِه هذِه». وقيل فى التَّعْليلِ: لِئَلَّا تَلِدَ خَلْقًا مُشَوَّهًا. وبه علَّل ابنُ عَقِيلٍ فى «التَّذْكِرَةِ». وقيل: لئَلَّا تُؤْكَلَ. أشارَ إليه ابنُ عَبَّاسٍ، ﵄، فى تعْليلِه. قوله: وكَرِهَ أَحْمَدُ أَكْلَ لَحْمِها، وهل يَحْرُمُ؟ على وَجْهَيْن. وهما رِوايَتَان فى «الخُلَاصَةِ». وأَطلَقَهما فى «الهِدايَةِ»، و«المُذْهَبِ»، و«مَسْبوكِ الذَّهَب»، و«المُسْتَوْعِبِ»، و«الخُلاصَةِ»، و«المُغْنِى»، و«الشَّرْحِ»، و«شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و«الزَّرْكَشِىِّ»؛ أحدُهما، يَحْرُمُ أكْلُها. وهو المذهبُ. وعليه أكثرُ الأصحابِ؛ منهم القاضى فى «الجامِعِ»، والشَّرِيفُ، وأبو الخَطَّابِ فى «خِلافَيْهما»، والشِّيرَازِىُّ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، و«الحاوِى الصَّغِيرِ»،
[ ٢٦ / ٢٧٩ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) و«الفُروعِ»، وغيرِهم. وصحَّحه فى «النَّظْمِ» وغيرِه. وقيل: يُكْرَهُ ولا يَحْرُمُ، فيُضمَنُ النَّقْصُ. قدَّمه فى «الرِّعايتَيْن». قال فى «المُحَرَّرِ»: وقيل: إنْ كانتْ ممَّا يُؤْكَلُ، ذُبِحَتْ، وحلَّتْ مع الكَراهَةِ. فعلى المذهبِ، يَضْمَنُها
[ ٢٦ / ٢٨٠ ]